أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 461

جلسة 29 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.

(96)
الطعن رقم 999 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.
(2، 3) ضرائب "ضريبة الدمغة". بنوك "الاعتمادات المصرفية".
(2) الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد. اقتصاره على ما هو مغطى نقداً. الغطاء النقدي. المقصود به. خروج الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء أكانت تأمينات شخصية أو عينية عن هذا المفهوم. أثره. خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار لضريبة الدمغة النسبية. علة ذلك.
(3) الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية. بيانها على سبيل الحصر. خروج خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة من الخضوع لتلك الضريبة. لا محل للقول بتماثلها مع عقد فتح الاعتماد. علة ذلك. م 57 من القانون 111 لسنة 1980.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - مفاد النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً. والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظة ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاًَ من المودعين للبنك الوديع تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر. والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاؤها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بَّين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهي عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون، ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذلك القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة النسبية على الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان التي أصدرها البنك الطاعن والحسابات الجارية المدنية بضمان ودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار عن الفترة من مارس 1983 إلى يونيه 1984 بمبلغ 254.572.220 جنيه، 37422.86 دولار أمريكي وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء مطالبة المأمورية للبنك الطاعن بضريبة الدمغة النسبية على الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أقام الطاعن الدعوى رقم.... لسنة.... محكمة الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار كما أقامت المطعون ضدهما الدعوى رقم.... لسنة..... أمام ذات المحكمة طعناً عليه وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين، ندبت خبيراً وإذ أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 يناير 1991 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة..... كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 18 ديسمبر 1991 برفض استئناف الطاعن وفي استئناف المطعون ضدهما بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما قضى به من إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان وتأييد تقديرات المأمورية في هذا الشق وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع حاصله أن الخبير لم يحقق أسباب طعنه على قرار اللجنة فيما خلص إليه من خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار لضريبة الدمغة النسبية إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة النسبية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقد تمسك الطاعن بأن السندات المذكورة هي غطاء للاعتمادات المكشوفة، إلا أن الخبير رفض اعتراضاته تأسيساً على أن شرط عدم خضوع هذه الاعتمادات لضريبة الدمغة النسبية هو أن تكون مغطاة نقداً متمسكاً بالمعنى الحرفي لعبارة النقد الواردة بالفقرة الأولى من المادة 57 من القانون ولم يرد على هذا الدفاع متخذاً من تقرير الخبير الذي كان محل طعن منه سنداً لقضائه بتأييد قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات الصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط.." يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاًَ من المودعين للبنك الوديع تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاؤها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الآخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب من الأول للثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بخضوع خطابات الضمان على الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة النسبية إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة في حين أنها لا تخضع لتلك الضريبة وإنما تخضع فقط لضريبة الدمغة النوعية والقول بغير ذلك يترتب عليه ازدواج ضريبي وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بيَّن الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهي عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون. ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة بنص المادة 58 من ذات القانون. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخضاع خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة النسبية. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.