مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثاني (من أول فبراير إلى آخر مايو سنة 1957) - صـ 491

(56)
جلسة 16 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 790 لسنة 2 القضائية

( أ ) مدة خدمة سابقة - ضمها - سرد لبعض المراحل التشريعية في شأن حساب مدة التطوع في القوات المسلحة.
(ب) مدة خدمة سابقة - ضمها - قرار مجلس الوزراء في 20/ 8/ 1950 في شأن متطوعي القوات - عدم اشتراطه أن يكون المتطوع شاغلاً فعلاً للدرجة المقررة لمؤهله أو ألا يكون في درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله - مثال.
1 - في 11 من يونيه سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على "حساب المدد التي تمضي على اعتمادات في وزارات الحكومة ومصالحها وكذلك المدد التي تقضي في التمرين في الأقدمية وحساب الماهية". وفي 20 من أغسطس سنة 1950 وافق المجلس على: أولاًً "حساب مدة التطوع في جميع أسلحة الجيش المختلفة والبحرية والطيران كاملة في أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله المتطوع وذلك عند التحاقه في وظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة في الماهية". ثانياً "حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت المدة قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي وعلى أن يسري هذا على المتطوعين ذوي المؤهلات الدراسية في جميع أسلحة الجيش المختلفة عند التحاقهم بوظائف مدنية على ألا يترتب على ذلك أية زيادة في الماهية". ونظراً لما لوحظ من أن قرار20 من أغسطس سنة 1950 ينطوي على حساب مدد الخدمة السابقة في أقدمية الدرجة فقط, في حين أن قرار 11 من يونيه سنة 1950 نص على حساب المدد التي تقضي على الاعتمادات وفي التمرين على الأقدمية وحساب الماهية, فقد عرض الأمر على مجلس الوزراء فوافق في 15 من أكتوبر سنة 1950 على: 1 - "تطبيق قرار 11 من يونيه 1950 على موظفي وزارة الزراعة الحاليين"، أي الموجودين في خدمتها وقت صدوره، 2 - "تطبيق قرار 20 من أغسطس سنة 1950 على موظفي الوزارات والمصالح الأخرى، كما يطبق على الحالات التي تستجد في وزارة الزراعة...".
2 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من أغسطس سنة 1950 قد قرر قاعدة تنظيمية عامة تسري في حق متطوعي الجيش على اختلاف أسلحته، تقضي بضم مدة تطوعهم كاملة إلى أقدميتهم في الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسي، ولم يشترط القرار للإفادة منه أن يكون المتطوع شاغلاً فعلاً للدرجة المقررة لمؤهله أو ألا يكون في درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله؛ ومن ثم إذا ثبت أن المدعي حصل على الشهادة الابتدائية وكان متطوعاً بالجيش، ثم التحق بخدمة مصلحة السكة الحديدية في 10 من إبريل سنة 1944 بوظيفة مساح وابورات بالفئة الثانية (100/ 130 م) بأجر يومي قدره 120 م، وفي سنة 1950 عين وقاداً باليومية، ثم منح الدرجة الثامنة في سنة 1951، فإنه يعتبر - بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 - في الدرجة التاسعة، وهي الدرجة المقررة لمؤهله من تاريخ تعيينه في الخدمة، ويكون له - والحالة هذه - أن يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من أغسطس سنة 1950 السالف ذكره، وذلك بأن تحسب مدة تطوعه كاملة في أقدمية الدرجة التاسعة، وبذلك يعتبر وكأنه في الدرجة التاسعة من تاريخ تطوعه في الخدمة العسكرية.


إجراءات الطعن

في 11 من مارس سنة 1956 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الخامسة) بجلسة 15 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 4096 لسنة 7 القضائية المرفوعة من وزارة المواصلات ضد عبد الرحيم حسن علي، القاضي: "بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وبرفض التظلم، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية المتظلم في ضم مدة تطوعه في الجيش إلى أقدمية الدرجة التاسعة الاعتبارية من تاريخ تعيينه في 10 من إبريل سنة 1944 على ألا يترتب على هذا الضم زيادة في الماهية، وبإلزام كل من الطرفين بالمصروفات المناسبة". وقد أعلن الطعن للحكومة في 27 من يونيه سنة 1956 وللخصم في 12 من يوليه سنة 1956، وعين لنظره جلسة 5 من يناير سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق, في أن المطعون عليه قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية لجميع الوزارات والمصالح بالإسكندرية قيد برقم 540 لسنة 1 ق، طالباً ضم مدة خدمته بالجيش من 22 من أغسطس سنة 1938 إلى 7 من إبريل سنة 1944 إلى مدة خدمته بالحكومة، واستند في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من أغسطس سنة 1950. ولم ترد مصلحة السكة الحديد التي يعمل بها المطعون عليه على تظلمه. وبجلسة 18 من مايو سنة 1953 قررت اللجنة "ضم مدة تطوع المتظلم في الجيش إلى مدة خدمته في المصلحة على ألا يترتب على ذلك زيادة في المرتب". وأسست قرارها على أن "قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 يقضيان بحساب مدة التطوع في جميع أسلحة الجيش ضمن خدمة المتظلم فيكون طلب المتظلم على أساس سليم من القانون.". وبصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 9 من سبتمبر سنة 1953 طعنت الحكومة في قرار اللجنة القضائية المشار إليه طالبة إلغاءه؛ استناداً إلى أن كتاب المالية الدوري رقم 234 - 3/ 230 الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1950 ينص في مادته الأولى على "حساب مدة التطوع في جميع أسلحة الجيش المختلفة والبحرية والطيران كاملة في أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله المتطوع وذلك عند التحاقه في وظيفة مدنية". وأن "مؤهل المتظلم هو الابتدائية وقرر لهذا المؤهل الدرجة التاسعة". وأن "المتظلم عين على الدرجة الثامنة مباشرة دون أن يشغل الدرجة التاسعة؛ ومن ثم فقد انتفى شرط ضم المدة الواردة في قراري 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 وهو أن يكون التعيين في الدرجة المقررة لمؤهله وهي الدرجة التاسعة". وبجلسة 15 من يناير سنة 1956 قضت المحكمة "بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وبرفض التظلم، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات". وأقامت قضاءها على "أن أحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 تقضي بحساب مدة التطوع في الجيش كاملة في أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله المتطوع، وذلك عند الالتحاق في وظيفة مدنية، على ألا يترتب على ذلك زيادة في الماهية"، وأن المطعون عليه "عين في وظيفة مساح وابورات باليومية ومنح أجراً قدره 250 م وهو الأجر الذي يوازي ما هو مقدر لمؤهله الدراسي وهو الابتدائية، ثم نقل من عمال اليومية إلى الدرجة الثامنة مباشرة وذلك دون أن يعين في الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله الدراسي"، وأنه "يبين من ذلك أن شرط ضم مدة التطوع لمدة الوظيفية المدنية - وهو أن تكون تلك الوظيفة هي المقابلة للمؤهل الدراسي الذي يحمله المتطوع - غير متوافر في حالة المطعون ضده وذلك طبقاً لقراري مجلس الوزراء المتقدمي الذكر".
ومن حيث إن الطعن يقوم على انه ولئن كان المطعون لصالحه لا يستفيد من قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شان حساب مدة التطوع في الخدمة وذلك حتى تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية في 18 من مايو سنة 1953، "غير أنه صدر بعد ذلك في 22 من يوليه سنة 1953 قانون المعادلات الدراسية رقم 371، وقد توافرت في المطعون لصالحه جميع الشرائط التي يتطلبها القانون؛ ومن ثم فهو يستحق الدرجة التاسعة المقررة للشهادة الابتدائية اعتباراً من تاريخ تعيينه في 10 من إبريل سنة 1944، وتترتب على هذه الأقدمية الاعتبارية جميع الآثار الحتمية التي تستتبعها ومنها أحقيته الاستفادة من قاعدة ضم مدة التطوع وفقاً لقراري مجلس الوزراء المشار إليهما". ولما كانت أحقية المطعون لصالحه الدرجة التاسعة لم تنشأ إلا في 22 من يوليه سنة 1953، فإنه لم يكن محقاً في طلب ضم مدة تطوع إلى مدة خدمته حتى تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية؛ ومن ثم فإنه يلزم بالمصروفات.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون لصالحه أنه حصل على الشهادة الابتدائية والتحق بخدمة مصلحة السكة الحديد في 10 من إبريل سنة 1944 بوظيفة مساح وابورات بالفئة الثانية (100/ 30 م) بأجر يومي قدره 120 م، وفي سنة 1950 عين وقاداً باليومية، ثم منح الدرجة الثامنة في سنة 1951. وقد تقدم إثر التحاقه بطلب إلى المصلحة يلتمس فيه ضم مدة تطوعه بالجيش من 28 من أغسطس سنة 1938 إلى 6 من إبريل سنة 1944 إلى مدة خدمته بالمصلحة، ووالى المطعون لصالحه بعد ذلك تقديم مثل هذا الملتمس، وفي 18 من أكتوبر سنة 1950 قدم ملتمساً استند فيه إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950، ولما لم يجب إلى طلبه لجأ إلى اللجنة.
ومن حيث إنه يبين من استعراض قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن حساب مدة الخدمة أنه في 11 من يونيه سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على "حساب المدد التي تمضى على اعتمادات في وزارات الحكومة ومصالحها وكذلك المدد التي تقضى في التمرين في الأقدمية وحساب الماهية". وفي 20 من أغسطس سنة 1950 وافق المجلس على: أولاً "حساب مدة التطوع في جميع أسلحة الجيش المختلفة والبحرية والطيران كاملة في أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله المتطوع، وذلك عند التحاقه في وظيفة مدنية، على ألا يترتب على ذلك زيادة في الماهية". ثانياً "حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي، وعلى أن يسري هذا على المتطوعين ذوي المؤهلات الدراسية في جميع أسلحة الجيش المختلفة عند التحاقهم بوظائف مدنية، على ألا يترتب على ذلك أية زيادة في الماهية". ونظراً لما لوحظ من أن قرار 20 من أغسطس سنة 1950 ينطوي على حساب مدة الخدمة السابقة في أقدمية الدرجة فقط، في حين أن قرار 11 من يونيه سنة 1950 نص على حساب المدد التي تقضي على الاعتمادات وفي التمرين في الأقدمية وحساب الماهية، فقد عرض الأمر على مجلس الوزراء فوافق في 15 من أكتوبر سنة 1950 على:
1 - "تطبيق قرار 11 من يونيه سنة 1950 على موظفي وزارة الزراعة الحاليين"، أي الموجودين في خدمتها وقت صدوره 2 - "تطبيق قرار 20 من أغسطس سنة 1950 على موظفي الوزارات والمصالح الأخرى، كما يطبق على الحالات التي تستجد في وزارة الزراعة...".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن قرار 20 من أغسطس سنة 1950 الذي يستند إليه المطعون لصالحه قد قرر قاعدة تنظيمية عامة تسري في حق متطوعي الجيش على اختلاف أسلحته، تقضي بضم مدة تطوعهم كاملة إلى أقدميتهم في الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسي، ولم يشترط القرار للإفادة منه أن يكون المتطوع شاغلاً فعلاً للدرجة المقررة لمؤهله أو ألا يكون في درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله.
ومن حيث إنه ولئن كان المطعون لصالحه لم يشغل الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله - الشهادة الابتدائية - إذ كان معيناً باليومية قبل أن يرقى إلى الدرجة الثامنة التي يشغلها الآن، إلا أنه في 23 من يوليه سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، نصاً في مادته الأولى على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافآت المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول. وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً....." وفسر القانون رقم 78 لسنة 1956 المقصود بالموظفين الذين عناهم القانون رقم 371 لسنة 1953 بأنهم "...المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية"؛ ومن ثم فان المطعون لصالحه يعتبر - بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 - في الدرجة التاسعة (وهي الدرجة المقررة لمؤهله) من تاريخ تعيينه في الخدمة، ويكون له - والحالة هذه - أن يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من أغسطس سنة 1950 السالف ذكره، وذلك بأن تحسب مدة تطوعه كاملة في أقدمية الدرجة التاسعة، وبذلك يعتبر وكأنه في الدرجة التاسعة من تاريخ تطوعه في الخدمة العسكرية.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المتظلم حساب مدة تطوعه في الجيش كاملة في أقدمية الدرجة التاسعة كأنها قضيت فيها، وألزمت الحكومة بالمصروفات.