أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 471

جلسة 29 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة ونبيل أحمد صادق.

(98)
الطعن رقم 8204 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها.
(2، 3) دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانون "دستورية القوانين". ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجتها بإعماله. لازمه. عدم جواز تطبيق النص غير الدستوري متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3) الحكم بعدم دستورية نص المادتين 17، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. لازمه. أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى القاضي الطبيعي.
1 - المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
2 - إذ كانت الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 65 لسنة 18 ق بجلسة 6/ 1/ 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 3 في 18/ 1/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن صاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض طلبه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً وكذلك بعدم دستورية نص المادة 35 من ذات القانون التي تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى قاضيها الطبيعي، وقد أدرك الحكم المذكور الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة مما يتعين إعماله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم.... سنة..... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 16171.970 جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات المخطرة بها بموجب إخطارات التعديل وذلك تأسيساً على إخطارها بالمبالغ السابقة من المطعون ضدها بعد مرور أحد عشر شهراً على تقديمها إقراراً عن ضريبة المبيعات المستحقة عليها عن شهر مايو 1991، وأن هذا التعديل تم بعد الميعاد المقرر مما يسقط حق مأمورية الضرائب فيه. وبتاريخ 26 أكتوبر 1993 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبتاريخ 6 يوليو 1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام - وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها - لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 65 لسنة 18 ق بجلسة 6/ 1/ 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 3 في 18/ 1/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض طلبه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً وكذلك بعدم دستورية نص المادة 35 من ذات القانون التي تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى القاضي الطبيعي، وقد أدرك الحكم المذكور الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة مما يتعين إعماله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لصيرورة تقدير المصلحة المطعون ضدها نهائياً لعدم لجوء الطاعنة لطريق التحكيم إعمالاً لحكم المادتين 17، 35 آنفتي البيان والمقضي بعدم دستوريتهما فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.