أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 155

جلسة 31 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وصفوت خالد مؤمن.

(30)
الطعن رقم 1263 لسنة 49 القضائية

قمار. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957، بيان قرار الداخلية لجانب من تلك الألعاب على سبيل المثال. إدانة الطاعن بغيرها دون استظهار وجه الشبه بينها وبين أي من تلك الألعاب. قصور.
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه: "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية". وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها، وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص، كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لعب القمار بمحل عام على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 371 لسنة 1956، ومحكمة جنح قسم أسوان قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك بأنه دان الطاعن بجريمة لعب القمار في محل عام، رغم أن لعبة "الدومينو" التي كان يمارسها ليست من ألعاب القمار المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1967 وقد خلا الحكم في بيان ما إذا كانت تلك اللعبة من الألعاب ذات الخطر على الجمهور.
وحيث إنه لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية". وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها، وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص، كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن "لعبة الدومينو" هي التي قارفها الطاعن مع باقي المحكوم عليهم على طلبات الشاي وقد تم ضبط مبالغ نقدية مع كل منهم. دون بيان كيفيتها وبيان أوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للخط فيها النصيب الأوفر وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وباقي المحكوم عليهم لاتصال الطعن الذي بني عليه النقض بهم.