أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 389

جلسة 16 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي.

(72)
الطعن رقم 144 لسنة 50 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". معارضة.
السفر بإرادة الطاعن. دون ضرورة ملجئة. ولا عذر مانع من العودة. عدم اعتباره مبرراً للتقرير بالطعن بعد الميعاد.
(2) طعن "ميعاده". نقض "التقرير بالطعن". إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف.
ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الاستئنافي يبدأ من تاريخ صدوره.
التقرير بالطعن. بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
1 - السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لتقديم طعنه في الميعاد القانوني لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته بعذر معه في التخلف عن الحضور.
2 - لما كان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الاستئنافي يبدأ من تاريخ صدوره وكان الطعن بطريق النقض قد تم بعد الميعاد دون عذر مقبول. فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15 من مايو سنة 1977 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فقرر المحكوم عليه - بواسطة وكيله - بالطعن فيه بطريق النقض في 19 من يوليه سنة 1977 - أي بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن تقديم طعنه في الميعاد كان بسبب سفره خارج البلاد إلى أمستردام، ولم يقدم دليلاً على ذلك. ولما كان السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لتقديم طعنه في الميعاد القانوني لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته يعذر معه في التخلف عن الحضور. لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الاستئنافي يبدأ من تاريخ صدوره وكان الطعن بطريق النقض قد تم بعد الميعاد دون عذر مقبول فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.