أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 328

جلسة 6 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادي، ومحمد سالم يونس.

(62)
الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير. إثبات "بوجه عام".
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك يعيب الإجراءات. علة ذلك؟
(2) تزوير. "محررات عرفية". جريمة.
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات.
(3) تزوير. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
الأدلة التي يعتمد عليها، الحكم. يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) تزوير. "الاشتراك في التزوير" اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" إثبات "بوجه عام".
الاشتراك في التزوير، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
(5) حكم. بياناته. "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". تزوير.
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير غير لازم. حد ذلك؟
(6) تزوير جريمة "أركانها". ضرر. حكم. "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية احتمال حدوث الضرر في تزوير المحرر العرفي.
تحدث الحكم صراحة. عن ركن الضرر في جريمة التزوير. غير لازم بل يكفي أن يكون مستفاداً من مجموع عبارته.
(7) تزوير. "التزوير في المحررات العرفية" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" جريمة. "أركانها". ضرر "الضرر المحتمل".
مجرد تغير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون كفايته لتوافر جريمة التزوير. متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير. سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر، ولو كان الضرر محتملاً. تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع. متى كان تسبيبها سائغاً.
(8) جريمة "أركانها". باعث. تزوير. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "اعتراف" إجراءات. "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة. متى اطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه في مراحل أخرى.
(10) تزوير. جريمة. "أركانها". "إثبات الجريمة" إثبات "بوجه عام" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية لا أثر له على وقوع الجريمة.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. التفاتها عن أي دليل آخر. مفاده. إطراحه.
(11) خطأ. ضرر. رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي. شرط ذلك؟
(1) من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها.
2 - عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.
3 - من المقر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
4 - لما كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(5) لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(6) من المقرر أن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير في محرر عرفي ولا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلالاً بل يكفي أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته.
(7) من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً، إذ تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاًَ وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره.
(8) الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره.
(9) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التي اطمأنت إليها.
(10) من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحررين، لأن المحكمة - في أصول الاستدلال - لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.
(11) إن تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر - في الدعوى المدنية - من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها - إثباتاً أو نفياً - دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - اشترك وآخر بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي بأن اتفق معه وحرضه على اصطناع عقد تخارج..... من شركة بينهما وإخطار تغيير الشكل القانوني للمنشأة والتوقيع عليه بإمضاء نسبه زوراً إليه وساعده في ذلك بأن قدم له أصل عقد التخارج وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق والمساعدة. ثانياًَ - استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن تقدم به لمأمورية ضرائب الخدمات بالإسكندرية، وطلبت عقابه بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41، 215 من قانون العقوبات، وادعى...... بصفته وصياً على قصر المرحوم..... و...... و...... قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين عرفيين واستعمالهما قد ران عليه البطلان وانطوى على قصور في التسبيب وشابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تقم بفض المظروف وتثبت اطلاعها على عقد التخارج والإخطار بتغيير الشركة المدعى بتزويرهما ولم يورد الحكم الأدلة على اشتراك الطاعن في التزوير أو استعمال الأوراق المزورة لجهله بالقراءة والكتابة وعدم تقديمها إلى مأمورية الضرائب المختصة، ولم يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير، ولم يتحدث عن الضرر رغم أنه قصد من التزوير تعديل الربط الضريبي لإعفاء مورث المدعين بالحق المدني من عبء الضريبة ولم يشر الحكم إلى مصلحة الطاعن أو الباعث على ارتكاب التزوير بعد ما حصل على عقد إيجار جديد للمنشأة محل عقد الشركة ثابت التاريخ في....... قبل تحرير عقد التخارج وإخطار مصلحة الضرائب بتغيير الشركة المدعى بتزويرها، وعول الحكم في إدانته على أقوال الطاعن في محضر الشرطة رغم عدوله عنها في تحقيق النيابة ورغم ما وجهه الدفاع إليها من مطاعن، وأغفل الرد على دفاع الطاعن عن الآثار المترتبة على إعلانه النزول عن التمسك بالمحررين المدعى بتزويرهما فضلاً عن أن الحكم لم يبين علاقة السببية بين الخطأ والضرر في الدعوى المدنية - كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه أثبت بمحضر جلسة....... أن المحكمة فضت المظروف الذي يحوي الأوراق التي أرسلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير للفحص وإجراء المضاهاة في حضور المدافعين عن الطاعن، وتأجلت الدعوى بعد ذلك أكثر من مرة، وترافع دفاع الطاعن في الموضوع، ثم صدر الحكم المطعون فيه. وأنه وإن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساس في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، أما ما أثاره الطاعن عن عدم ضبط عقد التخارج المزور، فإن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأوراق التي أرسلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير للمضاهاة كانت هي الإخطار بتغيير شكل الشركة المذيل بالتوقيعات المنسوبة إلى المدعين بالحق المدني، والطاعن وزوجته وأوراق استكتاب الأخيرين ووكيله المحاسب، وكذلك محاضر أعمال مأمور الضرائب الذي ناقش واقعة التخارج، وأثبت اطلاعه على أصل عقد التخارج المذيل بالتوقيع المنسوب إلى مورث المدعين بالحق المدني، وقام الشاهد بمطابقة صورة العقد على الأصل الذي أعيد لمن قدمه إليه، وأرفقت الصورة بمحضر أعماله، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أنه يتعذر نسبة أو نفي كتابة التوقيعات الثلاثة المنسوبة إلى كل من مورث المدعين بالحقوق المدنية، والطاعن وزوجته على إخطار تغيير شكل الشركة المؤرخ....... إلى أحد. لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات فإن ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - من أقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات، ومن أقوال وكيله المحاسب ومأمور الضرائب - شاهدي الإثبات - في تحقيقات النيابة العامة وهو استخلاص سائغ للتدليل على تزوير عقد التخارج على مورث المدعين بالحقوق المدنية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي بعدم وجود عقد التخارج المدعى بتزويره ما دام قد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن توقيع مورث المدعين بالحق المدني على الإخطار بتغيير شكل الشركة مزور عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن عن عدم ارتكابه الجريمتين لجهله القراءة والكتابة ولعدم تقديمه الأوراق المزورة إلى مأمورية الضرائب لأنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في ارتكاب التزوير في المحررين العرفين واستعمالها، وأورد على ثبوتهما في حق الطاعن أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل لما كان ذلك، وكان من المقرر أن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير في محرر عرفي وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلالاً بل يكفي أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته، وهو ما وفره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما أثاره في نعيه من أن القصد من تغيير المحررين كان لمصلحة المدعين بالحق المدني بإعفاء مورثهم من الضرائب المستحقة على المنشأة التجارية ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد إذ من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً، إذ تقرير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاًَ وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره. لما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره، أن الحكم المطعون فيه قد أوضح مما سلف إيراده ما يكفي ويسوغ به توافر المصلحة لدى الطاعن مما هدف إليه من استئثاره وانفراده بالمنشأة محل الشركة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التي اطمأنت إليها، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم المطعون فيه - في هذا الخصوص - لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحررين، لأن المحكمة - في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه. لما كان ذلك، وكان تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر - في الدعوى المدنية - من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها - إثباتاً أو نفياً - دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.