أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 259

جلسة 18 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد.

(51)
الطعن رقم 1642 لسنة 49 القضائية

حجية الشيء المحكوم فيه. إثبات. "قوة الأمر المفضي". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ضرب. "ضرب بسيط".
حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف الطاعنة. لا أثر له. متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك.
مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها. يعيب الحكم ويوجب نقضه.
1 - متى كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بسقوط استئناف الطاعنة، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط استئناف الطاعنة لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. ولما كان ما انتهى إليه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحدثت عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن العشرين يوماً. وطلبت عقابها بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح دكرنس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمة بأن تدفع إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ مائتي قرش أتعاباً للمحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بسقوط الاستئناف، عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه، ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التي بني عليها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بوصف أنها أحدثت عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهمة شهرين مع الشغل. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارضت وقضي في معارضتها بالحكم المطعون فيه والذي يقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بسقوط استئناف الطاعنة، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط استئناف الطاعنة لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. ولما كان ما انتهى إليه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه.