أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 420

جلسة 20 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.

(86)
الطعن رقم 1583 لسنة 64 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(2، 3) ضرائب "الطعن الضريبي". شركات.
(2) استفادة الشريك الذي لم يعترض أو يطعن في ربط الضريبة من اعتراض أو طعن شريكه. علة ذلك.
(3) ورود لفظ الشريك في نص م 157/ 5 ق 157 لسنة 1981 عاماً. مؤداه. إثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصيين. إقامة المطعون ضده دعواه طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً لشركة توصية بسيطة. أثره. انصراف أثر هذا الطعن إليه كشريك متضامن وإلى شريكه المتضامن الآخر بجانب الشريكين الموصيين.
(4) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. الخطأ في تقريراته القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم.
3 - ورود لفظ الشريك في نفس المادة 157/ 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عاماً لم يقم دليل على تخصيصه فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصيين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقام الدعوى طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة، وهي شركة توصية بسيطة. فإنه يكون ممثلاً لحصة التوصية فيها فينصرف أثر هذا الطعن بجانب الشريكة الموصية إليه كشريك متضامن وإلى شريكه المتضامن الآخر.
4 - المقرر أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح شركة التوصية البسيطة التي يديرها المطعون ضده عام 1986 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير. طعن المطعون ضده بصفته مديراً للشركة في هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة.... ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1992 ببطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة وما ترتب عليه من آثار. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول دعوى المطعون ضده عن نفسه كشريك متضامن وعن شريكه المتضامن الآخر مع قصر الدعوى على الشريكة الموصية بعد أن أقامها بصفته مديراً للشركة باعتبار أن طعنه بهذه الصفة لا ينصرف أثره إلى الشركاء المتضامنين وبذا يضحي قرار اللجنة نهائياً بالنسبة له ولشريكه المتضامن الآخر، فإن الحكم المطعون فيه وقد أطرح هذا الدفع وقضى على خلافه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه" يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم، وإذ جاء لفظ "الشريك" في هذا النص عاماً لم يقم دليل على تخصيصه فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصيين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقام الدعوى طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً للشركة، "وهي شركة توصية بسيطة" فإنه يكون ممثلاً لحصة التوصية فيها فينصرف أثر هذا الطعن بجانب الشريكة الموصية إليه كشريك متضامن وإلى شريكه المتضامن الآخر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ المقرر لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء قانونية دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.