أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 583

جلسة 24 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فوده، مصطفى مرزوق، نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى توفيق.

(120)
الطعن رقم 3039 لسنة 63 القضائية

إثبات "حجية الأوراق العرفية: إنكار التوقيع".
الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه. اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي ثبت أو تتأثر به حقوقه.
(2) عقد "عقد البيع". تسجيل.
مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره دائناً للبائع. مؤداه. عقد البيع الصادر من الأخير عن ذات العقار والحكم الصادر بصحته ونفاذه. اعتبارهما حجة عليه. أثره. له ما للبائع من وسائل دفاع حيال هذا العقد.
(3) تزوير.
الادعاء بالتزوير على عقد البيع. اعتباره وسيلة دفاع في الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه. إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع. ليس لغيرها نظره.
(4) بيع. تزوير. عقد. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
تدخل الطاعن في الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدورها إلى البائع للبائع لها وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه وطعنه بالتزوير على تلك العقود على سند أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة تم تغييره بطريق الكشط والإضافة. اعتبار الطاعن قد سلك الطريق القانوني لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من البائع له. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له على سند من أن الطاعن ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
1 - مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذو الشأن ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته. كالخلف العام أو الخاص. أو تتأثر به حقوقه - كالدائن.
2 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشتري لعقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع، فإن أي عقد بيع آخر يصدر من هذا الأخير عن ذات العقار يكون حجة عليه بما دون فيه إذ يعتبر ممثلاً في هذا التعاقد بشخص مدينه البائع ويكون الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذا العقد حجة عليه لذات العلة. فيكون له ما للبائع من وسائل دفاع حيال هذا العقد الذي احتج عليهما به من حيث التوقيع والوقائع المثبت لها.
3 - الادعاء بالتزوير على هذا العقد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه يتعين إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.
4 - إذ كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدور أحدها إلى البائع للبائع لها بتاريخ 15/ 10/ 1981 وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه، وطعن بالتزوير على هذه العقود على سند من أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة بموجبها قد تم تغييره بطريق الكشط والإضافة ابتغاء مطابقة تلك العقود على الأرض المشتراة، فإنه ومن ثم يكون قد سلك الطريق الذي رسمه القانون لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من ذات البائع له والمؤرخ 15/ 10/ 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول ادعائه بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له آنف البيان على سند من أنه ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى.... لسنة.... مدني طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة - على باقي المطعون ضدهم طلباً للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 9/ 9/ 1982، 20/ 10/ 1981. 15/ 10/ 1981، وقالت بياناً لذلك أنها اشترت بموجب العقد المؤرخ 9/ 9/ 1982 مساحة 1 قيراط 6/ 7 6 سهم الموضحة حدوداً ومعالماً بالصحيفة من المطعون ضده الثاني التي أشتراها بالعقد الابتدائي المؤرخ 20/ 10/ 1981 من مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامسة التي اشتراها بالعقد الابتدائي المؤرخ 15/ 10/ 1981 من المطعون ضده الأخير المالك لها بالميراث، وإذ تقاعس البائع لها عن اتخاذ ما يلزم لنقل الملكية إليها فقد أقامت الدعوى. طعن المطعون ضده الأخير على العقد المؤرخ 15/ 10/ 1981 بالتزوير صلباً وتوقيعاً، وبتاريخ 18/ 5/ 1986 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير. تدخل الطاعن في الدعوى طالباً القضاء له بثبوت ملكيته لأرض النزاع ومنع تعرض المطعون ضدها الأولى له فيها وإزالة ما أقامته عليها من مبان على نفقتها. واحتياطياً استبقاءها نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة لشرائها من المطعون ضده الأخير بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه في الدعوى.... لسنة.... مدني طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة - وبتاريخ 29/ 3/ 1987 قضت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها بحكم استأنفه الطاعن - المتدخل - بالاستئناف... سنة.... ق طنطا، وطعن على عقود البيع سند المطعون ضدها الأولى بالتزوير، وبتاريخ 14/ 2/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وإذ قضى بعدم قبول طعنه بالتزوير على بيانات عقود البيع موضوع التداعي بقالة أنه لم يكن طرفاً فيها أو خلفاً عاماً لأحد أطرافها رغم أن له مصلحة قانونية كمشتري لأرض النزاع بعقد صادر من ذات البائع الأصلي لمن باع للبائع للمطعون ضدها الأولى ومن حقه الطعن على تلك العقود بالتزوير بعد أن تمسكت الأخيرة بها في مواجهته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذو الشأن ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته. كالخلف العام أو الخاص - أو تتأثر به حقوقه - كالدائن - ، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري لعقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع، فإن أي عقد بيع آخر يصدر من هذا الأخير عن ذات العقار يكون حجة عليه بما دون فيه إذ يعتبر ممثلاً في هذا التعاقد بشخص مدينه البائع ويكون الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذا العقد حجة عليه لذات العلة. فيكون له ما للبائع من وسائل دفاع حيال هذا العقد الذي احتج عليهما به من حيث التوقيع والوقائع المثبت لها وكان الادعاء بالتزوير على هذا العقد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه يتعين إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره، لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدور أحدها إلى البائع للبائع للبائع لها بتاريخ 15/ 10/ 1981 وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه، وطعن بالتزوير على هذه العقود على سند من أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة بموجبها قد تم تغييره بطريق الكشط والإضافة ابتغاء مطابقة تلك العقود على الأرض مشتراه، فإنه ومن ثم يكون قد سلك الطريق الذي رسمه القانون لإهدار حجة العقد المنسوب صدوره من ذات البائع له والمؤرخ 15/ 10/ 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول ادعائه بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له آنف البيان على سند من أنه ليس طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.