مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثاني (من أول فبراير إلى آخر مايو سنة 1957) - صـ 498

(57)
جلسة 16 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 910 لسنة 2 القضائية

( أ ) لجان قضائية - عدم اختصاصها بإلغاء القرارات الصادرة بالفصل.
(ب) مجالس المديريات - عدم انتظام مستخدميها في درجات على نسق درجات كادر موظفي الدولة في ظل كادري سنة 1923 وسنة 1931 - سرد لبعض التعديلات التي طرأت على هذا الوضع.
(جـ) مجالس المديريات - ضم مدة الخدمة السابقة فيها - قرار مجلس الوزراء في 8/ 7/ 1943 قاصر على الموظفين الإداريين والكتابيين دون المدرسين - قراره في 5/ 3/ 1945 شمل الإداريين والفنيين ولكنه اقتصر على موظفي مدارس المجالس غير الأولية - القراران يعالجان حالة من نقلوا أو ضموا للحكومة من موظفي مجالس المديريات جماعات أو فرادى وخدمتهم متصلة - الوضع بالنسبة لمدة الخدمة في مجالس المديريات في ظل قرار مجلس الوزراء في 11/ 5/ 1947 - قراراه الصادران في 20/ 8/ 1950 و15/ 10/ 1950 لا شأن لهما بمدة خدمة مجالس المديريات - دليل ذلك.
1 - طبقاً لنص البند (ثانياً) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة, حدد المشرع اختصاص اللجنة في طلبات الإلغاء بما كان منها خاصة بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات؛ ومن ثم يخرج عن اختصاصها القرارات الصادرة بالفصل.
2 - يبين من الرجوع إلى القرارات التنظيمية المتعلقة بنظام درجات مستخدمي مجالس المديرات وما يقابلها من درجات كادر موظفي الحكومة ومستخدميها أن مستخدمي مجالس المديريات في ظل كادري سنة 1923 وسنة 1931 لم تكن تنتظمهم درجات على نسق درجات كادر موظفي الحكومة، بل كانوا يوضعون على درجات شتى متداخلة تقوم على مربوط ذي بداية ونهاية لا تماثل بينهما وبين ما هو مقرر للدرجات الحكومية، ثم رؤي علاج هذا التنافر بما يحقق المساواة في الأوضاع والتوحيد في النظم بين مستخدمي مجالس المديريات وموظفي الحكومة، فتقرر أن تكون درجة المدرسين بالتعليم الأولي بمجالس المديريات التابعين أصلاً لهذه المجالس هي (3 - 6 ج) وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1939، قياساً على الدرجة التاسعة المحدد لها مرتب (36 - 72 ج) في كادر سنة 1939 الخاص بموظفي الحكومة ومستخدميها. ثم اعتبر هؤلاء المدرسون مقيدين على وظائف مؤقتة ابتداء من أول مايو سنة 1939. وانتهى الأمر إلى تقرير اعتبار درجة الوظيفة الإدارية أو الكتابية أو الفنية بمجالس المديريات التي مربوطها (4 - 6 ج) أو (3 - 5 ج) أو (3 - 4 ج) أو (3 - 6 ج) أو (2 - 6 ج) معادلة للدرجة التاسعة من درجات كادر الحكومة لسنة 1939، وإلى نقل المستخدم بمجالس المديريات إلى هذه الدرجة الحكومية اعتباراً من تاريخ وضعه في درجة كادر المجالس التي كان يشغلها وقت نقله من هذا الكادر إلى كادر الحكومة، أو من تاريخ وضعه في أدنى درجة من درجات كادر المجالس القابلة إذا كانت الدرجة الحكومية تقابل أكثر من درجة واحدة من درجات هذا الكادر وكان قد تدرج فيه. وقد تأيد هذا بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946.
