أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 362

جلسة 25 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.

(74)
الطعن رقم 4049 لسنة 63 القضائية

(1، 2) قانون "دستورية القوانين". دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية". قوة الأمر المقضي. نظام عام. رسوم "الرسوم التكميلية". شهر عقاري.
(1) الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 سنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام.
(2) القضاء بعدم دستورية البند "ب" من المادة 21 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بق 6 لسنة 1991 - وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات المبينة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة. صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع بناء على هذا النظام. مؤداه. زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه.
1 - المستقر عليه في قضاء النقض أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تُطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام. ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 12/ 7/ 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
2 - إذ كانت المادة 21/ ب من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون 94 لسنة 1980 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - هي المنطبقة على أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع، باعتبار أن المحرر الخاص بهذه الرسوم قد تم شهره في ظل سريان القانون المشار إليه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2000 في القضية 116 سنة 21 ق - دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 24 بتاريخ 17/ 6/ 2000 - بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991، وبعدم دستورية نظام التحري - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن أمر تقديم الرسوم التكميلية محل النزاع قد صدر بناء على نظام التحري المحكوم بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه اعتباراً من - 18/ 6/ 2000 - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية طالما أنه لم يحدد تاريخاً آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن، في أن مكتب الشهر العقاري بالإسماعيلية أصدر أمراً بتقدير مبلغ 954.550 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضدها الأولى عن المحرر المشهر 302 في 9/ 3/ 1985 بخصوص التعامل على عقار مبنى استناداً إلى نظام التحري بمعرفة الشهر العقاري - عن القيمة الحقيقية للعقار محل العقد المشهر - والذي كان معمولاًَ به بموجب البند (ب) من المادة 21 من قانون رسم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980، تظلمت المطعون ضدها الأولى من أمر التقدير المشار إليه بتقرير في قلم كتاب المحكمة برقم.... سنة..... مدني الإسماعيلية الابتدائية طلبت فيه إلغاء الأمر لعدم التزامها بأداء الرسم المطالب به لأن المحرر المطلوب سداد الرسم عنه صدر لصالح المطعون ضده الثاني، كما أقامت الدعوى.... سنة...... مدني الإسماعيلية الابتدائية بذات الطلب، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين أجابتها بتاريخ 26/ 2/ 1992 إلى طلبها بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف.... سنة...... ق الإسماعيلية وفيه حكمت المحكمة - بتاريخ 9/ 3/ 1993 - بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها السابق وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أقام قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من إلغاء أمر التقدير المتظلم منه على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم أحقية الطاعنين للرسوم التكميلية المطالب بها على سند من القانون 6 لسنة 1991، في حين أن المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 هي الواجبة التطبيق على الرسوم التكميلية المشار إليها، ويحق للطاعنين اقتضاؤها من أي من المطعون ضدهما وفقاً لذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت المادة 21/ ب من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون 94 لسنة 1980 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - هي المنطبقة على أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع، باعتبار أن المحرر الخاص بهذه الرسوم قد تم شهره في ظل سريان القانون المشار إليه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2000 - بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991، وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات المبينة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ومن المستقر عليه في قضاء النقض أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تُطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام، ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 12/ 7/ 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن أمر تقديم الرسوم التكميلية محل النزاع قد صدر بناء على نظام التحري المحكوم بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه اعتباراً من - 18/ 6/ 2000 - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية طالما أنه لم يحدد تاريخاً آخر وكان الحكم المطعون فيه بتأييده إلغاء أمر التقدير المتظلم منه يستقيم في نتيجته مع زوال الأساس المشار إليه ومن ثم يتعين رفض الطعن.