أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 416

جلسة 15 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد العبادي.

(85)
الطعن رقم 263 لسنة 69 القضائية

(1، 2) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع. عمل "العاملون بشركات القطاع العام: حوافز".
(1) الطلب أو الدفع أو الدفاع الجازم الذي قد يترتب على إبدائه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها. مخالفة ذلك. أثره.
(2) تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط. دفاع جوهري. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها لهذين الحافزين رغم أنها تعمل بإدارة المخازن بناء على طلبها. خطأ وقصور.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفع أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط فالأول يصرف مقابل الجهد غير العادي للعاملين بهذه الإدارة والثاني هو مقابل ما يقوم به العامل من جهد في أداء عمل لغير العاملين بها أيضاً، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بهذين الحافزين بعد أن عملت بإدارة المخازن بناء على طلبها اعتباراً من 1/ 7/ 1995 دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعويين رقمي...، ... لسنة.... عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف - "وولتكس" بطلب الحكم في الأولى بصرف متوسط حافز التميز والتشغيل الخارجي اللذين كانت تتقاضهما شهرياً طوال فترة عملها بإدارة الحاسب الآلي ومقداره 135 جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ ندبها في 1/ 7/ 1995 وما يستجد، وإلزام الطاعنة أن تدفع لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وطلبت في الدعوى الثانية الحكم بذات الطلب الأول في الدعوى الأولى وبإلغاء قرار نقلها من وظيفة كاتب ثاني تشغيل حاسب آلي إلى وظيفة كاتب ثاني مراقبة مخازن وبإلزام الطاعنة أن تدفع لها مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقالت بياناً لهما أنها من العاملين لدى الطاعنة، وبتاريخ 1/ 7/ 1991 شغلت وظيفة مشغل حاسب آلي بالفئة الثانية المالية وكانت تتقاضى حافز تميز مبلغ 45 جنيهاً شهرياً، 90 جنيهاً حافز تشغيل خارجي شهرياً بالإضافة إلى راتبها وملحقاته، ثم فوجئت بصدور قرار الندب الداخلي رقم 54 لسنة 1995 في 29/ 6/ 1995 بندبها للعمل بالمخازن العامة اعتباراً من 1/ 7/ 1995، ثم صدر قرار في 23/ 9/ 1995 بنقلها من وظيفة كاتب ثاني حاسب آلي إلى وظيفة كاتب ثاني بمراقبة المخازن اعتباراً من 16/ 9/ 1995، وإذ كان قرار النقل قد جاء في غير حالاته وترتب عليه حرمانها من حافزي التميز والتشغيل الخارجي فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره. حكمت في الدعويين بتاريخ 31/ 12/ 1997 بأحقية المطعون ضدها في صرف متوسط حافزي التميز والتشغيل الخارجي على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير اعتباراً من 1/ 6/ 1997 مع ما يستجد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 161 لسنة 115 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 173 لسنة 115 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1998 في موضوع الاستئناف رقم 173 لسنة 115 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1757.27 جنيه متجمد متوسط حافزي التميز والتشغيل الخارجي في الفترة من 1/ 7/ 1995 حتى 31/ 5/ 1997 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 161 لسنة 115 ق القاهرة برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن الأحقية في حافزي التميز والتشغيل الخارجي وفقاً للضوابط التي وضعتها باللائحة الخاصة بها تدور وجوداً وعدماً مع العمل بإدارة الحاسب الآلي وإذ تم ندب المطعون ضدها اعتباراً من 1/ 7/ 1995 ثم نقلها بعد ذلك بناء على طلبها من هذه الإدارة إلى إدارة المخازن فإنها لا تستحق أياً من الحافزين وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى - مع ذلك بأحقية المطعون ضدها في الحافزين دون أن يرد على دفاعها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفع أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليهما تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط فالأول يصرف مقابل الجهد غير العادي للعاملين بهذه الإدارة والثاني هو مقابل ما يقوم به العامل من جهد في أداء عمل لغير العاملين بها أيضاً، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بهذين الحافزين بعد أن عملت بإدارة المخازن بناء على طلبها اعتباراً من 1/ 7/ 1995 دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابة القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض والإحالة.