أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 114

جلسة 17 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي؛ وحسين كامل حنفي.

(21)
الطعن رقم 1426 لسنة 49 القضائية

سرقة في إحدى وسائل النقل العامة. قانون "تفسيره" حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل العامة. عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. المادة 316 مكرراً ثالثاً فقرة أولى عقوبات.
عدم استظهار الحكم وقوع السرقة في إحدى وسائل النقل العامة الذي ترشح له الواقعة من عدمه. قصور.
تنص المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات في الفقرة الأولى على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية"، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر فإنها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - لا يبين منه في يقين ما إذا كانت السرقة قد ارتكبت في (قطار) وهو إحدى وسائل النقل البرية أم في مكان آخر، وكان عدم تفطن المحكمة إلى استظهار هذا الركن - الذي ترشح له الواقعة كما أوردتها - يصم حكمها بالقصور الذي له وجه الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه، وكان هذا القصور من شأنه أن يعجز محكمة النقض من التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في ليلة 18 من إبريل سنة 1971 بدائرة قسم مينا البصل - محافظة الإسكندرية، قاموا بسرقة كميات البيض المبينة قدراً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... من إحدى وسائل النقل العام البرية (قطار السكة الحديد) وطلبت عقابهم بالمادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مينا البصل قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ، فعارض المطعون ضده وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة سرقة في إحدى وسائل النقل البري (قطار) قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دانه بها طبقاً للمادة 216 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات وهو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه سرق وآخران بيضاً مملوكاً "لـ....... من إحدى وسائل النقل العامة البرية "قطار السكة الحديد"، وطلبت عقابه بالمادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات وقد دانته محكمة أول درجة غيابياً بمقتضى المادة المذكورة وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة، فعارض المطعون ضده وقضي بتأييد الحكم المعارض فيه. وإذ استأنف الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر. كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى ذات الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف الذي طبق في حق المطعون ضده نص المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات قد نصت في الفقرة الأولى على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية"، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر فإنها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - لا يبين منه في يقين ما إذا كانت السرقة قد ارتكبت في (قطار) وهو إحدى وسائل النقل البرية أم في مكان آخر، وكان عدم تفطن المحكمة إلى استظهار هذا الركن - الذي ترشح له الواقعة كما أوردتها - يصم حكمها بالقصور الذي له وجه الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه، وكان هذا القصور من شأنه أن يعجز محكمة النقض من التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


(راجع أيضاً مجموعة أحكام النقض السنة 22 ص 697. والسنة 28 ص 116).