أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 254

جلسة 7 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.

(53)
الطعن رقم 7120 لسنة 53 القضائية

(1) إجراءات المحاكمة. حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.
(2) نقض. "إجراءات الطعن" "أسباب الطعن. توقيعها" "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. تكليفه أحد أعوانه بوضعها يتعين عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها. علة ذلك؟
(3) حكم. "بياناته. بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". عمل.
- بيانات حكم الإدانة؟
مثال لتسبيب معيب في جنحة استخدام أجنبي دون إخطار الإدارة.
1 - متى كان الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري، إلا أن - العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم, فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه, إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه, فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً، ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 34/ 2 من القانون الأخير، تستلزم أن يوقع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة رئيس نيابة على الأقل، وإلا كان الطعن غير مقبول، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، فيتعين أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها، إذ أن الأسباب إنما هي جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه, وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أنه وإن وضع أسبابه وكيل نيابة، إلا أنها عرضت على المحامي العام الذي أشر عليها باعتمادها، وهو ما يفيد إقراره لها والموافقة عليها، ومن حيث إن من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص, يجيز لها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة, ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم, وقد استوفى طعنها الشكل المقرر في القانون.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة الإدانة منها، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه، قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها، بالإحالة إلى الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهم, دون أن يورد مضمونها وبيان وجه استدلاله بها على التهمة بعناصرها القانونية كافة, الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وعن إعلان كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه طعنها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة...... بأنه استخدم أجنبياً دون إخطار الجهة الإدارية في الميعاد المقرر. ومحكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه.
استأنف المحكوم عليه
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المتهم بجريمة استخدام أجنبي بدون إخطار الجهة الإدارية المختصة, قد شابه الخطأ في القانون، ذلك بأن مناط التجريم في هذه الحالة أن يكون الأجنبي المستخدم قد أعفي من شرط الحصول على ترخيص بالعمل، وهو ما لم يتوافر في حق المتهم يوم رفع الدعوى عليه إذ لم يكن الأجنبي الذي استخدمه في العمل لديه معفياً من شرط الحصول على الترخيص ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم, فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه, إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه, فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً، ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن المادة 34/ 2 من القانون الأخير، تستلزم أن يوقع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة رئيس نيابة على الأقل، وإلا كان الطعن غير مقبول، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، فيتعين أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها، إذ أن الأسباب إنما هي جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه, وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أنه وأن وضع أسبابه وكيل نيابة، إلا أنها عرضت على المحامي العام الذي أشر عليها باعتمادها، وهو ما يفيد إقراره لها والموافقة عليها، ومن حيث إن من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص, يجيز لها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة, ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم, وقد استوفى طعنها الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق المتهم، والمتهم الآخر على قوله "أنه يبين من مطالعة الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهمين أن التهمة ثابتة في حق المتهمين ومن ثم يتعين عقابهما طبقاً لمواد الاتهام والمادة 304 أ ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة الإدانة منها، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه، قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها، بالإحالة إلى الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهم, دون أن يورد مضمونها وبيان وجه استدلاله به على التهمة بعناصرها القانونية كافة, الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وعن إعلان كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه طعنها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.