أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 293

جلسة 15 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح.. نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت - محمد نجيب صالح - عوض جادو - مصطفى طاهر.

(61)
الطعن رقم 6750 لسنة 53 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي" "تنازع الاختصاص". محكمة استئنافية. محكمة الأحداث.
التنازع السلبي على الاختصاص. شرط قيامه؟
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استناداً إلى أن المتهم حدث. على خلاف الثابت بمدوناتها. وقضاء محكمة الأحداث غيابياً بعدم اختصاصها لأن المتهم غير حدث. يوجب قبول طلب النيابة وتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك؟
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم.... و.... بوصف أنهم بتاريخ 20 من يونيه سنة 1982 ارتكبوا جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 بمعاقبتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل فطعنوا عليه بالاستئناف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1982 بالنسبة للمتهم... بإلغاء الحكم وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وقد أسست قضاءها على أن الثابت من الاطلاع على بطاقة المتهم الشخصية أنه من مواليد 5 من إبريل سنة 1964 فيعتبر حدثاً لعدم تجاوزه الثامنة عشرة من عمره وقت وقوع الجريمة, وإذ قدم المتهم السالف لمحكمة الأحداث قضت غيابياً بتاريخ 16 من فبراير سنة 1983 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار أنه غير حدث. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أنه يشترط لقيام تنازع سلبي على الاختصاص أن يكون التنازع على أوامر أو أحكام نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طلب تعيين الجهة المختصة وكان الحكم الصادر من محكمة الأحداث غيابياً ولم يعلن إلى المتهم - على ما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة - إلا أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة قد صدر على خلاف القانون لما تفصح عنه مدوناته ذاتها من أن المتهم لم يكن حدثاً وقت ارتكاب الجريمة وكانت النيابة العامة لا تملك تقديم الدعوى بحالتها لمحكمة أخرى. فإن الحكم الصادر من محكمة الأحداث لا يعتبر في خصوصية هذه الدعوى أنه قد ألحق بالمتهم ضرراً يحمله على المعارضة فيه فلا يتأتى والحالة هذه أن ينغلق السبيل أمام الدعوى الجنائية ويفلت المتهم من العقاب لو صح الاتهام في حقه. وترتيباً على ذلك فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة الجنح المستأنفة لنظر الدعوى.


"الوقائع"

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه أحدث - وآخرون - عمداً..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تزيد مدة علاجها على عشرين يوماً مستخدمين في ذلك أداة وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح المعادي قضت حضورياً في 9 من أكتوبر سنة 1982 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم (المطعون ضده) أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ.
استأنف المحكوم عليه... ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 27 من نوفمبر سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وذلك باعتباره حدثاً وقت وقوع الجريمة. وإذ أحيلت الدعوى لمحكمة الأحداث بالقاهرة حيث قضت غيابياً في 16 من فبراير سنة 1983 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة المختصة.
فقدمت النيابة العامة طلباً لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة قدمت الطلب الماثل لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى..... جنح المعادي...... جنح أحداث القاهرة إزاء ما قام من تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة ثاني درجة التي قضت خطأ بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى بالنسبة إلى المتهم..... على أساس أنه حدث وبين محكمة الأحداث التي قضت بدورها بعدم اختصاصها بمحاكمته باعتباره غير حدث.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم..... وآخرين بوصف أنهم بتاريخ 20 من يونيه سنة 1982 ارتكبوا جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 بمعاقبتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل فطعنوا عليه بالاستئناف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1982 بالنسبة للمتهم...... بإلغاء الحكم وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وقد أسست قضاءها على أن الثابت من الاطلاع على بطاقة المتهم الشخصية أنه من مواليد 5 من إبريل سنة 1964 فيعتبر حدثاً لعدم تجاوزه الثامنة عشرة من عمره وقت وقوع الجريمة, وإذ قدم المتهم السالف لمحكمة الأحداث قضت غيابياً بتاريخ 16 من فبراير سنة 1983 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار أنه غير حدث. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أنه يشترط لقيام تنازع سلبي على الاختصاص أن يكون التنازع على أوامر أو أحكام نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طلب تعيين الجهة المختصة وكان الحكم الصادر من محكمة الأحداث غيابياً ولم يعلن إلى المتهم - على ما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة - إلا أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة قد صدر على خلاف القانون لما تفصح عنه مدوناته ذاتها من أن المتهم لم يكن حدثاً وقت ارتكاب الجريمة وكانت النيابة العامة لا تملك تقديم الدعوى بحالتها لمحكمة أخرى، فإن الحكم الصادر من محكمة الأحداث لا يعتبر في خصوصية هذه الدعوى أنه قد ألحق بالمتهم ضرراً يحمله على المعارضة فيه فلا يتأتى والحالة هذه أن ينغلق السبيل أمام الدعوى الجنائية ويفلت المتهم من العقاب لو صح الاتهام في حقه. وترتيباً على ذلك فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة الجنح المستأنفة لنظر الدعوى.