3 - يتضح من استظهار أحكام قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في مجالس المديريات أن قرار 8 من يوليه سنة 1943 صدر مقصوراً تطبيقه على الموظفين الإداريين والكتابيين بهذه المجالس دون الفنيين وهم المدرسون. وأن قرار 5 من مارس سنة 1945، وإن شمل الإداريين والفنيين على السواء, إلا أن مدار البحث فيه اقتصر على موظفي مدارس المجالس غير الأولية، كما أفصح عن ذلك قرار مجلس الوزراء التفسيري الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 وكذا كتاب وزارة المالية الدوري الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1946. على أن كلاً من قراري سنة 1943 وسنة 1945 إنما يعالجان حالة موظفي مجالس المديريات الذين نقلوا أو ضموا للحكومة جماعات أو فرادى وخدمتهم متصلة، أما قرار 11 من مايو سنة 1947 فهو الذي تناول من بين ما أورده من أحكام حساب مدد الخدمة السابقة المنفصلة للموظفين عامة من فنيين وإداريين وكتابيين، وعدد الهيئات التي تضم المدد التي تقضى فيها، وذكر من بينها مجالس المديريات باعتبارها هيئات شبيهه بالحكومة تطبق نظام الحكومة، وأجرى على المدد التي تقضي في خدمة هذه المجالس ذات الحكم الذي قرره بالنسبة إلى المدد التي تقضي في خدمة الحكومة، مشترطاً ألا تجاوز مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة والحالية خمس سنوات بعد أن كانت سنتين طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير 1944. وإذا كان قرارا مجلس الوزراء الصادران في 20 من أغسطس سنة 1950 و15 من أكتوبر سنة 1950 قد قضيا بحساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية، سواء كانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي، على أن يسري هذا على المتطوعين من ذوي المؤهلات الدراسية في جميع أسلحة الجيش المختلفة عند التحاقهم بوظائف مدنية وعلى حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944، وكذلك الذين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ، فإن المقصود بمدد الخدمة السابقة التي نص هذان القراران على ضمها كاملة هو كما جاء صراحة بمذكرتي اللجنة المالية اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 "مدد الخدمة الحكومية" أو "التي تقضى في وزارات الحكومة ومصالحها", فيخرج من ذلك مدد الخدمة التي تقضى في مجالس المديريات؛ إذ أن قرارات ضم مدد الخدمة السابقة جميعاً أنفقت باطراد على اعتبار هذه المجالس "هيئات شبيهة بالحكومة". وخصتها بالذكر استقلالاً عن الحكومة باعتبارها لا تدخل في مدلول هذه الأخيرة. ومن ثم فأن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر 1950 الخاصين بضم مدد الخدمة الحكومية السابقة كاملة لا يصدق حكمهما على حالة موظفي التعليم الأولي بمجالس المديريات الذين يظلون خاضعين فيما يتعلق بضم مدد خدمتهم السابقة في هذه المجالس - إذا كانت منقطعة - لأحكام مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947, والذين تسري في حقهم فيما عدا ذلك أحكام القانون رقم 108 لسنة 1950 الخاص بضم معاهد مجالس المديريات إلى وزارة المعارف العمومية.


إجراءات الطعن

في 21 من مارس سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 910 لسنة 2 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) بجلسة 24 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 3703 لسنة 8 القضائية المقامة من وزارة التربية والتعليم ضد محمد السباعي بدوي, القاضي: "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الفضائية فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده للدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه الأول وفي حساب مدة خدمته السابقة كاملة في أقدميته للدرجة الثامنة - وبتسوية حالته على أساس استحقاقه لحساب ثلاث أرباع خدمته السابقة بمجلس مديرية الدقهلية من 8 من يناير سنة 1938 لغاية 28 من يناير سنة 1943 في أقدميته وتحديد ماهيته في الدرجة التاسعة التي عين عليها عند إعادته لخدمة المجلس المذكور في 26 من مارس سنة 1946 وصرف الفروق المترتبة على ذلك إليه، وألزمت الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه، الحكم "بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار اللجنة القضائية فيما عدا قضائه بعدم الاختصاص بالنظر في إلغاء قرار الفصل، ورفض التظلم فيما عدا