أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 501

جلسة 10 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

(105)
الطعن رقم 2143 لسنة 70 القضائية

(1، 2) التزام "من آثاره: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل الضمان: الحق في الحبس" "تنفيذ الالتزام". تنفيذ. حق "الحق في الحبس". دفوع. حيازة. غش. غصب. وكالة. نيابة. حكم "عيوب التدليل: القصور، الخطأ في تطبيق القانون".
(1) حائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له. حسن نيته أو سوؤها. لا أثر له. علة ذلك، الاستثناء. الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة. أثره. للوكيل الحائز لشيء مملوك للموكل الدفع بذلك الحق باعتباره حائزاً. م 246 مدني.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة الحائز لها بمقتضى عقد الوكالة الصادر له من المطعون ضده حتى يستوفى ما أنفقه في تشطيبها وما دفعه من ثمنها نيابة عن الأخير وقيمة ما سدده من القرض التعاوني. القضاء برفض هذا الدفع على سند من أن القضاء ببطلان عقد شراء الطاعن للشقة وبرفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء التوكيل في حقه يجعل يده عليها يد غاصب. خطأ وقصور مبطل.
1 - مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة الحق في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له، يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقاً، ولم يستثن من ذلك إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع كالشأن بالنسبة للحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاًَ، أما إذا كانت تقوم على سند من القانون ثم زال هذا السند كما هو الحال في خصوص انتهاء الوكالة، فإنه يجوز للوكيل إذا كان حائزاً لشيء مملوك للموكل - وباعتباره حائزاً - أن يدفع بحقه في حبسه حتى يستوفى ما يثبت أنه أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة التي كانت في حيازته بمقتضى عقد الوكالة سالف الذكر (الصادر له من المطعون ضده) حتى يستوفى ما أنفقه في تشطيبها، وما دفعه من ثمنها نيابة عن المطعون ضده، وقيمة ما سدده من القرض التعاوني وأن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن القضاء ببطلان عقد شرائه (عقد شراء الطاعن للشقة) ورفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء التوكيل الصادر من المطعون ضده في حقه يجعل يده على الشقة يد غاصب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعن، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة..... مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه الشقة المبينة بالصحيفة، وقال شرحاً لذلك أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح خصصت له شقة في العقار المبين في صحيفة دعواه، وأنه وكَّل الطاعن في بيعها لآخرين إلا أنه باعها لنفسه فاستصدر حكماً نهائياً في الاستئناف رقم.... لسنة..... ق الإسكندرية ببطلان ذلك البيع، وأصبحت يد الطاعن على الشقة يد غاصب، ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق الإسكندرية، وبتاريخ 22/ 3/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعن بتسليم الشقة للمطعون ضده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة موضوع النزاع حتى يستوفى ما أنفقه من مبالغ في تشطيبها، وما دفعه من أقساط ثمنها، وما سدده من قيمة القرض التعاوني نيابة عن المطعون ضده، وطلب ندب خبير لتقدير ذلك، إلا أن الحكم رفض الدفع على سند من أن يده على الشقة يد غاصب، ومن ثم لا يحق له الاعتصام بالحق في الحبس، رغم أن حيازته كانت مشروعة بمقتضى التوكيل الصادر له، الأمر الذي يجيز له طبقاً للمادة 246 من القانون المدني أن يحبس الشقة حتى يوفيه خصمه ما أنفقه من ماله الخاص، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة الحق في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له، يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقاً، ولم يستثن من ذلك إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع كالشأن بالنسبة للحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاًَ، أما إذا كانت تقوم على سند من القانون ثم زال هذا السند كما هو الحال في خصوص انتهاء الوكالة، فإنه يجوز للوكيل إذا كان حائزاً لشيء مملوك للموكل - وباعتباره حائزاً - أن يدفع بحقه في حبسه حتى يستوفى ما يثبت أنه أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة التي كانت في حيازته بمقتضى عقد الوكالة سالف الذكر حتى يستوفى ما أنفقه في تشطيبها، وما دفعه من ثمنها نيابة عن المطعون ضده وقيمة ما سدده من القرض التعاوني وأن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن القضاء ببطلان عقد شرائه ورفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء التوكيل الصادر من المطعون ضده في حقه يجعل يده على الشقة يد غاصب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعن، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لمناقشة السبب الثاني من سببي الطعن.