أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 606

جلسة 26 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار "نواب رئيس المحكمة" ونبيل أحمد صادق.

(125)
الطعن رقم 5555 لسنة 65 القضائية

(1) ضرائب "قرارات لجان الطعن الضريبي".
قرار لجنة الطعن بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة معينة. تحصنه لعدم الطعن عليه. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعنة في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبية عن تلك السنة.
(2، 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". بطلان قانون.
(2) وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.
(3) عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب. مؤداه. عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.
(4) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: النموذجين 18، 19 ضرائب: إقرارات الممولين" قانون.
تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب. المواد 34، 37، 38، 41 ق 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية. تزيد المأمورية بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب رغم عدم تقديمه إقراراً بأرباحه. لا أثر له.
1 - إذ كان الثابت من مدونات قرار لجنة الطعن أنه قضى بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة 1985 وقد تحصن هذا القرار بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا حق للطاعنة ولا مصلحة لها في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبية بشأن هذه السنة.
2 - مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج "رقم 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" مبيناً به الربط النهائي وعناصره.
3 - إذ كان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة "بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة"، فإن عدم إيراد هذه البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.
4 - إذ كان المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب على مصلحة الضرائب إخطار الطائفة الأولى بعناصر ربط الضريبة على "النموذج 18 ضرائب" أما الطائفة الأخرى فإن المصلحة تتولى إخطارهم مباشرة بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن المطعون ضدهم تقدموا بإقرارات بأرباحهم عن السنوات 1986، 1988، 1989 ومن ثم فإنهم في هذه الحالة من عداد الطائفة الأولى التي يستوجب عنها إخطارهم بالنموذج 18 ضرائب، أما بالنسبة لسنة 1987 والتي لم يقدم المطعون ضدهم إقراراً عنها فإنه ولئن كان توجيه النموذج 18 ضرائب إليهم بخصوصها يعد تزيداً وغير منتج أثراً بما لا طائل يغني من بحث مدى صحته من عدمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم التجاري في السنوات من 1980 حتى 1989 وأثبتت المأمورية تقديمهم لإقرارات ضريبية عن السنوات المذكورة عدا سنة 1987 وإذ اعترضوا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات مع سقوط حق المصلحة الطاعنة في المطالبة بالضريبة عن السنوات 1980، 1981، 1985 بالتقادم. أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة.... محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طعناً على هذا القرار وبتاريخ 29 نوفمبر سنة 1994 حكمت ببطلان إخطارهم بالنموذج "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" عن السنوات من 1980 حتى 1984 وبإلغاء قرار لجنة الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم.... لسنة.... وبتاريخ 27 مارس سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف وضمنت أسباب قضائها بطلان النماذج 18 ضرائب عن السنوات من 1985 حتى 1989 وكافة الآثار المترتبة عليها ومنها النماذج 19 ضرائب وقرار لجنة الطعن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه، إذ قضى ببطلان النموذج 18 ضرائب عن السنوات من 1985 حتى 1989 لخلوه من بيان مقدار الضريبة حال أن المشرع لم يتطلب ذكر مقدار الضريبة بهذا النموذج كما قضى ببطلان كافة الآثار المترتبة عليه ومنها النموذج 19 ضرائب وقرار لجنة الطعن حال أن النموذج الأخير جاء مستوفياً كافة عناصر ربط الضريبة وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مدونات قرار لجنة الطعن أنه قضى بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة 1985 وقد تحصن هذا القرار بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا حق للطاعنة ولا مصلحة لها في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبة بشأن هذه السنة. وحيث إنه ولما كان مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة إخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج رقم "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" مبيناً به الربط النهائي وعناصره وكان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" فإن عدم إيراد هذه البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه. كما أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب على مصلحة الضرائب إخطار الطائفة الأولى بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب أما الطائفة الأخرى فإن المصلحة تتولى إخطارهم مباشرة بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب، لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن المطعون ضدهم تقدموا بإقرارات بأرباحهم عن السنوات 1986، 1988، 1989 ومن ثم فإنهم في هذه الحالة من عداد الطائفة الأولى التي يستوجب عليها إخطارهم بالنموذج 18 ضرائب أما بالنسبة لسنة 1987 والتي لم يقدم المطعون ضدهم إقرار عنها فإنه ولئن كان توجيه النموذج 18 ضرائب إليهم بخصوصها يعد تزيداً وغير منتج أثراً بما لا طائل يغني من بحث مدى صحته من عدمه إلا أنه وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان النماذج 18 ضرائب عن كافة السنوات المذكور لعدم تضمينها مقدار الضريبة حال أنه لا يلزم تضمينها هذا البيان وربت على ذلك إلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا البطلان ومنه بطلان النماذج 19 ضرائب وقرار لجنة الطعن بما يكون قد حجب نفسه عن فحص ما أثارته الطاعنة في أسباب الاستئناف ومن ذلك النعي على الحكم المستأنف قضاءه بإلغاء قرار لجنة الطعن كلية رغم صحة النماذج المعلنة للمطعون ضدهم عن السنوات سالفة الذكر وما يسفر عنه نتيجة هذا البحث من أثر في الموضوع، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. وكان الثابت بالملف الضريبي أن النماذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة التي أخطر بها المطعون ضدهم عن السنوات من 1986 حتى 1989 جاءت مستوفاة كافة عناصر ربط الضريبة التي استوجبها القانون بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعارض مع هذا النظر.