أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 428

جلسة 22 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

(88)
الطعن رقم 1816 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "إصداره، بطلانه". بطلان "بطلان الأحكام". استئناف.
ثبوت أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم هي ذات الهيئة التي أصدرته. النعي عليه بالبطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة. غير صحيح.
(2) تعويض "التعويض عن المسئولية العقدية". مسئولية. عقد. دعوى "تكييف الدعوى". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
دعوى الطاعن (المشتري) بإلزام المطعون ضده (البائع) بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة. خضوعها للأحكام العامة في التقادم. مؤداه. سقوطها بمضي خمس عشر سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 452 مدني باعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية. خطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون.
1 - إن الثابت من محضر جلسة 8/ 11/ 1992 أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستشار....... وعضوية المستشارين......، ...... وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح.
2 - إن دعوى الطاعن هي المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التزام مصدره العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة بعدم إصلاح وصيانة أجهزة الري التي ألزمه العقد باستعمالها دون غيرها من أساليب الري فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية التي يجب على المشتري أن يخطر البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون المدني قبل الرجوع عليه بدعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم على ما تقضي به المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى تستند لأحكام المسئولية العقدية وتخضع للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 452 المشار إليه وأيد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1275 لسنة 1989 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهم بصفتهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 50000 جنيه تعويضاًَ عما لحقه في أضرار نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم الواردة بالعقد المؤرخ 25/ 1/ 1988 بعدم انتظامهم في تشغيل أجهزة الري المحوري المتعين ريها به طبقاً لنصوص العقد، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 430 لسنة 16 ق الإسماعيلية وفيه قضت المحكمة برفض الاستئناف على سند من سقوط الالتزام المطالب به بالتقادم الحولي طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالثالث منها البطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الثابت من محضر جلسة 8/ 11/ 1992 أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستشار....... وعضوية المستشارين.....، ...... وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الأول والثاني الخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر طلباته دعوى بضمان عيوب المبيع الخفية رغم أن دعواه أسست على إخلال المطعون ضدهم بالتزام تعاقدي بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 452 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك إن دعوى الطاعن هي المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التزام مصدره العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة بعدم إصلاح وصيانة أجهزة الري التي ألزمه العقد باستعمالها دون غيرها من أساليب الري فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية التي يجب على المشتري أن يخطر البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون المدني قبل الرجوع عليه بدعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم على ما تقضي به المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى تستند لأحكام المسئولية العقدية وتخضع للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 452 المشار إليه وأيد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن بما يعيبه ويوجب نقضه.