أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 414

جلسة 12 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميره وصلاح البرجي.

(91)
الطعن رقم 6829 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "بطلانه" "سقوطه". وصف التهمة. دعوى جنائية. محكمة الجنايات "سقوط أحكامها". نقض "اعتبار الطعن غير ذي موضوع". بطلان.
المناط في اعتبار الحكم صادراً في جناية أو جنحة. هو بالوصف الذي رفعت به الدعوى إقامة الدعوى أمام محكمة الجنايات بوصف الجناية. سريان حكم المادة 395 إجراءات على حكمها. ولو وصفتها المحكمة بأنها جنحة.
(2) نقض "الطعن بالنقض" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "الحكم في الطعن". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية واعتباره كأن لم يكن بالقبض على المتهم أو حضوره طعن النيابة بالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه.
بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية لا يحلق الحكم الغيابي الصادر بعدم الاختصاص في جنحة. شرطه؟
(3) نقض "الطعن بالنقض. ميعاده" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
صدور الحكم بعدم الاختصاص في غيبة المتهم لا يعد أنه أضر به. بدء ميعاد الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة من يوم صدوره.
(4) اختصاص "تنازع الاختصاص". محكمة الجنايات. محكمة الجنح. محكمة النقض "سلطتها في تعيين المحكمة المختصة". حكم "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومة على خلاف ظاهره. أساس ذلك؟.
اعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات. طلباً بتعيين المحكمة المختصة.
1 - لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بإدانة المطعون ضده عن التهمة الأولى بوصف أنها جنحة شروع في سرقة إلا أنه لا يعتبر حكماً غيابياً صادراً من محكمة الجنايات في جنحة وقابلاً للمعارضة إذ العبرة في مثل تلك الحالة هو بالوصف الذي رفعت به الدعوى فإذا رفعت بوصفها جناية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فيسري في حقها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه - فيما قضى به عن التهمة الأولى - غير ذي موضوع ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة فيه يعتبر ساقطاً بسقوطه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر في الجناية لا يلحق الحكم الغيابي الصادر بعدم الاختصاص بنظر الجنحة موضوع التهمة الثانية ما دام لم يقض فيها بالإدانة بقضاء مندمج في الحكم الغيابي الصادر في الجناية.
3 - لما كان الحكم الصادر غيابياً بعدم الاختصاص بنظر الجنحة لا يعتبر أنه أضر بالمطعون ضده حتى يصح له أن يعارض فيه ولهذا فإن الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم.
4 - لما كان الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنحة التعدي على أحد رجال الضبط يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن محكمة الجنح وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فيما لو رفعت إليها ومن ثم وجب اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنايات المنصورة - صاحبة الولاية العامة للفصل في الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - شرع في سرقة الأشياء والمنقولات المبينة الوصف والقيمة من الطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية حالة كونه يحمل سلاحاً ومطواة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. 2 - تعدى بالضرب على رقيب شرطة بقسم ثان المنصورة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستعمال آلة (مطواة) وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعماله وظيفته، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الإحالة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابياً عملاً بالمواد 45، 47، 317/ رابعاً، 321 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى المسندة إليه. ثانياً: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ذلك بأنه دان المطعون ضده غيابياً عن الفعل المسند إليه في التهمة الأولى اعتباراً بأنه ينسبغ عليه وصف جنحة الشروع في السرقة ليلاً المنطبقة على المادة 317/ 4 من قانون العقوبات ولا ينطوي على جناية الشروع في السرقة المنطبقة على المادة 315/ 3 من القانون سالف الذكر ويرجع خطأ الحكم إلى أنه اعتبر السيارة الخاصة ليست معدودة من وسائل النقل البرية في حكم هذه المادة التي ينصرف مدلولها إلى وسائل النقل العامة وهو تخصيص لعموم النص بغير مخصص, هذا إلى أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر جنحة التعدي على أحد رجال الضبط موضوع التهمة الثانية ولم يلتفت إلى أن محكمة الجنح سبق أن قضت نهائياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مما كان يتعين على محكمة الجنايات أن تتصدى لموضوع هذه التهمة وأن تفصل فيها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم ثان المنصورة متهمة إياه بجريمتي الشروع في السرقة ليلاً والتعدي بالضرب على أحد رجال الضبط أثناء تأديته وظيفته وبسبب تأديتها, وقضت تلك المحكمة حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها على أساس أن الواقعة تنطوي على جناية شروع في سرقة المنطبقة على المادة 315/ 3 من قانون العقوبات وأن فعل التعدي بالضرب على رجل الضبط يتوافر به ركن الإكراه في جريمة الشروع في السرقة. وبتاريخ..... أمرت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصف أن المطعون ضده ارتكب جناية شروع في سرقة في الطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية ليلاً مع حمل سلاح (مطواة)، وجنحة تعدي بالضرب على أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، ونظرت الدعوى أمام محكمة الجنايات وأصدرت حكمها - بدون تحقيق في الجلسة - قاضياً غيابياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة مع الشغل عن التهمة الأولى بوصف أنها جنحة شروع في سرقة ليلاً وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالطعن المطروح، ثم قبض على المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات في مواجهته وقضى في الدعوى حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل عن التهمة الأولى وتغريمه عشرين جنيهاً عن التهمة الثانية. لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بإدانة المطعون ضده عن التهمة الأولى بوصف أنها جنحة شروع في سرقة إلا أنه لا يعتبر حكماً غيابياً صادراً من محكمة الجنايات في جنحة وقابلاً للمعارضة إذ العبرة في مثل تلك الحالة هو بالوصف الذي رفعت به الدعوى فإذا رفعت بوصفها جناية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فيسري في حقها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجرى على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ أمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها".
ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه - فيما قضى به عن التهمة الأولى - غير ذي موضوع ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة فيه يعتبر ساقطاً بسقوطه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر في الجناية لا يلحق الحكم الغيابي الصادر بعدم الاختصاص بنظر الجنحة موضوع التهمة الثانية ما دام لم يقض فيها بالإدانة بقضاء مندمج في الحكم الغيابي الصادر في الجناية بل يسري في حقه حكم المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة". غير أنه لما كان الحكم الصادر غيابياً بعدم الاختصاص بنظر الجنحة لا يعتبر أنه أضر بالمطعون ضده حتى يصح له أن يعارض فيه ولهذا فإن الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم ومن ثم فإن الطعن - في هذا الشق من الحكم - يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنحة التعدي على أحد رجال الضبط يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن محكمة الجنح وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فيما لو رفعت إليها ومن ثم وجب اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة لها بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنايات المنصورة - صاحبة الولاية العامة للفصل في الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية. غير أنه لما كان البين من الأوراق - على ما سلف بيانه - أن المطعون ضده قبض عليه وأعيدت الإجراءات في مواجهته وفصلت محكمة الجنايات في الجنحة التي كانت قد تخلت عن نظرها وقضت فيها بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً فقد أضحى هذا الطلب عديم الجدوى متعين الرفض.
ومؤدى هذا النعي هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن.