أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 466

جلسة 29 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.

(97)
الطعن رقم 1045 لسنة 64 القضائية

(1، 2) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. قوة الأمر المقضي. استئناف.
(1) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي.
(2) قضاء الحكم التمهيدي بقبول الطعن شكلاً. قضاء قطعي باختصاصه بنظر الطعن. عدم استئناف الطاعنة واقتصار استئناف المطعون ضده على موضوع الطعن. مؤداه. حيازة القضاء المذكور قوة الأمر المقضي الذي يسمو على النظام العام ويغطي الخطأ في القانون. أثر ذلك. عدم جواز تمسك الطاعنة أمام محكمة النقض بعدم ولاية المحاكم العادية.
(3) قانون "تفسير القانون".
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه. لا محل له متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.
(4، 5) ضرائب "ضريبة الدمغة". بنوك "الاعتمادات المصرفية: الغطاء النقدي".
(4) استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية. شرطه. أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً. مؤداه. عدم خضوع الاعتمادات المغطاة لتلك الضريبة. علة ذلك. الغطاء النقدي. ماهيته. خروج الضمانات التي يقدمها العميل في صورة تأمينات شخصية أو عينية عن مفهوم ذلك الغطاء. م 57/ 1 ق 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة.
(5) استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداءً لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه. مقتضاه. وضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح. القضاء باعتبار شهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير بمجردها غطاء نقدي. خطأ.
1 - المقرر أنه يجوز للطاعن كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد قضى بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاصها بنظر الطعن في قرار اللجنة وكانت الطاعنة لم تستأنف هذا القضاء واقتصر استئناف المطعون ضده على القضاء في موضوع الطعن فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون فلا يجوز للطاعنة أن تتمسك في طعنها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم العادية.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل.
4 - مفاد النص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل. والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
5 - المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداًء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحسابات المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على البنك المطعون ضده عن الاعتمادات المصرفية الممنوحة بضمان ودائع ودفاتر توفير وشهادات إيداع في الفترة من 9/ 11/ 1987 إلى 20/ 11/ 1989 وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد المأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة..... محكمة المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 19 فبراير سنة 1992 حكمت بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبتاريخ 8 ديسمبر سنة 1993 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى في نزاع قائم بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام حال أن الاختصاص الولائي بنظره ينعقد لهيئات التحكيم دون غيرها عملاً بنص المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه ولئن كان يجوز للطاعن كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 13 فبراير سنة 1991 قد قضى بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاصها بنظر الطعن في قرار اللجنة وكانت الطاعنة لم تستأنف هذا القضاء واقتصر استئناف المطعون ضده على القضاء في موضوع الطعن فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون فلا يجوز للطاعنة أن تتمسك في طعنها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم العادية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن مؤدى نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع أخضع فتح الاعتماد المصرفي لضريبة الدمغة النسبية شريطة ألا يكون مغطى نقداً، والمقصود بالغطاء النقدي المبالغ النقدية التي يلتزم العميل بدفعها للبنك عند فتح الاعتماد ويمتنع عليه سحبها إلا بعد تسوية المديونية التي يسفر عنها الاعتماد ومن ثم لا يندرج فيه الضمانات العينية التي يقدمها العميل تأميناً للاعتماد من شهادات إيداع وادخار ودفاتر توفير وودائع، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بها كغطاء نقدي ورتب على ذلك عدم خضوع الاعتمادات المغطاة بها لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل. والنص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل. فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط.." يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشتراط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل. والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل لفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية. وكان المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداءً لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحسابات المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.