أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 192

جلسة 6 من فبراير سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وراغب عبد الظاهر، ومحمد ممدوح سالم، والدكتور كمال أنور.

(39)
الطعن رقم 1305 لسنة 49 القضائية

هيئة عامة. موظفون عموميون. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية. "قيود تحريكها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
موظفو الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب. موظفون عموميون. إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. من وكيل نيابة، عدم قبولها. المادة 63 إجراءات.
إذ كان قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 779 لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب قد نص في مادته الأولى على أنه "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية"، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه "لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها". وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل مستخدماً عمومياً بالهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب والملحق بوزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية وهي أحد أشخاص القانون العام وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية وهو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة يكون متفقاً مع حكم القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولاً) تسبب في إصابة...... (ثانياً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً عن التهمة الأولى ومائة قرش عن التهمة الثانية. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبر المطعون ضده موظفاً عمومياً على خلاف الثابت في الأوراق وأسبغ عليه الحماية المقررة في المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة في حين أنه لا يعد في صحيح القانون من الموظفين أو المستخدمين العموميين مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة على قوله "إن المتهم قد وقع منه الحادث وقت تأدية وظيفته...... ولما كان مجمع الحديد والصلب يتمتع بالشخصية المعنوية العامة وبسلطة إدارية وهي اختصاصات السلطة العامة، ومن ثم فإن موظفيه يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليه الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات جنائية وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضد المتهم بمعرفة وكيل نيابة حلوان وما كان يجوز له تقديمه إلى المحاكمة وفقاً للمادة المذكورة....." وانتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 779 لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب قد نص في مادته الأولى على أنه تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه "لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها". وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل مستخدماً عمومياً بالهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب والملحق بوزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية وهي أحد أشخاص القانون العام وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية وهو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة يكون متفقاً مع حكم القانون. ولما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.