أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 554

جلسة 19 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

(114)
الطعن رقم 3517 لسنة 63 القضائية

(1، 2) رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
(1) خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره. مؤدى ذلك. الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية في ظل القانون 6 لسنة 1991. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات.
(2) صدور الحكم الابتدائي في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري بعد العمل بق 6 لسنة 1991. خضوعه للقواعد العامة في الطعن المقررة في قانون المرافعات. م 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف متسانداً إلى الفقرة الأخيرة من م 26 ق 70 لسنة 1964 رغم إلغائها بالقانون 6 لسنة 1991. مخالفة للقانون.
1 - إذ كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها وكان القانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الذي نشر بالجريدة الرسمية في 13/ 3/ 1991. والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره قد ألغى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والتي كانت تنص على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم غير قابل للطعن مما مؤداه أن الأحكام الصادرة في هذه المنازعات تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها.
2 - إذ كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/ 4/ 1992 - بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات - إعمالاً لحكم المادة الأولى منه - باعتباره القانون الساري وقت صدوره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف متسانداً إلى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالزقازيق أصدر أمراً بتقدير مبلغ 8806.800 جنيه قيمة رسوم مستحقة على المطعون ضده الأول بصفته عن المحرر المشهر برقم 2081 لسنة 1987 فتظلم من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم.... لسنة.... مدني الزقازيق الابتدائية طالباً إلغاءه لمخالفته قواعد التقدير لأن المحرر المشهر لصالحه باعتباره الدائن المرتهن ضد المطعون ضدها الثانية المدين الراهن فتكون رسوم الشهر مستحقه على المدين الراهن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 1031 من القانون المدني وبتاريخ 22/ 4/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه. استأنف الطاعنان بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين اعتبر الحكم الابتدائي غير جائز استئنافه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر في حين أن استئنافه جائز لصدوره بتاريخ 22/ 4/ 1992 بعد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 والمنشور في الجريدة الرسمية في 13/ 3/ 1991 والذي ألغى الفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة البيان فيجوز الطعن فيه طبقاً للقانون الساري وقت صدوره عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها وكان القانون رقم 6 لسنة 1991 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق. والشهر الذي نشر بالجريدة الرسمية في 13/ 3/ 1991. والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره قد ألغى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والتي كانت تنص على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم غير قابل للطعن مما مؤداه أن الأحكام الصادرة في هذه المنازعات تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها. ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/ 4/ 1992 - بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات - إعمالاً لحكم المادة الأولى منه - باعتباره القانون الساري وقت صدوره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف متسانداً إلى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.