أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 259

جلسة 8 من مارس سنة 1984

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت - نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(54)
الطعن رقم 2870 لسنة 53 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". قانون "تفسيره". قضاء عسكري. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". شروع في قتل. خطف. هتك عرض.
اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم. إلا ما نص على اختصاص غيرها به. المحاكم العسكرية محاكم ذات اختصاص استثنائي. مناط اختصاصها؟ اختصاص المحاكم العادية - معها - بمحاكمة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.
(2) باعث. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث على الجريمة ليس من أركانها - خطأ الحكم فيه أو إغفاله أو ابتناؤه على الظن. لا يعيبه.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين. جواز الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس القاضي فيها الصدق.
تعيب الحكم اعتماده على أقوال المجني عليها بصفة أصلية بحجة عدم استطاعتها التمييز لصغر سنها. جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه. طالما أن لهذا الدليل مأخذه من الأوراق.
(5) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استعراف.
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم. حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه على جمع أشباهه.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود".
لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها.
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟
1 - لما كان من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها وأن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه خصوصية الجرائم التي تنظرها وشخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها، ولما كانت الجريمة التي أسندت إلى الطاعن معاقباً عليها بالمواد 45، 46، 234/ 1، 2 من قانون العقوبات، وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية ولم يقرر القضاء العسكري اختصاصه بمحاكمته، فإن الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائي العادي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
2 - من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها الشاهد على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليها بحجة عدم قدرتها الإجابة على أسئلة المحكمة إلا بصعوبة وبالإيماء بالرأس لصغر سنها ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلت به وركنت إلى أقوالها وإشاراتها على اعتبار أنها تدرك ما تقول وتعيه، وما دام أن الطاعن لم يدفع بجلسة المحاكمة بعدم قدرتها على التمييز ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق، وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها.
5 - من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه.
6 - لما كان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن من أن الشهود لم يشاهدوا واقعة اصطحابه للمجني عليها والاعتداء عليها لا يكون له حل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل..... عمداً بأن انهال عليها طعناً بمطواة كان يحملها في مناطق متفرقة من جسدها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج وقد سبقت هذه الجريمة جنايتان أخريان هما أنه في الزمان والمكان سالفى الذكر خطف بالتحيل المجني عليها سالفة الذكر من أمام مسكنها بأن نقدها مبلغ من المال لشراء قطعة جبن وما أن ابتعدت عن مسكنها حتى استدرجها إلى منطقة ملاحات المكس الخالية من المارة وهتك عرضها بالقوة وهي دون السادسة عشر من العمر بأن أمسك بها عنوة وخلع عنها ملابسها وطرحها أرضاً ووضع إصبعه بموضع العفة منها ففض بكارتها على النحو المبين بالتقرير الطبي الشرعي. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234/ 1، 2، 268/ 1، 2، 290/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة المطواة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل العمد والتي سبقتها جنايتي الخطف بطريق التحيل وهتك العرض بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب كما انطوى على فساد في الاستدلال، ذلك بأنه إعمالاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 فإن القضاء العسكري هو الذي يختص بمحاكمته لأنه مجند بالقوات المسلحة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام. كما أن الحكم قد استدل على صحة إسناد التهمة المنسوبة إليه بأن أحد أقاربه قد اتهم بإحداث إصابة بوالد المجني عليها في الجنحة رقم..... منيا البصل وبأنه سبق الحكم على الطاعن في جناية هتك عرض رقم..... منيا البصل على ثبوت الباعث لديه على ارتكاب الجريمة الحالية، في حين أن اتهام أحد أقاربه لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي على ارتكاب الطاعن لها وكذلك فإن الحكم لم يبين الأثر القانوني لجريمة هتك العرض الأولى على ارتكابه لهذه الجريمة الأخيرة - هذا فضلاً عن أن المحكمة استندت في إدانته إلى أقوال المجني عليها التي لم تتجاوز الرابعة من عمرها ورغم عدم قدرتها الإجابة على أسئلة المحكمة إلا بصعوبة وبالإيماء بالرأس وأخيراً فإن الحكم أطرح الدفع ببطلان عملية عرض الطاعن على المجني عليها بالمستشفى بمعرفة السيد وكيل النيابة المحقق بما لا يسوغه وعول في الإدانة على أقوال الشهود رغم أن أحداً منهم لم يشهد باصطحابه للمجني عليها واعتدائه عليها. كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها وأن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه خصوصية الجرائم التي تنظرها وشخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها، ولما كانت الجريمة التي أسندت إلى الطاعن معاقباً عليها بالمواد 45، 46، 234/ 1، 2 من قانون العقوبات وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية ولم يقرر القضاء العسكري اختصاصه بمحاكمته، فإن الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائي العادي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها بتحقيقات النيابة وبالجلسة ومن تعرفها على المتهم ومما شهد به بتحقيقات النيابة وبالجلسة كل من..... و...... و...... والرائد...... رئيس وحدة مباحث قسم الدخيلة ومن التقرير الطبي الشرعي الموقع عليها ومن أقوال والدها وعمها وجدها ووالدتها...... ومن سبق إدانة المتهم بالحبس في جريمة هتك عرض سنة 1978 ومن الاطلاع على مذكرة النيابة بشأن الجنحة رقم..... مينا البصل وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق, وكان استدلال الحكم بالدعويين رقمي...... جنح مينا البصل،..... جنايات مينا البصل على ارتكاب الطاعن للجريمة الحالية سائغاً ذلك بأن الدعوى الأولى خاصة باتهام أحد أقارب الطاعن بإصابة والد المجني عليها وتوسطه في الصلح الذي لم يقبله الأخير قبل وقوع هذه الجريمة بيومين، كما أن الدعوى الثانية خاصة بالحكم على الطاعن في جريمة هتك عرض، هذا فضلاً عن أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها الشاهد على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليها بحجة عدم قدرتها الإجابة على أسئلة المحكمة إلا بصعوبة وبالإيماء بالرأس لصغر سنها ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلت به وركنت إلى أقوالها وإشاراتها على اعتبار أنها تدرك ما تقول وتعيه، وما دام أن الطاعن لم يدفع بجلسة المحاكمة بعدم قدرتها على التمييز ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق، وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع الطاعن في هذا الشأن عقب عليه بقوله "أما عن تعرف المجني عليها على المتهم بالمستشفى فور ضبطه - حتى مع طرحه - فإن المجني عليها ذاتها أخذاً بأقوال من سئلوا في التحقيقات عقب وقوع الحادث وذهاب المجني عليها للمستشفى وقولها لوالدها وحدها أن مرتكب الحادث هو من كان يحتسي معه الشاي بالمنزل قبيل الحادث بيومين وعدم نفي المتهم نفسه ذهابه صحبة...... إلى منزل والد المجني عليها قبيل يوم وقوع الحادث وتناول الشاي معه وما روته الشاهدتان...... و....... من رؤيتهما للمتهم يحوم حول مكان العثور على المجني عليها بالقرب من مكان الاعتداء عليها...... وما أسفرت عنه تحريات المباحث ومن اعترافه لرجالها بارتكابه الحادث...... وتعرف المجني عليها عليه بتحقيق النيابة وفي عملية العرض بالجلسة وهي حديثة السن وإشارتها عليه مؤكدة أنه هو مرتكب الحادث. كل ذلك ترى معه المحكمة صحة إسناد الواقعة للمتهم ويستوجب طرح دفاعه". وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن إذ لا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليها على الطاعن ما دام قوة تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون مجادلة الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن من أن الشهود لم يشاهدوا واقعة اصطحابه للمجني عليها والاعتداء عليها لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.