أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 373

جلسة 26 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأمين فكري غباشي.

(77)
الطعن رقم 110 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) وقف "غرض الواقف". محكمة الموضوع "سلطتها في استظهار غرض الواقف". حكم "عيوب التدليل: الخطأ".
(1) غرض الواقف. للقاضي استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحدة متكاملة.
(2) تقرير الواقف معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته. مؤداه. أن استحقاق المعاش. مناطه. وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف. عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية يخوله الإشراف على ذلك الوقف وغيره. مفاده. عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف. أثره. عدم استحقاقه لمعاش وفقاً لشرط الواقف. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه باستحقاقه معاشاً من ريع الوقف لعمله في خدمة الوقف. خطأ. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصاً لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه، لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على أنه إرادة منه واتجه إليه مقصوده، باعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
2 - الثابت من حُجة الوقف أن الواقف قرر معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغالة ومن قام بخدمة الوقف وفقاً للشروط الواردة بحجته، مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف بحيث يلزم تحقق تبعيته القانونية للقائم على شئون الوقف والتي تعني خضوعه في أداء عمله لإدارة وإشراف وسلطة من يتولى تصريف العمل بالوقف، ويقابل ذلك تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حال مخالفة أوامره؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المحلة الكبرى المنوط بها الإشراف على وقف أحمد المنشاوي وغيره، مما مؤداه أنه لم يرتبط بالوقف بعلاقة عمل تجعله تابعاً له، إذ أنه يرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظميه لائحية، ومن ثم فإنه لا يستحق معاشاً طبقاً لشرط الواقف على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف على سند من أنه عمل في خدمة الوقف، فإنه إذ خرج بشرط الواقف إلى ما لا يؤدي إليه مدلوله، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية طنطا على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 314 جنيهاً وثلاثين قرشاً من ريع وقف المرحوم....... اعتباراً من 3/ 5/ 1993، وقال بياناً لدعواه إنه عمل بالوقف حتى أُحيل إلى المعاش في 3/ 5/ 1993 وكان آخر مرتب تقاضاه المبلغ المطالب به، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 5/ 1999 بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا للمطعون ضده معاشاً شهرياً 314 جنيهاً وثلاثين قرشاً من ريع وقف المرحوم.........، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... ق طنطا، وبتاريخ 15/ 12/ 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان، إن الحكم قضى باستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف في حين أنه لا ينطبق عليه شرط الواقف باعتباره موظفاً عاماً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصاً لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه، لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على أنه إرادة منه واتجه إليه مقصوده، باعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة؛ لما كان الثابت من حُجة الوقف أن الواقف قرر معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغالة ومن قام بخدمة الوقف وفقاً للشروط الواردة بحجته، مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف بحيث يلزم تحقق تبعيته القانونية للقائم على شئون الوقف والتي تعني خضوعه في أداء عمله لإدارة وإشراف وسلطة من يتولى تصريف العمل بالوقف، ويقابل ذلك تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حال مخالفة أوامره؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المحلة الكبرى المنوط بها لإشراف على وقف...... وغيره، مما مؤداه أنه لم يرتبط بالوقف بعلاقة عمل تجعله تابعاً له، إذ أنه يرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظميه لائحية، ومن ثم فإنه لا يستحق معاشاً طبقاً لشرط الواقف على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف على سند من أنه عمل في خدمة الوقف، فإنه إذ خرج بشرط الواقف إلى ما لا يؤدي إليه مدلوله، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم..... لسنة....... ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.