أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 364

جلسة 12 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان؛ ومحمد أحمد حمدي؛ وراغب عبد القادر عبد الظاهر؛ والدكتور كمال أنور.

(67)
الطعن رقم 2081 لسنة 49 القضائية

نقد. قانون. "قانون أصلح". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القانون الأصلح للمتهم. ماهيته؟
الحكم ببراءة المطعون ضده باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة من تهمة عدم تقديم الشهادة القيمية عن البضاعة التي أفرج لاستيرادها عن عملة أجنبية - المفترضة في جانبه بالمادة 13 من القانون 80 لسنة 47 استناداً إلى المادة 16 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي اعتنق مبدأ شخصية الجريمة صحيح. أساس ذلك؟
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن المادة 16 من القانون 97 لسنة 1976 التي نصت على أن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها من شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة وأن هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى دون نص المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1947 إذ هو أصلح للمتهم لأنه استبعد المسئولية المفترضة في جانب رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة بمقتضى المادة 13 سالفة الذكر وكان لم يثبت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده هو الموظف المنوط به تقديم الشهادة محل المساءلة. لما كان ذلك وكانت المادة 16 من القانون رقم 97 لسنة 1966 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 14/ 8/ 1976 تجري بأن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها عن شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية عن العقوبات المالية التي يحكم بها وكانت المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد الأجنبي - الذي وقعت الجريمة في ظله - تنص على أن يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم، كأن يكون قد ألغى بعض الجرائم أو بعض العقوبات أو خفضها أو قرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغي الجريمة ذاتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى مسئولية المطعون ضده المفترضة على سند مما يجرى به نص المادة 16 من القانون رقم 97 لسنة 1976 يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن المطعون ضده لم يكن الموظف المسئول عن تسوية الاستمارة موضوع الدعوى. فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى مسئوليته الشخصية عن الجريمة يكون قد بنى ذلك على ما له أصل ثابت بالأوراق وسلم من قالة الخطأ في الإسناد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يقدم في الميعاد القانوني الشهادة القيمية الدالة على أن البضاعة التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية وردت إلى مصر، وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار الوزاري رقم 893 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح الجرائم المالية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ما يعادل مبلغ ستة وأربعين ألف وأربعة وتسعين دولاراً وبغرامة إضافية قدرها ما يعادل مبلغ ثلاثة وعشرين ألف وسبعة وأربعين دولاراً وخمسة عشر سنتاً وذلك بالسعر الرسمي وقت وقوع الجريمة. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بغرامة أصلية قدرها ألف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم تقديمه في الميعاد القانوني الشهادة الدالة على أن البضاعة - التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية - وردت إلى مصر، قد شابه خطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد ذلك بأنه أعمل نص المادة 16 من القانون رقم 97 لسنة 1976 باعتباره أصلح للمتهم استناداً إلى القول بأن هذا النص قد استبدل المسئولية الشخصية بالمسئولية المفترضة من جانب رئيس مجلس الإدارة التي كانت مقررة بنص المادة 13 من القانون 80 لسنة 1947 الذي وقعت الجريمة في طله، في حين أن المطعون ضده وهو رئيس مجلس إدارة الشركة يظل مسئولاً - بعد سريان القانون الجديد - حتى يتحدد شخص من قام بارتكاب الجريمة من موظفي الشركة، هذا إلى أن الحكم نفى مسئوليته الشخصية عن تقديم هذه الشهادة دون أن يرد بالأوراق ما يعين على هذا الاستخلاص، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن المادة 16 من القانون 97 لسنة 1976 التي نصت على أن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها من شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة وأن هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى دون نص المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1947 إذ هو أصلح للمتهم لأنه استبعد المسئولية المفترضة في جانب رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة بمقتضى المادة 13 سالفة الذكر كما لم يثبت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده هو الموظف المنوط به تقديم الشهادة محل المساءلة، لما كان ذلك وكانت المادة 16 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 14/ 8/ 1976 تجرى بأن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها عن شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية عن العقوبات المالية التي يحكم بها. وكانت المادة 13 من القانون 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد الأجنبي - الذي وقعت الجريمة في ظله - تنص على أن "يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم كأن يكون قد ألغى بعض الجرائم أو بعض العقوبات أو خفضها أو قرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغي الجريمة ذاتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى مسئولية المطعون ضده المفترضة على سند مما يجرى به نص المادة 16 من القانون 97 لسنة 1976 يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن المطعون ضده لم يكن الموظف المسئول عن تسوية الاستمارة موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى مسئوليته الشخصية عن الجريمة يكون قد بنى ذلك على ما له أصل ثابت بالأوراق وسلم من قالة الخطأ في الإسناد. ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.