أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 211

جلسة 28 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، محمد عبد المنعم البنا ومحمد حسين لبيب ومقبل شاكر.

(43)
الطعن رقم 6362 لسنة 53 القضائية

جريمة "نوعها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". كفالة.
صدور الحكم المطعون فيه بالإدانة على أساس أن الواقعة مخالفة طبقاً لأحكام المادتين 1، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل. قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل الجريمة جنحة. أثره عدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 2/ 2/ 1977 أشغل الطريق العام بغير ترخيص، وهي مخالفة طبقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة عشرة من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانونين رقمي 56 لسنة 1957 و174 لسنة 1960 - قبل تعديله بالقرار بالقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل من الجريمة جنحة - وقد صدر الحكم المطعون فيه بالإدانة على هذا الأساس فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أشغل الطريق العام بغير ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 140 سنة 1956.
ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمود الاتهام بتغريم المتهم خمسين قرشاً ورسم النظر وضعف رسم الإشغال والإزالة.
عارض..، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 2/ 2/ 1977 أشغل الطريق العام بغير ترخيص، وهي مخالفة طبقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة عشرة من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانونين رقمي 56 لسنة 1957 و174 لسنة 1960 - قبل تعديله بالقرار بالقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل من الجريمة جنحة - وقد صدر الحكم المطعون فيه بالإدانة على هذا الأساس فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه.