أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 431

جلسة 22 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.

(89)
الطعن رقم 431 لسنة 69 القضائية

إعلان "إعلان حكم التحكيم". حكم "الطعن في الحكم". قانون "القانون الواجب التطبيق".
ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. لا يغير من ذلك علم الأخير به. علة ذلك. لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء. عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام. علة ذلك.
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع - يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. كما لا يغير من هذا النظر أيضاًَ القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم.... لسنة.... أمام محكمة استئناف الإسكندرية على المطعون ضدهم بطلب الحكم على الأول في مواجهة الباقين ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 واعتباره كأن لم يكن على سند من القول بأنه تكونت شركة تضامن بينهما وبين المطعون ضده الأول لاستغلال مصنع بلاط ولوجود نزاع على إدارة هذه الشركة وبموجب مشارطة تحكيم مؤرخة في 30 من سبتمبر سنة 1996 اتفق الطاعنان والمطعون ضده الأول على التحكيم في هذا النزاع وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 صدر حكم ببيع المصنع للمطعون ضده الأول ولما كان حكم التحكيم سالف الذكر قد صدر مشوباً بالبطلان في إجراءاته فقد أقاما دعواهما. وبتاريخ 11 من مارس سنة 1999 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان نص المادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد جاء صريحاً في أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يجرى من تاريخ إعلان حكم المحكمين ويظل الميعاد مفتوحاً طالما لم يتم هذا الإجراء لا يغني عنه علم المحكوم عليه بالخصومة بأي طريق آخر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - الذي يسري على واقعة النزاع - أن "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ إن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. كما لا يغير من هذا النظر أيضاًَ القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في حكم التحكيم سالف الذكر من تاريخ صدوره بقالة أن توقيع الطاعنين عليه في هذا التاريخ يفيد علمهما به بما تحقق معه الغاية من الإجراء ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها بعد الميعاد ومهدراً بذلك الحكم الخاص الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون التحكيم سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.