ذلك، وإلزام المتظلم المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 24 من مايو سنة 1956 وإلى وزارة التربية والتعليم في 29 منه، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 19 من يناير سنة 1957، وأبلغ الطرفان في 25 من نوفمبر سنة 1956 بميعاد هذه الجلسة. وقد أودع المطعون عليه سكرتيرية المحكمة في 20 من يونيه سنة 1956 مذكرة بملاحظاته, انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن, وتأييد قرار اللجنة القضائية، واحتياطياً تأييد حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه، مع إلزام الحكومة بالمصروفات، ولم تقدم الحكومة مذكرة ما. وقد سمعت المحكمة إيضاحات ذوي الشأن التي رأت سماعها على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه رفع التظلم رقم 1950 لسنة 1 القضائية أمام اللجنة القضائية لوزارة المعارف العمومية بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة في 18 من يناير سنة 1953، ذكر فيها أنه حاصل على كفاءة التعليم الأولي في سنة 1936، وأنه عين في 8 من يناير سنة 1938 مدرساً بمجلس مديرية الدقهلية، ثم فصل من الخدمة في 28 من يناير سنة 1943 بسبب المرض، وأعيد إليها في حكم المستجد في 26 من مارس سنة 1946 بمرتب قدره أربعة جنيهات شهرياً، ولذا فإنه يطلب إلغاء قرار فصله من الخدمة الصادر في 28 من يناير سنة 1943 لأنه وقع خطأ، وإنصافه من تاريخ عودته إليها في 26 من مارس سنة 1946 بجعل مرتبه ستة جنيهات بدلاً من أربعة, وضم مدة خدمته السابقة من تاريخ فصله إلى تاريخ تعيينه، وتسوية حالته أسوة بالمعينين معه منذ تعيينه الأول في 8 من يناير سنة 1938، مع صرف الفرق المستحق له. وقد ردت وزارة التربية والتعليم على هذا التظلم بأن المتظلم عين بمجلس مديرية الدقهلية في وظيفة معلم بالمدارس الأولية اعتباراً من 8 من يناير سنة 1938 في الدرجة (3 - 5 ج) بمرتب قدره ثلاثة جنيهات شهرياً، ثم فصل من خدمة المجلس في 28 من يناير سنة 1943 لعدم لياقته للخدمة طبياً كقرار القومسيون الطبي العام، وأعيد للخدمة بالمجلس اعتباراً من 26 من مارس سنة 1946 بعد موافقة القومسيون الطبي العام، حيث قيد على الدرجة التاسعة بمرتب أربعة جنيهات شهرياً، ومنح علاوة دورية بلغ بها مرتبه 500 م و4 ج اعتباراً من أول مايو سنة 1949، ثم رفع مرتبه إلى خمسة جنيهات شهرياً من أول يونيه سنة 1949، ومنح الدرجة الثامنة بمرتب ستة جنيهات شهرياً بصفة اسمية من أول نوفمبر سنة 1950 وبصفة فعلية من أول ديسمبر سنة 1950، ثم منح علاوة دورية قدرها 500 م من أول مايو سنة 1951. وضم إلى وزارة التربية والتعليم اعتباراً من أول مارس سنة 1951 بحالته التي كان عليها بالمجلس وذلك تنفيذاً للقانون رقم 108 لسنة 1950 الخاص بضم معاهد مجالس المديريات إلى الوزارة. وعدل مرتبه إلى 500 م و7 ج شهرياً من أول يوليه سنة 1952 تاريخ تنفيذ القانون رقم 210 لسنة 1951. وبجلسة 6 من أغسطس سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بـ "عدم الاختصاص بالنسبة لقرار الفصل، مع ضم مدة خدمته السابقة بمجلس مديرية الدقهلية كاملة طبقاً لقرار 11 من مايو سنة 1947، مع إرجاع أقدميته في الدرجة الثامنة إلى التاريخ الذي يعتبر بدءاً لمدة خدمته طبقاً لهذه التسوية وصرف الفروق المترتبة على ذلك". واستندت في هذا إلى أنها غير مختصة بإلغاء قرار الفصل, وأن شروط ضم مدة خدمة المتظلم السابقة متوافرة، وأنه لما كان المذكور يحمل شهادة كفاءة التعليم الأولي فإنه يستحق الدرجة الثامنة بمرتب ستة جنيهات شهرياً منذ تعيينه الأول بالتطبيق لقواعد الإنصاف. وقد طعنت وزارة التربية والتعليم في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعتها سكرتيرية المحكمة في 3 من فبراير سنة 1954، طلبت فيها "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والمقيد تحت رقم 1950 لسنة 1 القضائية، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". وقيدت هذه الدعوى تحت رقم 3703 لسنة 8 القضائية؛ وأسست الوزارة طعنها على أن اللجنة القضائية جانبت الصواب إذ طبقت قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 على حالة المتظلم، مع أن هذه القواعد مقصور تطبيقها على طائفة الموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 والحاصلين على المؤهلات الدراسية المقررة فعلاً، بينما المتظلم لم يعين في الخدمة إلا بعد هذا