أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 246

جلسة 5 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.

(51)
الطعن رقم 6181 لسنة 53 القضائية

تقليد. فاعل أصلي. جريمة "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات؟
جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه.
- تبرئة الحكم المطعون فيه المطعون ضده رغم أنه أورد في معرض سرده لوقائع الدعوى أنه قد قلد بواسطة غيره أكلشيه محو الأمية الخاص بوزارة التربية والتعليم. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه والإحالة. علة ذلك؟
لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي اصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها وشكلها والمراد بالعلامة في هذا المقام الآلة الطابعة التي تشتمل على أصل العلامة أو الأثر الذي ينطبع عند استعمالها ولا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض سرده لوقائع الدعوى أن المطعون ضده قد قلد بواسطة غيره أكلشيه شهادة محو الأمية الخاص بوزارة التربية والتعليم، فإنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده رغم أن التقليد قد انصب على رمز خاص بتلك الوزارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قلد بواسطة غيره علامة إحدى جهات الحكومة بوزارة التربية والتعليم بأن اصطنع الخاتم الخاص بشهادة محو الأمية (أكلشيهات) على غرار الأختام الصحيحة واستعملها بأن بصم بها على الأوراق المضبوطة مع علمه بتقليدها وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة لإحدى جهات الحكومة واستعمالها قد أخطأ في تطبيق القانون وذلك بأنه أسس قضاءه على أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده لا تندرج تحت نص المادة 206 من قانون العقوبات لأن النماذج المضبوطة لم يتم مهرها بخاتم شعار الدولة وهو ما يخالف صحيح القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إنه لما كان الثابت من اطلاع المحكمة على الأوراق المطبوعة المنسوب للمتهم تقليد الخاتم عليها أنها لا تعدو أن تكون نموذجاً خالياً من البيانات الشخصية لشهادة محو الأمية اتخذ الشكل المضاد للشهادات الدراسية دون أن يشمل على ثمة توقيعات أو أختام، وإذ كان ذلك، وكانت المادة 206 من قانون العقوبات تحدد على سبيل الحصر الأمور المعاقب على تقليدها وليس من بينها نماذج تلك الشهادات وأمثالها والتي لم يتم مهرها بخاتم شعار الدولة الذي أفردت إحدى خاناتها له فإنه أخذاً بما تنص عليه المادة 66/ 2 من الدستور من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون وإذ كان فعل المتهم الذي اقتصر على تقليد نماذج تلك الشهادات الخلو من البيانات والعلامات والأختام غير مجرم فإنه يتعين القضاء ببراءته. لما كان ذلك وكانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي اصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها وشكلها والمراد بالعلامة في هذا المقام الآلة الطباعة التي تشتمل على أصل العلامة أو الأثر الذي ينطبع عند استعمالها ولا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض سرده لوقائع الدعوى أن المطعون ضده قد قلد بواسطة غيره أكلشيه شهادة محو الأمية الخاص بوزارة التربية والتعليم، فإنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده رغم أن التقليد قد انصب على رمز خاص بتلك الوزارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.