أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 158

جلسة 31 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعة؛ وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.

(31)
الطعن رقم 1523 لسنة 49 القضائية

نقد. تهريب جمركي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن - ما لا يقبل منها".
إباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي. مناطها. أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله للبلاد أو أن يكون مؤشراً به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، المادتان الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 و43 من لائحته التنفيذية.
لما كان المشرع طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي والمادة 43 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 316 لسنة 1976 يشترط لإباحة حمل المغادر من البلاد لنقد أجنبي توافر أحد أمرين (الأول) أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله إلى البلاد (والثاني) أن يكون مؤشراً به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المتعمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. وكان ما يدعيه الطاعن من أن لديه شهادة تثبت صرفه النقد الأجنبي المضبوط من أحد مصارف دمشق قبل قدومه القاهرة - بفرض صحته - لا يؤثر في قيام الجريمة ما دام أنه لم يقدم الدليل على أنه أدخله للبلاد عند قدومه إليها. لما كان ذلك وكانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً - طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 43 من لائحته التنفيذية - تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي دون أن يكون مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله للبلاد أو غير مؤشر به على جواز سفره من أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في إخراج النقد الأجنبي المبين بالمحضر من البلاد على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً عن غير طريق المصارف المعتمدة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها وطلبت عقابه بالمادتين 45 و47 من قانون العقوبات ومواد القانون 97 لسنة 1976. ومحكمة الجرائم المالية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة المقضى بها وبتغريم المتهم مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في إخراج نقد أجنبي وعلى خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً قد أخل بحقه في الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة لم تحقق دفاعه من أنه أحضر النقد الأجنبي من سورياً ولم يمكث بالقاهرة سوى ليلة واحدة لم يتصل فيها بأحد وأنه أمي وقع على محضر الضبط دون أن يعرف ما تصمنه. هذا إلى عدم توافر عناصر الجريمة لانتفاء القصد الجنائي لديه إذ أقر للضابط إثر سؤاله بأنه يخفي نقداً أجنبياً بحذائه خشية السرقة فضلاً عن أن لديه شهادة تثبت صرف النقد المضبوط من أحد مصارف سوريا يوم وصوله للقاهرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في إخراج نقد أجنبي من البلاد على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة، واعتراف الطاعن بهذا المحضر بحيازته للنقد المضبوط من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأطرح الحكم ما قرره الطاعن من أنه أحضر هذا النقد من دمشق عند قدومه بقوله أنه دفاع يعوزه الدليل لأنه لم يثبت النقد المضبوط بإقراره الجمركي عند قدومه للقاهرة. لما كان ذلك وكان المشرع طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي والمادة 43 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 316 لسنة 1976 يشترط لإباحة حمل المغادر من البلاد لنقد أجنبي توافر أحد أمرين: (الأول) أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله إلى البلاد (والثاني) أن يكون مؤشراً به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المتعمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. وكان ما أورده الحكم سديداً ومن شأنه إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر. لما كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن من أن لديه شهادة تثبت صرفه النقد الأجنبي المضبوط من أحد مصارف دمشق قبل قدومه للقاهرة - بفرض صحته - لا يؤثر في قيام الجريمة ما دام أنه لم يقدم الدليل على أنه أدخله للبلاد عند قدومه إليها. لما كان ذلك وكان الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أي دفاع بشأن توقيعه على محضر الضبط دون أن يعلم مضمونه ومن ثم لا يقبل منه إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً - طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 43 من لائحته التنفيذية - تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي دون أن يكون مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله للبلاد أو غير مؤشر به على جواز سفره من أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.