أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 431

جلسة 17 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد حسين لبيب.

(95)
الطعن رقم 5596 لسنة 53 القضائية

قذف. سب. بلاغ كاذب. صحافة. جريمة "جرائم الصحف". محكمة أول درجة "اختصاصها. محكمة الجنايات "اختصاصها" "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". دعوى مدنية.
الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بين محكمتي الجنايات والمحكمة الجزئية. معقود لمحكمة النقض. مادة 227 أ. ج.
اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. مادة 215 إجراءات.
اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس.
كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهمين نشرها متهماً إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات، ولا عبرة يكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس إلى اللجنة.
لما كان كلاً من محكمة جنايات القاهرة ومحكمة بولاق الجزئية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع ومن ثم يكون الاختصاص بالفصل في هذا التنازع السلبي معقوداً لمحكمة النقض وفقاً لما تقضي به المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كانت المادة 215 من القانون المشار إليه تنص على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس..، لما كان ذلك وكانت الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهمين نشرها متهماً إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة والتليفزيون وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ولا عبرة بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه وليس إلى اللجنة ومن ثم فإن محكمة الجنايات إذ جحدت اختصاصها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه تعيين محكمة جنايات القاهرة محكمة مختصة بنظر الدعوى.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم ارتكبوا ضده جرائم السب والقذف العلني والبلاغ الكاذب بسوء قصد. وطلب معاقبتهم بالمواد 185، 195، 302، 306، 307 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً لباقي المتهمين بعدم اختصاصها بنظر الدعويين الجنائية والمدنية وإحالتها إلى محكمة الجنايات وعلى النيابة اتخاذ شئونها فيها.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً للمتهمين الثلاثة الأول وحضورياً للمتهم الرابع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى.
فقدمت النيابة العامة طلباً لهذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة.


المحكمة

حيث إن كلاً من محكمة جنايات القاهرة ومحكمة بولاق الجزئية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع ومن ثم يكون الاختصاص بالفعل في هذا التنازع السلبي معقوداً لمحكمة النقض وفقاً لما تقضي به المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه لما كانت المادة 215 من القانون المشار إليه تنص على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس..، لما كان ذلك وكانت الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهمين نشرها متهماً إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة والتليفزيون وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ولا عبرة بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس إلى اللجنة ومن ثم فإن محكمة الجنايات إذ جحدت اختصاصها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه تعيين محكمة جنايات القاهرة محكمة مختصة بنظر الدعوى.