أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 434

جلسة 22 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي نائبي رئيس المحكمة، شريف جادو ونبيل أحمد صادق.

(90)
الطعن رقم 1181 لسنة 69 القضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "عدم رجعية القوانين". دستور.
أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به.
(2، 3) دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانون "دستورية القوانين". ضرائب "ضريبة الدمغة".
(2) الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 - قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الذي غاير تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر. لازمه. عدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية بأثر سابق على تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
(3) النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته. منعدم ابتداءً.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
2 - مفاد نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل بل ولا يسري عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي - ومنها الحكم في الطعن رقم 9 لسنة 17 ق بتاريخ 7/ 9/ 1996 القاضي بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - أثراً رجعياً.
3 - المقرر أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدم ابتداًء لا انتهاًء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال والدمغة النوعية المستحقة على الشركة الطاعنة في الفترة من 20/ 11/ 1991 حتى 28/ 2/ 1995 بمبلغ 95327.40 جنيه وإذ اعترضت فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. أقامت الطاعنة الدعوى رقم..... لسنة..... محكمة شمال القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 مارس 1998 بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم أحقية المطعون ضدها في المطالبة بمبلغ 92500 جنيه قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال في الفترة من 20/ 11/ 1991 حتى 28/ 2/ 1995 وبأحقيتها في المطالبة بمبلغ 2827.40 جنيه قيمة ضريبة الدمغة النوعية عن ذات الفترة وبإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 41234.375 جنيه قيمة المسدد من ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال عن ذات الفترة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبتاريخ 28 يوليو 1999 قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 41234.385 جنيه للشركة الطاعنة والتي طعنت في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ انتهى في قضائه إلى إعمال أثر رجعي للقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 في حين أن المادة الثانية منه نصت على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 11/ 7/ 1998 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وإذ تم النشر في 11/ 7/ 1998 فإن هذا القانون لا يكون نافذاً إلا من اليوم التالي ولا تستطيل أحكامه العلاقات التي تكون قد تكونت من قبل هذا التاريخ، إذ إن هذا القانون كغيره من القوانين يسري بأثر مباشر ولم يجعل له المشرع أثراً رجعياً ومن ثم فهو يسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبي بعد هذا التاريخ وهو ما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر حيث أوردت أن الحكمة من الإسراع بإصداره، هي وجود كثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل بل ولا يسري عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي - ومنها الحكم في الطعن رقم 9 لسنة 17 ق بتاريخ 7/ 9/ 1996 القاضي بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - أثراً رجعياً يجعل النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدماً ابتداًء لا انتهاًء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية على رأس مالها عن الفترة من 20/ 11/ 1991 حتى 28/ 2/ 1995 على سند مما استحدثه القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 من أحكام عدلت نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وأعمل لهذا القانون الجديد أثراً رجعياً. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.