أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 480

جلسة 2 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

(100)
الطعن رقم 5508 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". نظام عام. بطلان. قانون.
(1) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. لا يُغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك.
(2) الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
(3) الإيرادات والمصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. من عناصر ربط الضريبة وجوب اشتمال النموذج 19 ضرائب عليها. الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. أثره. البطلان. للنيابة والمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم. علة ذلك.
1 - مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب، فإذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً فيه عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرها والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يُغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من التقدير الذي تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسباً أو عدم قبوله والطعن عليه.
2 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج "رقم 19 ضرائب" الذي أخطرت المأمورية الطاعنين بموجبه بربط الضريبة في سنة النزاع قد خلا من بيان عناصر ربط الضريبة وقد أسس الطاعنون دعواهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على مخالفة تقديرات إيراداتهم ومصروفاتهم للحقيقة وعدم خصم التكاليف اللازمة لمباشرتهم المهنة، وهو ما يندرج في عناصر الربط المذكورة، وتمسكوا بذلك في نعيهم على الحكم المطعون فيه، فإن النموذج آنف البيان وقد اكتفى بالإحالة في شأن تلك البيانات إلى النموذج رقم 18 ضرائب، مما يترتب عليه البطلان ويجوز للنيابة العامة وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لتعلقه بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح الطاعنين الذين لم يرتضوا هذا القرار فأقاموا الدعوى رقم.... لسنة..... ضرائب كلي المنصورة بطلب الحكم باعتماد القيود الدفترية لمكتب المحاماة الذي يعملون به، واعتبار صافي أرباحهم عن سنة النزاع مبلغ 8702.300 جنيه توزع عليهم وفقاً لحصة كل منهم في عقد الشركة، واحتياطياً تعديل التقدير والربط بما يتفق مع الحقيقة واعتماد كافة المصروفات. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 3/ 1/ 1992 بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة لأرباح الطاعنين في سنة النزاع. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق لدى محكمة استئناف المنصورة. وبجلسة 6/ 4/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يقض ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى الطاعنين لخلوه من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها مكتفياً بالإحالة في هذا الشأن إلى النموذج رقم (18) ضرائب وهو ما يرتب البطلان ويجوز إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم (18) ضرائب، فإذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم (19) ضرائب مبيناً فيه عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرها والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يُغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم (18) ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من التقدير الذي تضمنه النموذج رقم (19) ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسباً أو عدم قبوله والطعن عليه وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم (19) ضرائب الذي أخطرت المأمورية الطاعنين بموجبه بربط الضريبة في سنة النزاع قد خلا من بيان عناصر ربط الضريبة، وقد أسس الطاعنون دعواهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على مخالفة تقديرات إيراداتهم ومصروفاتهم للحقيقة وعدم خصم التكاليف اللازمة لمباشرتهم المهنة، وهو ما يندرج في عناصر الربط المذكورة، وتمسكوا بذلك في نعيهم على الحكم المطعون فيه، فإن النموذج آنف البيان وقد اكتفى بالإحالة في شأن تلك البيانات إلى النموذج رقم (18) ضرائب، مما يترتب عليه البطلان ويجوز للنيابة العامة وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لتعلقه بالنظام العام، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب المار ذكره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.