أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 232

جلسة الأول من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد ومحمد زايد وصلاح البرجي.

(47)
الطعن 5543 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالنقض قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي عدم قبوله. مثال.
(2) استئناف "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها" معارضة "نظرها الدعوى والحكم فيها". نظام عام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
ميعاد استئناف الحكم الغيابي عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة. أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. حرمان المتهم من الاستئناف مخالف للنظام العام.
المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه. ما دام قد رفع في الميعاد مستوفياً شرائطه. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.
1 - لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، وكان المشرع بما نص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 سنة 1981 قد نص على تحديد ميعاد استئناف الحكم الغيابي بحصوله في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
2 - وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية ومن ثم فإن استئناف المحكوم عليه - الطاعن - للحكم الغيابي الابتدائي رغم سبق استئنافه للحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها وصدور الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يكون صحيحاً في القانون طالما أنه رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة...... بأنه:
1 - قام بتجميع حصص تموينية بقصد الاتجار فيها.
2 - باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3 مكرر ب/ 5، 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1980.
ومحكمة جنح أمن الدولة بدمنهور قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن الأولى وبحبسه سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة ثلاثمائة جنيهاً والمصادرة والغلق لمدة أسبوع والشهر لمدة سنة عن التهمة الثانية.
فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها.
فاستأنفت وقيد استئنافه برقم 583 لسنة 1982.
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 18 من مارس سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض وقضي في معارضته بعدم جواز نظر الاستئناف شكلاً لسابقة الفصل فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة والمحكوم عليه ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر استئناف الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بجلسة..... لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر بجلسة..... بتأييد الحكم المستأنف القاضي في المعارضة بعدم قبولها يكون قد أخطأ صحيح القانون ذلك بأن استئناف الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة لا يمنع من استئناف الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم - الطاعن - بتهمتي تجميع حصص تموينية بقصد الاتجار فيها وبيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المحدد وقضت محكمة أول درجة غيابياً...... بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وحبسه سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة أسبوع وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة سنة عن التهمة الثانية. فعارض، وقضى بتاريخ..... بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غيابي غير قابل لها (وهو حكم في حقيقته وفق صحيح القانون بعدم قبول المعارضة). فاستأنف هذا الحكم وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بتاريخ...... برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ..... استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الابتدائي سالف الذكر الذي لم يعلن لشخصه أو في محل إقامته حتى تاريخ التقرير بالاستئناف - على ما يبين من المفردات - وقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه تأسيساً على أن الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة.... بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة قد حاز قوة الأمر المقضى به بما لا يجوز معه إعادة نظر الاستئناف من جديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، وكان المشرع بما نص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 سنة 1981 قد نص على تحديد ميعاد استئناف الحكم الغيابي بحصوله في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية ومن ثم فإن استئناف المحكوم عليه - الطاعن - للحكم الغيابي الابتدائي رغم سبق استئنافه للحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها وصدور الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يكون صحيحاً في القانون طالما أنه رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه. ولما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.