أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 136

جلسة 28 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة.

(26)
الطعن رقم 1297 لسنة 49 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ظروف مشددة.
إقناعية الدليل في المواد الجنائية. عدم التزام طريق معين في الإثبات. إلا إذا استوجب القانون ذلك.
2 - إثبات "بوجه عام". اعتراف. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". حق محكمة الموضوع في تقدير قيمة الاعتراف.
3 - إثبات "بوجه عام". اعتراف. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ظروف مشددة.
القانون لم يحتم لإثبات السوابق تقديم صحيفة الحالة الجنائية. حق محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت التهمة بظرفها المشدد. حد ذلك.
1 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وما لم يستوجب القانون طريقاً معيناً في الإثبات فإن القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته.
2 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف.
3 - متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في توافر الظرف المشدد بمذكرة النيابة المقدمة للمحكمة إثباتاً لسبق الحكم على المتهم في جناية سرقة بإكراه وشروع فيها، وباعترافه في التحقيق بتلك السابقة وفي جلسة المحاكمة بالتهمة بظرفها المشدد - انطلاقاً من حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه دون التزام عليها بتبيان علة ما ارتأته، وما دام القانون لم يحتم - لإثبات السوابق - تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت التهمة بظرفها المشدد من الأدلة التي تساند إليها سائغة وملتئماً مع العقل والمنطق فإن المجادلة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة في إحدى جرائم الاعتداء على المال في القضية رقم 952 لسنة 1964 ج الخارجة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ أ، 26/ 1 - 3، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص مقترفة بظرف مشدد هو سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة من جرائم الاعتداء على المال - فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتد في ثبوت وجود سابقة للطاعن بإشارة تليفونية دون صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها الدليل الرسمي الذي يعتد به على سبق الحكم على الطاعن، كما أن تشابه الأسماء لا يحسمه إلا بصمات المحكوم عليهم التي تحملها صحف الحالة الجنائية.
وحيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن بها مذكرة مملاة تليفونياً من نيابة أسيوط الكلية وممهورة بتوقيع رئيس النيابة ثابت بها سبق الحكم على الطاعن في الجناية رقم 2120 سنة 64 ك أسيوط (952 سنة 64 خارجة) بعشر سنوات أشغال شاقة لسرقة بإكراه وشروع فيها وأن العقوبة قد نفذت، كما أن البين من تحقيقات النيابة أن المتهم اعترف بهذه السابقة، كما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة اعترافه بالتهمة بظرفها المشدد وقول المدافع عنه أنه لم يتخذ بعد إجراءات رد اعتباره بالنسبة لتلك السابقة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وما لم يستوجب القانون طريقاً معيناً في الإثبات فإن القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته كما أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها التدليلية على المعترف. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتد في توافر الظرف المشدد بمذكرة النيابة المقدمة للمحكمة إثباتاً لسبق الحكم على المتهم في جناية سرقة بإكراه وشروع فيها، وباعترافه في التحقيق بتلك السابقة وفي جلسة المحاكمة بالتهمة بظرفها المشدد - انطلاقاً من حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه دون التزام عليها بتبيان علة ما ارتأته، وما دام القانون لم يحتم - لإثبات السوابق - تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت التهمة بظرفها المشدد من الأدلة التي تساند إليها سائغاً وملتئماً مع العقل والمنطق فإن المجادلة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.