التاريخ. كما أن المادة الثالثة من القانون رقم 371 لسنة 1953 نصت على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى من هذا القانون إلا من تاريخ تنفيذه وعن المدة التالية له فقط، في حين أن قرار اللجنة القضائية قضى بصرف هذه الفروق من تاريخ التعيين مخالفاً بذلك نص المادة الثالثة سالفة الذكر. وبجلسة 24 من يناير سنة 1956 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) في هذه الدعوى "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده للدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه الأول وفي حساب مدة خدمته السابقة كاملة في أقدميته للدرجة الثامنة - وبتسوية حالته على أساس استحقاقه لحساب ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة بمجلس مديرية الدقهلية من 8 من يناير سنة 1938 لغاية 28 من يناير سنة 1943 في أقدميته وتحديد ماهيته في الدرجة التاسعة التي عين عليها عند إعادته لخدمة المجلس المذكور في 26 من مارس سنة 1946 وصرف الفروق المترتبة على ذلك إليه، وألزمت الحكومة بالمصروفات". وأقامت المحكمة قضاءها على أن قواعد الإنصاف تقضي بعدم جواز تعيين أحد من حملة الشهادات المتوسطة في الدرجة الثامنة إلا إذا كان مقدراً لشهادته مرتب شهري قدره 500 م و7 ج أو أكثر. ولما كان مقدراً لمؤهل المتظلم وهو كفاءة التعليم الأولي مرتب شهري قدره ستة جنيهات فقط، فإنه لم يكن ثمة إلزام على مجلس المديرية بأن يعينه في الدرجة الثامنة، ويكون تعيينه في الدرجة التاسعة غير مخالف للقانون. إما فيما يتعلق بضم مدة الخدمة السابقة فإن الشروط المتطلبة لهذا الضم بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 متوفرة في المتظلم؛ ذلك أنه قضى هذه المدة في خدمة مجلس المديرية وهو جهة شبة حكومية فيه درجات مماثلة لدرجات الحكومة، وكانت درجته في المجلس قبل فصله تعادل الدرجة التاسعة التي أعيد إليها في المجلس ذاته؛ ومن ثم فإنه يستحق حساب ثلاثة أرباع المدة سالفة الذكر في أقدميته في الدرجة التاسعة لا هذه المدة بأكملها كما ذهبت إلى ذلك اللجنة القضائية. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 21 من مارس سنة 1956؛ وأسس طعنه على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 يشترط لحساب مدة الخدمة السابقة ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة وذلك بالنسبة إلى من لهم مدد خدمة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بالحكومة التي بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة، وهذا الشرط متخلف عن المتظلم؛ إذ أنه كان معيناً بمجلس مديرية الدقهلية في وظيفة خارج الهيئة في المدة من 8 من يناير سنة 1938 حتى تاريخ فصله في 28 من يناير سنة 1943، في حين أنه أعيد تعيينه في المجلس ذاته في وظيفة من الدرجة التاسعة ؛ ومن ثم فإنه لا يكون مستحقاً لحساب مدة خدمته الأولى في مجلس مديرية الدقهلية كلها أو بعضها في أقدميته وماهيته في الدرجة التاسعة التي عين فيها عند إعادته إلى الخدمة. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد وقع مخالفاً للقانون، وتكون قد قامت به الحالة الأولى من أحوال الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة. وانتهى السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة من هذا إلى طلب "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار اللجنة القضائية فيما عدا قضائه بعدم الاختصاص بالنظر في إلغاء قرار الفصل، ورفض التظلم فيما عدا ذلك، وإلزام المتظلم المصروفات". وقد أودع المتظلم سكرتيرية المحكمة في 20 من يونيه سنة 1956 مذكرة بملاحظاته، طلب فيها رفض الطعن وتأييد قرار اللجنة القضائية أو حكم محكمة القضاء الإداري، مع إلزام الحكومة بالمصروفات. واستند في ذلك إلى أن كتاب وزارة الداخلية الدوري رقم 73 لسنة 1939 لمجالس المديريات قضى بوضع الرؤساء والمعلمين من (3 - 6 ج) اعتباراً من أول يناير سنة 1939 وهي تعادل الدرجة التاسعة فيما بعد. كما أن كتابها رقم 209 لسنة 1939 قضى بمعاملة رؤساء ومعلمي مدارس مجالس المديريات المقيدين على وظائف خارج هيئة العمال معاملة المستخدمين المؤقتين وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1939. وأن الرؤساء والمعلمين لم يوضعوا على درجات إلا من تاريخ صدور قواعد الإنصاف، وهي التي نصت على منح الحاصلين على كفاءة التعليم الأولي الدرجة الثامنة بمرتب قدره ستة جنيهات شهرياً من بدء التعيين وبأثر رجعي. هذا إلى أن مجلس الوزراء وافق بقراريه الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 على حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية، سواء كانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي.
