أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 249

جلسة 7 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفه.

(52)
الطعن رقم 5900 لسنة 53 القضائية

(1) بناء. قانون "قانون أصلح". عقوبة "إلغاؤها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون 136 لسنة 1981. قبل صدور حكم بات في جريمة إقامة مبنى تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة. مناط اعتباره أصلح للمتهم من القانون 106 لسنة 1976؟
إعمال محكمة النقض لحقها في أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها. لمصلحة المتهم. يقتضي ثبوت أن البناء ليس من المستوى الفاخر. أساس ذلك؟
(2) بناء. جريمة. ارتباط. وصف التهمة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة. قيامهما على فعل مادي واحد. يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد المادة 32/ 1 عقوبات مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى. مثال: في جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص ودون موافقة اللجنة المختصة.
1 - لما كان قد صدر القانون رقم 136 - لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يوليه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغي المادة 21 من ذلك القانون وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، تعليقاً على هذه المادة أنها "تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء، قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وكذلك المادة 21 من ذات القانون، وذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر، وذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون اختناقات أو معوقات" لما كان ذلك، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء, تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات البناء عدا الفاخر، ويكون القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية، متى ثبت أن البناء محل الاتهام ليس من الإسكان الفاخر، وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، لم يفصل فيها بحكم بات, ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون الرقيم 136 لسنة 1981 سالف الذكر في حق الطاعن - بوصفه أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر, وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع على ضوء ما تستبينه من مستوى البناء.
2 - لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة، إنما تقومان على فعل مادي واحد، هو إقامة البناء فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه مخالفة القانون، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون إذ قضى بعقوبتين مختلفتين عن الجريمتين سالفتى الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات والحكم بالعقوبة الأشد. وكانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون - موافقة اللجنة - على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون ترخيص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين - أولاً: أقاموا أعمال بناء بدون ترخيص. ثانياً: أجروا أعمال بناء غير مطابقة للأصول الفنية والمواصفات العامة. ثالثاً: أقاموا أعمال بناء حالة كونها تزيد عن خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 21، 22، 23، 24 من القانون 106 لسنة 1976.
ومحكمة جنح بلدية القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم (الطاعن) ألف جنيه عن التهمتين الأولى والثانية وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وبتصحيح الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية وبتغريمه مبلغ (29600 جنيه تسعة وعشرين ألفاً وستمائة جنيه) قيمة أعمال البناء عن التهمة الثالثة.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم.
ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم بوصف أنه في 10 يناير سنة 1980، أقام بناء بدون ترخيص ودون موافقة اللجنة المختصة, حالة كون أعمال البناء تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 21، 22، 23، 24 من القانون 106 لسنة 1976. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 136 - لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يوليه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون" وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، تعليقاً على هذه المادة أنها "تضمنت إلغاء شرط الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه أعمال البناء وكذلك المادة 21 من ذات القانون، وذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر، وذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون اختناقات أو معوقات". لما كان ذلك، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء, تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات البناء عدا الفاخر، ويكون القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه - بهذه المثابة - أصلح للمتهم من هذه الناحية، متى ثبت أن البناء محل الاتهام ليس من الإسكان الفاخر، وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، لم يفصل فيها بحكم بات, ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون الرقيم 136 لسنة 1981 سالف الذكر في حق الطاعن - بوصفه أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر, وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من مستوى البناء. لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة، إنما تقومان على فعل مادي واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه مخالفة القانون، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون إذ قضى بعقوبتين مختلفتين عن الجريمتين سالفتى الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات والحكم بالعقوبة الأشد، وكانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون - موافقة اللجنة المختصة - على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون ترخيص. وذلك بدون حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.