أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 282

جلسة 15 من مارس 1984

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميره ومحمد زايد.

(58)
الطعن رقم 5787 لسنة 53 القضائية

(1) مأموري الضبط القضائي. اختصاص "اختصاص مأموري الضبط القضائي". تفتيش "التفتيش بإذن". نيابة عامة. رجال السلطة العامة.
مدى اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام نوعياً ومكانياً؟ مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص. تحديدهم.
(2) أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. وجوب أن يكون حدياً وصريحاً.
1 - لما كان ذلك وكان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم قولها "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم". كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأموري الضبط القضائي والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2 - لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام هذه الحالة ومن ثم فلا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية بأنهما في يوم...... استعملا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين رئيس مباحث تموين...... ومدير مجزر....... والشرطي السري لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن أشهر المتهم الأول (الطاعن) سكيناً في وجه الموظفين سالفي الذكر عند ضبطهم لحوماً مخالفة بمحل المتهم الثاني وآزره الأخير بالتهديد ممسكاً باللحوم المذكورة لمنع ضبطها وقد بلغا من ذلك مقصدهما بأن تمكنا من منع ضبط اللحوم سالفة الذكر، وأحالتهما لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام.
ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادة 137/ 1، 2 - أ مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه. ثانياً: ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من واجبات وظيفتهم وقد بلغوا مقصدهم قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن في شأن بطلان إجراءات القبض والتفتيش لوقوعهما بغير إذن من النيابة العامة ودون توافر حالة التلبس كما أغفل الحكم الرد على ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم قولها "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم". كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورو الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له....." لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن رئيس وحدة مباحث تموين..... قام على رأس حملة بصحبته مدير مجزر...... بالمرور بدائرة بندر....... على محلات الجزارة ولدى دخولهم محل جزارة شاهد مدير المجزر قطعتين من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة فطلب ضبطها وقام الشرطي السري بحملها بناء على تكليف رئيس الحملة له بذلك - فإن التفتيش في هذه الحالة يكون صحيحاً وقائماً على حالة التلبس وتكون المحكمة في حل من الالتفات عما أثاره الطاعن من بطلان القبض والتفتيش دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيباً في حكمها لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم في الأصل بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام هذه الحالة ومن ثم فلا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.