ومن حيث إن ما ذهبت إليه اللجنة القضائية من عدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء القرار الصادر في 28 من يناير سنة 1943 بفصل المتظلم من خدمة مجلس مديرية الدقهلية لعدم لياقته للخدمة طبياً هو في محله؛ لخروج هذه المنازعة عن ولايتها طبقاً لنص البند (ثانياً) من المادة الثانية من الرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة؛ إذ حدد اختصاص اللجنة في طلبات الإلغاء بما كان منها خاصاً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات دون تلك الصادرة بالفصل. هذا إلى أن القرار المطعون فيه صادر قبل إنشاء مجلس الدولة. كما أن المتظلم لم يطعن في هذا الشق من قرار اللجنة القضائية في الميعاد القانوني أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى القرارات التنظيمية الخاصة بنظام درجات مستخدمي مجالس المديريات وما يقابلها من درجات كادر موظفي الحكومة ومستخدميها، أن كادر سنة 1923 وكذا كادر سنة 1931 الخاصين بمجالس المديريات لم يتضمنا وضع درجات لمستخدمي هذه المجالس على غرار درجات موظفي الحكومة. وأنه في 7 من مايو سنة 1939 صدر قرار وزير الداخلية بالكادر الذي يعامل بمقتضاه رجال التعليم الأولي بمجالس المديريات، وذلك بناء على قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 9 من فبراير سنة 1938 باعتماد كادر رجال التعليم الإلزامي وفي أول يناير و29 من يناير سنة 1939 بكادر موظفي الحكومة ومستخدميها، وهي القرارات التي طبقت فعلاً على رجال التعليم الأولي التابعين لوزارة المعارف وعلى من نقل منهم إلى مجالس المديريات، وقد نص قرار وزير الداخلية المشار إليه في المادة الأولى منه على أنه "اعتباراً من أول يناير سنة 1939 يطبق على رجال التعليم الأولي التابعين أصلاً لمجالس المديريات الكادر الصادرة به قرارات مجلس الوزراء في 9 من فبراير سنة 1938 وأول يناير و29 من يناير سنة 1939". كما نص في المادة الثانية منه على أن "تكون درجة الرئيس (6 - 8 ج) بعلاوة نصف جنيه كل ثلاث سنوات، وتكون درجة المعلم (3 - 6 ج) بعلاوة نصف جنيه كل ثلاث سنوات". وتنفيذاً لهذا القرار صدر كتاب وزارة الداخلية الدوري رقم 73 لسنة 1939 لمجالس المديريات في 18 من مايو سنة 1939، وجاء في ختامه "هذا ونسترعى النظر بصفة خاصة إلى ما نص عليه في المواد الثانية والسابعة والثامنة من جعل درجة المعلمين (3 - 6 ج) عملاً بالكادر الجديد لموظفي الحكومة ومستخدميها الذين حدد لهم الدرجة التاسعة (36 - 72 ج) - ونرجو التنبيه بمراعاة ذلك كله في وضع ميزانيات عام 1939/ 1940 الحالي". وفي 30 من ديسمبر سنة 1939 صدر كتاب وزارة الداخلية الدوري رقم 209 لسنة 1939 لمجالس المديريات بأن الرؤساء والمعلمين بالمعاهد الأولية والمكاتب العامة وأمثالهم بالملاجئ - ممن كانوا مقيدين على الوظائف الخارجة عن هيئة العمال - يقيدون على الوظائف المؤقتة اعتباراً من أول مايو سنة 1939. وقد ورد في البند الأول من هذا الكتاب "جميع رجال التعليم الأولي من رؤساء ومعلمين (التابعين للمجالس أصلاً والمنقولين إليها من وزارة المعارف) وكذلك رؤساء الورش والأقسام في الملاجئ ومساعدوهم والمعلمون فيها على اختلاف طوائفهم من معلمي صناعات أو حرف أو مواد دراسية - ممن كانوا مقيدين على الوظائف الخارجة عن هيئة العمال - يقيدون على الوظائف المؤقتة اعتباراً من أول مايو سنة 1939، ويثبت ذلك في ملف خدمة كل منهم". وفي 25 من إبريل سنة 1944 صدر كتاب وزارة الداخلية الدوري رقم 70 لسنة 1944 لمجالس المديريات في شأن وضع مستخدمي مجالس المديريات جميعاً في درجات حكومية، وذلك بعد أن اعتمدت اللجنة الاستشارية لمجالس المديريات بجلستها المنعقدة في 20 من إبريل سنة 1944 مقترحات إدارة مجالس المديريات بوضع مستخدمي المجالس المذكورة في درجات حكومية. وقد جاء بمذكرة إدارة مجالس المديريات المؤرخة 9 من مارس سنة 1944 "وتسهيلاً لمهمة اللجنة الفرعية قد حصرنا الدرجات الموجودة فعلاً في المجالس وتقدمنا بدراسة عنها واقتراحات معينة عن الدرجة الحكومية المقابلة لكل