أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 408

جلسة 10 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع وحسن غلاب والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف سليمان.

(89)
الطعن رقم 6780 لسنة 53 القضائية

(1) استئناف "سقوط الاستئناف".
مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقاً للمادة 412 أ ج؟.
(2) شهادة مرضية. استئناف. "سقوط الاستئناف".
انصراف دلالة الشهادة الطبية المقدمة في إحدى القضايا إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة. شرط ذلك؟.
(3) شهادة مرضية. حكم "بيانات التسبيب". إثبات "بوجه عام".
قيام عذر المرض. يوجب على الحكم التعرض لدليله.
1 - مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقاً لحكم المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية ألا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه راجعاً إلى عذر قهري.
2 - أن تقديم الطاعن شهادة طبية في إحدى القضايا التي اتهم فيها تدليلاً على توافر العذر القهري تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة ما دام قد أثبت بمحضرها تمسكه بهذا الدفاع.
3 - من المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية متهماً الطاعن بأنه أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وألزمته المصاريف ومبلغ جنيهان مقابل أتعاب المحاماة. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ.... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف، فقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قدم شهادة طبية تدليلاً على أن تخلفه عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي كان لعذر قهري هو المرض، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت كلية عن هذا الدفاع فلم يعرض له إيراداً ورداً بما يعيبه يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 26 من إبريل سنة 1981 التي نظرت فيها المعارضة الاستئنافية أن الطاعن مثل بها ومعه المدافع عنه الذي قدم شهادتين طبيتين أرفقتا بأوراق القضية رقم 6231 لسنة 1980 جنح مستأنفة المنظورة بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم والمطعون فيه. لما كان ذلك، وكان مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقاً لحكم المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية ألا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه راجعاً إلى عذر قهري، وكان تقديم الطاعن شهادة طبية في إحدى القضايا التي اتهم فيها تدليلاً على توافر العذر القهري تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة ما دام قد أثبت بمحضرها تمسكه بهذا الدفاع، وإذ كان من المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه لأسبابه دون أن يعرض البتة لدفاع الطاعن المار ذكره بل التفت عنه وأغفل الرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.