أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 522

جلسة 12 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر، ماجد قطب "نواب رئيس المحكمة" وحسني عبد اللطيف.

(108)
الطعن رقم 256 لسنة 62 القضائية

(1) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمناً.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: التأجير من الباطن" "تغيير استعمال العين".
(2) إقامة المؤجر دعواه بالإخلاء على أكثر من سبب. القضاء بالإخلاء على سند إحداها دون التعرض للأسباب الأخرى. استئناف المستأجر للحكم. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما اشتملت عليه من أسباب ما لم يتنازل المؤجر عن التمسك بها.
(3) استناد مورث الطاعنين في دعواه بالإخلاء إلى تغيير استعمال العين بالمخالفة لعقد الإيجار والتأجير من الباطن. قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء على سند من التأجير من الباطن ورفض الدعوى في شقها الأول. قضاء الحكم المطعون فيه بالإلغاء لانتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن يعرض للسبب الثاني رغم عدم التنازل عنه. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وأن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رُفع عن الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمنياً.
2 - إذا استند المؤجر أمام محكمة أول درجة في دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من أسباب الإخلاء فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من إحداها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه واستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المؤجر من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأي منها.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب إخلاء شقة النزاع على سند من تغيير المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما استعمال تلك الشقة بالمخالفة لما ورد بعقد إيجارها المؤرخ 1/ 5/ 1963 ولتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثالث فيكون قد استمد حقه في الطلب من هذين السببين. وإذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن المالك ورفض دعواه في شقها الذي أقيم على السبب الأول وهو تغيير استعمال العين المؤجرة بالمخالفة لشروط التعاقد وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الحكم تأسيساً على عدم ثبوت واقعة التأجير من الباطن بالأوراق دون أن تعرض المحكمة الاستئنافية للسبب الثاني الذي لم يتنازل عنه مورث الطاعنين صراحة أو ضمناً إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما الدعوى رقم.... لسنة..... أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1963 استأجرت منه الهيئة العامة للنقل البحري التي حلت محلها شركة النيل العامة لنقل البضائع ويمثلها المطعون ضده الأول عين النزاع لاستعمالها مكتباً لها إلا أنها استعملتها سكناً لعمالها بالمخالفة لشروط العقد ورفضت إعادة الحال إلى ما كان عليه رغم إنذارها رسمياً بذلك وأضاف سبباً آخر لطلب الإخلاء هو تأجير شقة النزاع من الباطن إلى المطعون ضده الثالث دون إذن كتابي منه ومن ثم أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول - بصفته - دعوى فرعية بطلب إلزام مورث الطاعنين بأن يؤدي إليه مبلغ ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية بالنسبة للسبب الأول وبقبول الدعوى الفرعية وقبل الفصل في موضوعها وفي الشق الثاني من الدعوى الأصلية - التأجير من الباطن - بندب خبير في الدعوى، أدخل مورث الطاعنين المطعون ضده الرابع خصماً فيها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالإخلاء والتسليم استناداً إلى ثبوت تأجير العين من الباطن وفي الدعوى الفرعية برفضها، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق بني سويف "مأمورية المنيا". كما استأنفه مورث الطاعنين بالاستئناف الفرعي رقم.... لسنة..... ق، والمطعون ضده الرابع بالاستئناف الفرعي رقم.... لسنة.... ق، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة بعد إحالة الدعوى للتحقيق ثم قضت بتاريخ 12/ 11/ 1991 بعدم قبول الاستئناف الفرعيين رقمي.... لسنة..... ق و... لسنة.... ق وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء شقة النزاع للتأجير من الباطن وبرفض هذا الطلب وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الاستئناف الفرعي رقم.... لسنة.... ق المقام من مورثهم على أن الأخير قبل الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الإخلاء المؤسس على تغيير الاستعمال إذ أقام الاستئناف الفرعي بعد أن طلب رفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف وهو ما يُعد منه قبولاً للحكم المستأنف في هذا الشق بالمخالفة للأثر الناقل للاستئناف حيث كان يتعين عليه التصدي للأسباب التي تمسك بها مورثهم أمام محكمة أول درجة بحسبان أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وأن على المحكمة أن تفصل فيها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وأن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عن الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمناً، وأنه إذا استند المؤجر أمام محكمة أول درجة في دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من أسباب الإخلاء فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من إحداها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه واستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المؤجر من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأي منها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب إخلاء شقة النزاع على سند من تغيير المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما استعمال تلك الشقة بالمخالفة لما ورد بعقد إيجارها المؤرخ 1/ 5/ 1963 ولتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثالث فيكون قد استمد حقه في الطلب من هذين السببين وإذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء على سند من ثبوت واقعة التأجير من الباطن دون إذن المالك ورفض دعواه في شقها الذي أقيم على السبب الأول وهو تغيير استعمال العين المؤجرة بالمخالفة لشروط التعاقد وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الحكم تأسيساً على عدم ثبوت واقعة التأجير من الباطن بالأوراق دون أن تعرض المحكمة الاستئنافية للسبب الثاني الذي لم يتنازل عنه مورث الطاعنين صراحة أو ضمناً إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.