منها نرجو أن تنال الموافقة. ودراستنا قائمة على الجداول المرفقة الآتي بيانها: أ - الجدول رقم 1 بالدرجات الموجودة الآن للوظائف الإدارية والكتابية والفنية وما يقابل كلاً منها من درجات الحكومة لسنة 1939 ب - الجدول رقم 2 بالدرجات الشخصية لرجال التعليم الأولى القديم وما يقابل كلاً منها من درجات كادر الحكومة لسنة 1939..". وقد تضمن الجدول رقم 1 المشار إليه أن الدرجة الموجودة وقتذاك بمجالس المديريات والتي ربطها (4 - 6 ج) أو (3 - 5 ج) أو (3 - 4 ج) تعادل من درجات كادر الحكومة لسنة 1939 في النظام الجديد الدرجة التاسعة (3 - 6 ج) بعلاوة قدرها 500 م كل ثلاث سنوات. كما ورد بالجدول رقم 2 أن الدرجة الشخصية الخاصة برجال التعليم الأولي بمجالس المديريات والتي مربوطها (4 - 6 ج) أو (3 - 6 ج) أو (2 - 6 ج) تقابل من درجات كادر الحكومة لسنة 1939 الدرجة التاسعة (4 - 6 ج) بعلاوة قدرها 500 م كل ثلاث سنوات. وفي 13 من مايو سنة 1944 صدر كتاب وزارة الداخلية الدوري رقم 70 لسنة 1944 سالف الذكر، وقد جاء فيه أن وزير الداخلية اعتمد قرار اللجنة الاستشارية المتقدم ذكره الصادر في 20 من إبريل سنة 1944 على أساس الوضع المحدد في الجدولين رقم 1 ورقم 2 المرافقين له، وأنه سيكون من آثار ذلك "أولاً - أن الوضع في الدرجة الحكومية يكون اعتباراً من تاريخ الوضع في درجة كادر المجالس التي كان المستخدم فيها وقت نقله من كادر المجالس إلى كادر الحكومة. فإذا كانت الدرجة الحكومية تقابل أكثر من درجة واحدة من درجات كادر المجالس، وكان المستخدم قد تدرج في أكثر من درجة من هذه الدرجات - فتاريخ وضعه في الدرجة الحكومية يكون اعتباراً من تاريخ وضعه في أصغر درجة من الدرجات المقابلة. مثال ذلك: مستخدم كان في الدرجة (3 - 4 ج) من درجات المجالس من أول يناير سنة 1925، ورقي إلى الدرجة (3 - 5 ج) من أول يناير سنة 1930، ثم إلى الدرجة (4 - 6 ج) من أول مايو سنة 1943. بما أن هذه الدرجات الثلاث تقابل الدرجة التاسعة الحكومية - فيعتبر وضعه في هذه الدرجة التاسعة الحكومية من تاريخ وضعه في أصغر درجة مقابلة لها من درجات المجالس وهي الدرجة (3 - 4 ج) أي من أول يناير سنة 1925..". وفي أول سبتمبر سنة 1945 رفعت اللجنة المالية إلى مجالس الوزراء مذكرة في شأن معادلة الدرجات لموظفي مدارس مجالس المديريات المنضمين أو المنقولين إلى الحكومة بالدرجات الحكومية. وبعد بحث الموضوع وافق المجلس بجلسته المنعقدة في 16 من أكتوبر سنة 1946، على تطبيق قواعد كادر مجالس المديريات على الموظفين الذين نقلوا منها، وأقر البيان الذي رفعته إليه وزارة المالية خاصاً بدرجات هذا الكادر ومعادلاتها، وهو البيان الذي تضمن أن درجات مجالس المديريات التي مربوطها (4 - 6 ج) أو (3 - 5 ج) أو (3 - 4 ج) تعادل الدرجة التاسعة من درجات كادر الحكومة.
ومن حيث إنه يخلص بما تقدم أنه بعد أن كان مستخدمو مجالس المديريات في ظل كادري سنة 1923 وسنة 1931 لا تنتظمهم درجات على نسق درجات كادر موظفي الحكومة، بل يوضعون على درجات شتى متداخلة تقوم على مربوط ذي بداية ونهاية لا تماثل بينهما وبين ما هو مقرر للدرجات الحكومية، رؤي علاج هذا التنافر بما يحقق المساواة في الأوضاع والتوحيد في النظم بين مستخدمي مجالس المديريات وموظفي الحكومة, فتقرر أن تكون درجة المدرسين بالتعليم الأولي بمجالس المديريات التابعين أصلاً لهذه المجالس هي (3 - 6 ج) وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1939، قياساً على الدرجة التاسعة المحدد لها مرتب (36 - 72 ج) في كادر سنة 1939 الخاص بموظفي الحكومة ومستخدميها. ثم اعتبر هؤلاء المدرسون مقيدين على وظائف مؤقتة ابتداء من أول مايو سنة 1939. وانتهى الأمر إلى تقرير اعتبار درجة الوظيفة الإدارية أو الكتابية أو الفنية بمجالس المديريات التي مربوطها (4 - 6 ج) أو (3 - 5 ج) أو (3 - 4 ج) أو (3 - 6 ج) أو (2 - 6 ج) معادلة للدرجة التاسعة من درجات كادر الحكومة لسنة 1939، وإلى نقل المستخدم بمجالس المديريات إلى هذه الدرجة الحكومية اعتباراً من تاريخ وضعه في درجة كادر المجالس التي كان يشغلها وقت نقله من هذا الكادر إلى كادر الحكومة، أو من تاريخ وضعه في أدنى درجة من درجات كادر المجالس المقابلة إذا كانت الدرجة الحكومية تقابل أكثر من درجة واحدة من درجات هذا الكادر وكان قد تدرج فيه. وقد تأيد هذا بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946.
