أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 567

جلسة 22 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

(117)
الطعن رقم 395 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) عمل "العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي". بنوك. ترقية.
(1) اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية ولائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي دون غيره. م 11 ق 117 لسنة 1976.
(2) ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ولبنوك التابعة له بالأقديمة أو الاختبار. شرطه. م 19 من لائحة نظام العاملين بالبنك.
(3) مجموعة الوظائف المصرفية ولإدارية والمكتبية. اعتبار كل منها وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. م 15 من لائحة البنك.
(4) دعوى "دفاع جوهري". حكم "ما يعد قصور".
عدم بحث الحكم دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى. قصور.
1 - مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
2 - أوجبت المادة 19 من لائحة نظام العاملين بالبنك أن الترقية بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم (3) وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية واشترطت في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين.
3 - إذ كانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالبنك والمعمول بها اعتباراً من 23/ 3/ 1985 المنطبقة على حركة الترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1992 قد أجرت تصنيف وظائف البنك في مجموعات وظيفية مختلفة منها مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقارير الخبراء وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" والثانية بمقولة أن الطاعن لم يراع نسبة الترقية بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرها في 31/ 12/ 1984 وأن المطعون ضده والمقارن بها ينتميان إلى مجموعة نوعية واحدة هي مجموعة الوظائف المصرفية ودون أن يعني ببحث ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص مؤيداً بالمستندات التي قدمها أمام المحكمة مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الفيوم - الدعوى رقم.... لسنة.... مدني الفيوم الابتدائية. وانتهى فيها إلى طلب الحكم بمنحه الدرجة الخامسة (الثالثة أ) بالأقدمية اعتباراً من 31/ 12/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، والدرجة الرابعة (الثانية أ) في 1/ 1/ 1993 أسوة بحالة المثل، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن، وإذ تخطاه في الترقية إلى الدرجة الخامسة (الثالثة أ) بالأقديمة في حركة الترقيات التي أجراها في 31/ 12/ 1984 والتي تمت جميعها بالاختيار دون مراعاة النسبة المخصصة للترقية بالأقدمية طبقاً للائحة البنك رغم أحقيته في الترقية ضمن تلك النسبة، كما وأنه يستحق الترقية إلى الدرجة الرابعة (الثانية أ) في 1/ 1/ 1993 أسوة بحالة المثل، فقد أقام الدعوى بطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقاريره قضت في 24/ 2/ 1999 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة أ اعتباراً من 31/ 12/ 1984 وإلى الدرجة الثانية في 1/ 1/ 1993 مع إلزام الطاعن بصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) بالاستئناف رقم.... لسنة..... قضائية، وبتاريخ 8/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه التزم في حركة الترقيات التي أجراها بتاريخ 31/ 12/ 1984 إلى الدرجة الخامسة (الثالثة أ) بالنسبة المقررة للترقية بالأقدمية حسبما وردت بلائحة النظام العاملين بالبنك التي كان معمولاً به آنذاك وأن ترتيب المطعون ضده في كشوف الأقدمية لا يؤهله إلى الترقية للدرجة الثالثة أ بتلك الحركة ودلل على ذلك بأن بعض المرقين بها لم يحصلوا على تقارير كفاية إلا بمرتبة جيد وجيد جداً بينما الترقية بالاختيار تشترط حصول العامل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز، كما وأن المطعون ضده لا يستحق الترقية إلى الدرجة الرابعة (الثانية) في حركة الترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1992 استناداً إلى حالة المثل لاختلاف المجموعة النوعية التي ينتمي إليها عن تلك التي تنتمي إليها المقارن بها عند إجراء هذه الحركة إذ أن الأخيرة تنتمي إلى مجموعة الوظائف المكتبية بينما المطعون ضده ينتمي إلى المجموعة المصرفية ودلل على ذلك بحركة الترقيات التي أجراها في 15/ 2/ 1996 والثابت منها أنه ينتمي إلى مجموعة الوظائف المصرفية كما دلل على ذلك أيضاً بما جاء بحركتي الترقيات التي أجريت أولها بتاريخ 31/ 12/ 1992 والأخرى في 3/ 1/ 1998 من انتماء المقارن بها إلى مجموعة الوظائف المكتبية وبما تقدمت به إلى البنك في 9/ 2/ 1998 بطلب نقلها من مجموعة الوظائف المكتبية إلى المجموعة المصرفية، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يتناوله بالبحث وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر - وبموجب هذه السلطة - لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات والمعمول بها اعتباراً من 1/ 3/ 1979 - والتي تحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 31/ 12/ 1984 - وأوجبت في المادة التاسعة عشر منها أن تكون الترقية بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم (3) وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية واشترطت في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين، وكانت المادة 15 من اللائحة المعمول بها اعتباراً من 23/ 3/ 1985 المنطبقة على حركة الترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1992 - قد أجرت تصنيف وظائف البنك في مجموعات وظيفية مختلفة منها مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية ومجموعة الوظائف المكتبية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه التزم النسبة المقررة للترقية بالأقدمية في حركة الترقيات إلى الدرجة الثالثة أ الصادرة بتاريخ 31/ 12/ 1984، ودلل على ذلك بصور تقارير كفاية العامل الذي رقى بالأقدمية في تلك الحركة والمتضمنة حصوله على تقارير كفاية بدرجة جيد جداً عن المدة من 1/ 4/ 1981 حتى 31/ 3/ 1984 السابقة على الترقية بينما الترقية بالاختيار تتطلب الحصول على تقريري كفاية بمرتبه ممتاز، وأرجع عدم ترقية المطعون ضده بالأقدمية إلى أن أقدميته لم تكن تؤهله للترقية اعتباراً بأن العامل المشار إليه كان آخر المرقين ويسبقه في الأقدمية لشغله وقت إجراء الحركة الدرجة السادسة بينما كان المطعون ضده يشغل الدرجة السابعة، كما أرجع عدم أحقية المذكور في الترقية إلى الدرجة الثانية بالحركة الصادرة في 31/ 12/ 1992 إلى اختلاف المجموعة النوعية التي تنتهي إليها وظيفته عن الأخرى التي تتبعها وظيفة المقارن بها، واستند في ذلك إلى ما تضمنته الصور الضوئية للترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1992 و3/ 1/ 1998 من أن المقارن بها تشغل وظيفة بالمجموعة المكتبة، وإلى ما جاء بحركة الترقيات الصادر في 15/ 2/ 1996 من أن المطعون ضده يشغل وظيفة بالمجموعة المصرفية، وإلى ما تدون بمحضر لجنة شئون العاملين المؤرخ 23/ 4/ 1998 من أن المقارن بها تقدمت بطلب لنقلها من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف المصرفية، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقارير الخبراء وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" والثانية بمقولة أن الطاعن لم يراع نسبة الترقيات بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرها في 31/ 12/ 1984 وأن المطعون ضده والمقارن بها ينتميان إلى مجموعة نوعية واحدة هي مجموعة الوظائف المصرفية ودون أن يعني ببحث ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص مؤيداً بالمستندات التي قدمها أمام المحكمة، مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.