أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 236

جلسة الأول من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر وعبد الوهاب الخياط.

(48)
الطعن رقم 6116 لسنة 53 القضائية

(1) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "إصداره". تقرير التلخيص.
- عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة استئنافية. استئناف "نظره والحكم فيه".
قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة". "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة.
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى.
الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى. ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
(4) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
تحريات الشرطة. تعزز الأدلة.
1 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.
2 - لما كان البين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن الطاعن الأول لم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - من المقر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات فإنه وبفرض صحة زعم الطاعن الأول من أنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة فإن إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين في الدعوى أمامها من شأنها أن تقطع مدة التقادم في حقه.
4 - للمحكمة أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت لجديتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة لـ...... وكان ذلك في مكان مسكون وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 1 - 4 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح بركة السبع الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ.
استأنف المحكوم عليهما.
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنه صدر دون تلاوة تقرير التلخيص، وقد جرت محاكمة الطاعن الأول أمام محكمة أول درجة باطلة لعدم حضوره أو إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بحضور الجلسات - غير قادح في ذلك وصف الحكم المستأنف خطأ بأنه حضوري اعتباري - وهو ما يلزم عنه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لمضي أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الجريمة المسندة إليه دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة في مواجهته، كما عول الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وعلى الاعتراف المعزو للطاعنين دون أن تعني المحكمة بتحقيق دفاعهما القائم على بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه من الشرطة قد أثبتته تحقيقات الشكوى الإدارية رقم....... بركة السبع, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه، وكان البين من مراجعة محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن الطاعن الأول...... لم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي محكمة أول درجة المؤرخين في....... حضور جميع المتهمين مما مفاده أن الطاعن السالف حضر أمامها فإن دعواه من عدم اتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية في مواجهته غير سديد وإذ كان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات فإنه وبفرض صحة زعم الطاعن الأول من أنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة فإن إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين في الدعوى أمامها من شأنها أن تقطع مدة التقادم في حقه، لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت لجديتها. وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً أن أياً من الطاعنين دفع صراحة ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه, فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.