ومن حيث إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 8 من يوليه سنة 1943 على تسوية حالة موظفي مجالس المديريات الكتابيين والإداريين دون الفنيين المنقولين للحكومة في أول أكتوبر سنة 1936 بمقتضى قرار المجلس الصادر في 24 من سبتمبر سنة 1936. وفي 5 من مارس سنة 1945 وافق المجلس على تسوية حالة موظفي مدارس مجالس المديريات المنضمة قبل سنة 1936 أو بعدها, سواء أكان تعيينهم بصفة فردية أم بضم مدارسهم إلى الحكومة , وذلك بمعاملتهم أسوة بمن ضمت مدارسهم في سنة 1935 من حيث التثبيت وحساب مدد الخدمة السابقة في المجالس كاملة في المعاش والاحتفاظ لهم بالحالة التي كانوا عليها سواء للفنيين منهم والإداريين , ومراعاة القواعد التي كانت قائمة في كل كادر أو قواعد الإنصاف أيهما أفضل وذلك فيما يتعلق بحساب مدد الخدمة السابقة من حيث تقدير الماهية والأقدمية في الدرجة. وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1946 وافق مجلس الوزراء على رأي اللجنة المالية المبين في مذكرتها التي جاء بها ما يلي: "تذكر وزارة المعارف العمومية أن قرار 5 من مارس سنة 1945 لم ينص صراحة على تسوية حالة من كانوا بالمدارس الأولية بالمجالس ونقلوا جماعات أو فرادى قبل أو بعد أكتوبر سنة 1936, وفي ذلك تستفهم عما إذا كان يمكن تطبيق قرار 5 من مارس سنة 1945 على موظفي التعليم الإلزامي الذين كانوا بمجالس المديريات في المدارس الأولية ونقلوا للمعارف - واللجنة المالية تلاحظ أن مدار البحث عند ضم مدارس مجالس المديريات في سنة 1936 كان قاصراً على موظفي مدارس المجالس غير الأولية، وكل القرارات التي تلت ذلك الضم كانت تنصب على موظفي المدارس غير الأولية , ولذلك لا يمكن تطبيق أي قرار منها على حالتهم".
وفي 29 من أكتوبر سنة 1946 صدر كتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم م 78 - 1 ج/ 74 م 13 بشأن تسوية حالة موظفي مدارس مجالس المديريات التي ضمت لوزارة المعارف العمومية قبل أو بعد سنة 1936 والهيئات التعليمية الأخرى، وجاء بالبند (خامساً) منه "استعلمت وزارة المعارف العمومية عن إمكان تطبيق قرار 5 من مارس سنة 1945 على موظفي التعليم الأولى الذين كانوا مدرسين بالمدارس الأولية بمجالس المديريات ونقلوا للمعارف. ورأت اللجنة المالية عدم إمكان تطبيق قرار 5 من مارس سنة 1945 وغيره من قرارات الضم عليهم". وفي 11 من مايو سنة 1947 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رأي اللجنة المالية الخاص بقواعد ضم مدد الخدمة السابقة بقصر حساب هذه المدد على تلك التي تقضي في الهيئات التي عددها ومنها "مجالس المديريات", على أن يراعى في حساب المدد المذكورة: (1) ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ولا تضم مدد يقل كل منها عن ستة أشهر بعضها إلى بعض. (2) أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته. (3) ألا تقل المؤهلات في مدد الخدمة السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد. (4) ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة. وذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة في الحكومة أو في المصالح الشبة حكومية التي بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة. (5) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك. (6) ألا تزيد مدة ترك العمل على خمس سنوات. فإذا انتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد. وإذا كانت مدة الخدمة السابقة قد قضيت في الحكومة تحسب كلها إن كانت متصلة ويحسب ثلاثة أرباعها إن كانت منفصلة بما لا يزيد على خمس سنوات مع توافر الشروط الستة المتقدم ذكرها. وتتبع نفس القاعدة بشطريها بالنسبة للمدد التي تقضي في الهيئات الشبيهة بالحكومة التي تطبق نظم الحكومة.
ومن حيث إنه يتضح من استظهار أحكام قرارات مجلس الوزراء المتقدم ذكرها فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في مجالس المديريات أن قرار 8 من يوليه سنة 1943 صدر مقصوراً تطبيقه على الموظفين الإداريين والكتابيين بهذه المجالس دون الفنيين وهم المدرسون. وأن قرار 5 من مارس سنة 1945، وإن شمل الإداريين والفنيين على السواء، إلا أن مدار البحث فيه اقتصر على موظفي مدارس المجالس غير الأولية, كما أفصح عن ذلك قرار مجلس الوزراء التفسيري الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 وكذا كتاب وزارة المالية الدوري الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1946. على أن كلا قراري سنة 1943 وسنة 1945 إنما يعالجان حالة موظفي مجالس المديريات الذين نقلوا أو ضموا إلى الحكومة جماعات أو فرادى وخدمتهم متصلة، أما قرار 11 من مايو سنة 1947 فهو الذي تناول من بين ما أورده من أحكام حساب مدد الخدمة السابقة المنفصلة للموظفين عامة من فنيين وإداريين وكتابيين، وعدد الهيئات التي تضم المدد التي تقضي فيها وذكر من بينها مجالس المديريات باعتبارها هيئات شبيهة بالحكومة تطبق نظم الحكومة, وأجرى على المدد التي تقضي في خدمة هذه المجالس ذات الحكم الذي قرره بالنسبة إلى المدد التي تقضي في خدمة الحكومة , مشترطاً ألا تجاوز مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة والحالية خمس سنوات بعد أن كانت سنتين طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944. وإذا كان قرارا مجلس الوزراء الصادران في 20 من أغسطس سنة 1950 و15 من أكتوبر سنة 1950 قد قضيا بحساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية, سواء كانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي, على أن يسري هذا على المتطوعين ذوي المؤهلات الدراسية في جميع أسلحة الجيش المختلفة عند التحاقهم بوظائف مدنية وعلى حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944، وكذلك الذين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ , فإن المقصود بمدد الخدمة السابقة التي نص هذان القراران على ضمها كاملة , هو كما جاء صراحة بمذكرتي اللجنة المالية اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 "مدد الخدمة الحكومية" أو "التي تقضي في وزارات الحكومة ومصالحها"؛ فيخرج من ذلك مدد الخدمة التي تقضي في مجالس المديريات؛ إذ أن قرارات ضم مدد الخدمة السابقة جميعاً اتفقت باطراد على اعتبار هذه المجالس "هيئات شبيهة بالحكومة" وخصتها بالذكر استقلالاً عن الحكومة باعتبارها لا تدخل في مدلول هذه الأخيرة. ومن ثم فإن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 الخاصين بضم مدد الخدمة الحكومية السابقة كاملة لا يصدق حكمها على حالة موظفي التعليم الأولي بمجالس المديريات الذين يظلون خاضعين فيما يتعلق بضم مدد خدمتهم السابقة في هذه المجالس - إذا كانت منقطعة - لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، والذين تسري في حقهم، فيما عدا ذلك، أحكام القانون رقم 108 لسنة 1950 الخاص بضم معاهد مجالس المديريات إلى وزارة المعارف العمومية.
