أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 201

جلسة 26 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ صفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران.

(41)
الطعن رقم 6434 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
ابتداء ميعاد الطعن بالنقض في الحكم من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم الطاعن بصدور الحكم.
تجاوز الطعن الميعاد القانوني. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
(2) معارضة "ما لا يجوز المعارضة فيه من الأحكام". محال صناعية وتجارية. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الصادرة من درجتي التقاضي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة له.
(3) محكمة النقض. نقض. "نطاق الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قوة الأمر المقضي.
تعرض محكمة النقض لما يثار في شأن الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الأمر المقضي. غير جائز.
1 - لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بجلسة 23/ 11/ 1980 قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن في جريمة إقامة محل صناعي بدون ترخيص وكان هذا الحكم لا تجوز المعارضة فيه عملاً بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وقدم أسبابه بتاريخ 7/ 5/ 1981 على الرغم من علمه الرسمي بصدوره بالتقرير بالمعارضة فيه وحضور جلسة المعارضة الاستئنافية بتاريخ 13/ 1/ 1981، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب ابتداء ميعاد الطعن في الحكم من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم الطاعن بصدوره فإن الطاعن يكون قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويكون الطعن في ذلك الحكم غير مقبول.
2 - لما كانت المادة 21 من القانون رقم 453 سنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تقضي بأنه "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريقة المعارضة, ويبين من هذا النص ومن الاطلاع على المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون أن الشارع تعلق مراده بإغلاق سبيل المعارضة بالنسبة إلى الأحكام التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له منعاً من إطالة إجراءات المحاكمة وقد جاء هذا النص مطلقاً يسري حكمه على الأحكام التي تصدر من درجتي التقاضي دون قصره على أحكام محكمة أول درجة وذلك أخذاً بعموم النص وتمشياً مع حكمة التشريع. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد.
3 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارداً على الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الطعن فيه شكلاً بالنسبة له فلا يقبل منه التعرض لهذا الحكم لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض - غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام محلاً صناعياً بدون ترخيص. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام القانون 453 لسنة 1954 المعدل.
ومحكمة جنح أبو كبير قضت غيابياً بحسب المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والغلق.
فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بجلسة 23/ 11/ 1980 قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن في جريمة إقامة محل صناعي بدون ترخيص وكان هذا الحكم لا تجوز المعارضة فيه عملاً بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وقدم أسبابه بتاريخ 7/ 5/ 1981 على الرغم من علمه الرسمي بصدوره بالتقرير بالمعارضة فيه وحضور جلسة المعارضة الاستئنافية بتاريخ 13/ 1/ 1981، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب ابتداء ميعاد الطعن في الحكم من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم الطاعن بصدوره فإن الطاعن يكون قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويكون الطعن في ذلك الحكم غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن في الحكم الصادر بجلسة 31/ 3/ 1981 قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن العقوبة المقضى بها مقيدة للحرية على خلاف ما يوجبه القانون فضلاً عن أن الحكم الغيابي الاستئنافي التفت عما تقدم به الطاعن دليلاً على عذر مرضه الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها وأيد الحكم المستأنف مع أن الثابت أن الماكينة محل الدعوى متحركة ولا تخضع لأحكام القانون رقم 453 سنة 1954.
وحيث إن المادة 21 من القانون رقم 453 سنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تقضي بأنه "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة" ويبين من هذا النص ومن الاطلاع على المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون أن الشارع تعلق مراده بإغلاق سبيل المعارضة بالنسبة إلى الأحكام التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له منعاً من إطالة إجراءات المحاكمة وقد جاء هذا النص مطلقاً يسري حكمه على الأحكام التي تصدر من درجتي التقاضي دون قصره على أحكام محكمة أول درجة وذلك أخذاً بعموم النص وتمشياً مع حكمة التشريع. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارداً على الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الطعن فيه شكلاً بالنسبة له فلا يقبل منه التعرض لهذا الحكم لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض - غير جائز. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.