ومن حيث إنه يبين من ملف خدمة المدعي أنه حاصل على شهادة الكفاءة للتعليم الأولي للمعلمين في شهر يونيه سنة 1936، وأنه عين بمجلس مديرية الدقهلية في وظيفة معلم بالمدارس الأولية اعتباراً من 8 من يناير سنة 1938، ثم تأشر بوضعه في الدرجة (3 - 6 ج) اعتباراً من أول يناير سنة 1939, كما تأشر بمعاملته المستخدمين المؤقتين وذلك من أول مايو سنة 1939، ومنح علاوة مقدارها 500 م اعتباراً من أول مايو سنة 1941 بلغ بها مرتبه 500 م و3 ج شهرياً. وفصل من خدمة المجلس في 28 من يناير سنة 1943 لعدم لياقته للخدمة طبياً. ويؤخذ من هذا أنه كان يشغل في هذه الفترة درجة مقابلة للدرجة التاسعة في كادر موظفي الحكومة حسبما سلف بيانه وهي الدرجة التي عين فيها عند إعادته إلى الخدمة بالمجلس في 26 من مارس سنة 1946 بمرتب قدره أربعة جنيهات شهرياً بعد موافقة القومسيون الطبي العام. ومن ثم فإنه يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 في ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة المنفصلة من 8 من يناير سنة 1938 حتى 28 من يناير سنة 1943 - لا هذه المدة بأكملها كما يطلب - لانطباق شروط هذا القرار على حالته خلافاً لما ذهب إليه طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة من تخلف شرط اتحاد الدرجة في العمل السابق والعمل الجديد، ولا يغير من اتحاد هذه الدرجة كون المدعي لو طبقت عليه أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لوضع في الدرجة الثامنة لا التاسعة لدى إعادته إلى الخدمة؛ ذلك أن وضعه في الدرجة التاسعة وقتذاك كان غير مخالف لقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 وأن اعتباره في الدرجة الثامنة طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية ينسحب إلى تاريخ تعيينه, وأن إنصافه بتحسين حالته وفقاً لأحكام هذا القانون لا يسوغ أن يترتب عليه حرمانه من حق ثبت له صحيحاً في حينه وتجريده من مزية لم يقصد الشارع إلى الانتقاص منها لاستقلالها عن الإنصاف؛ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب في قضائه.
ومن حيث إن المدعي يطلب من بادئ الأمر إنصافه فيما يتعلق بمرتبه ودرجته طبقاً لقواعد الإنصاف. ولما كان حاصلاً على شهادة الكفاءة للتعليم الأولي للمعلمين قبل دخوله الخدمة منذ سنة 1936 وهو مؤهل دراسي وارد بالبند رقم 24 من الجدول المرافق للقانون رقم 371/ 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ومقدر له 500 م و6 ج في الثامنة ترفع إلى 500 م و7 ج في الثامنة بعد سنتين, وكان يشغل وظيفة من الدرجة الثامنة التي منحها اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1950، وضم بحالته إلى وزارة المعارف العمومية اعتباراً من أول مارس سنة 1951، فإنه يحق له الإفادة من أحكام قانون المعادلات الدراسية مع مراعاة ما نص عليه القانون المذكور في مادته الثالثة من أنه "لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط"؛ ومن ثم يتعين تسوية حالته على هذا الأساس.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بتأييد الحكم المطعون فيه، مع استحقاق المدعي تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وما يترتب على ذلك من آثار, وذلك كله على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم.