مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثاني (من أول فبراير إلى آخر مايو سنة 1957) - صـ 565

(63)
جلسة 23 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 1094 لسنة 2 القضائية

( أ ) معادلات دراسية - مؤهل دراسي - العبرة في تحديد تاريخ الحصول عليه بوقت تأدية الامتحان في جميع المواد بنجاح، وذلك بغير نظر إلى تاريخ إعلان النتيجة.
(ب) علاوة - تاريخ استحقاقها - نقل الموظف من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي - لا يغير موعد استحقاق العلاوة، ولا يمس مرتبه إذا زاد على أول مربوط الدرجة الجديدة ما دام لا يجاوز نهاية ذاك المربوط - القانون رقم 383 لسنة 1956 - الوضع بالنسبة للأحكام الانتقالية المنصوص عليها بالمادة 135 من قانون نظام موظفي الدولة.
1 - ما دام المدعي قد حصل على المؤهل الجامعي في دور مايو سنة 1952 أي قبل أول يوليه سنة 1952، ولو أن إعلان نتيجة الامتحان تراخى إلى 12 من يوليه سنة 1952؛ فإنه يكون محقاً في تسوية حالته بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية متى توافرت بقية شرائطه؛ ذلك أن الحصول على هذا المؤهل مركز قانوني ينشأ في حق صاحب الشأن بتأديته الامتحان في جميع مواده بنجاح، أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف، فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذي كان قد نشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة هي إجابات الطالب في مواد الامتحان؛ إذ هي التي تحدد هذا المركز. ولذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذي أتم فيه إجاباته في جميع هذه المواد بنجاح.
2 - إن النظام القانوني للعلاوات قد حددته المواد 42 و43 و44 من القانون رقم 210 لسنة 1951. ويبين من استظهار هذه المواد أن استحقاق العلاوة الدورية هو في الأصل مركز قانوني ذاتي ينشأ في حق الموظف بحلول موعد استحقاقها بعد قضاء فترة معينة في صورتين: إما من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة بحسب الأحوال، ما دام لم يصدر قرار بتأجيلها أو حرمان الموظف منها، وذلك كله بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً. والمقصود بالتعيين في هذا الخصوص هو التعيين لأول مرة في خدمة الحكومة فلا تتدرج فيه حالة الموظف المنقول من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بإعادة تعيينه في وظيفة فيه، فتحسب في حقه المدة التي قضاها في الكادر المتوسط ضمن المدة التي يستحق بانقضائها العلاوة في الكادر العالي، كما يحتفظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه بالكادر المتوسط إذا زاد على أول مربوط الدرجة التي أعيد تعيينه فيها في الكادر العالي ما دام لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة. وهو ما ردده القانون رقم 383 لسنة 1956 أخذاً بالأصل السليم في هذا الخصوص حتى لا تضطرب حالة الموظف المعيشية. ولئن كان ذلك هو الأصل العام في خصوص المرتبات أو علاواتها عند إعادة التعيين في كادر أعلى، إلا أنه يجب مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة، وذلك بمناسبة تطبيق جدول الدرجات والمرتبات والعلاوات الملحق به الذي رفع بدايات بعض الدرجات ومنها الدرجة السادسة، سواء في الكادر المتوسط أو العالي من 12 ج شهرياً، وإلى 15 ج شهرياً، فقرر بذلك أحكاماً خاصة ترمي إلى منع الازدواج بين رفع بداية الدرجة واستحقاق العلاوة الدورية في مواعيدها الأصلية على الوجه الذي ارتآه في هذا الشأن، ومما قرره أنه "يحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازي أو تزيد على بدايات الدرجات الجديدة مع مراعاة ما جاء بالمادة 42 من هذا القانون. أما الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البدايات فيمنحون الزيادات المشار إليها في الفقرات المتقدمة من تاريخ تنفيذ هذا القانون على أن يتخذ هذا التاريخ أساساً لتحديد العلاوات القادمة إلا إذا فضّل الموظف العلاوة الدورية في موعدها دون الزيادة المشار إليها...".


إجراءات الطعن

في 5 من إبريل سنة 1956 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 6 من فبراير سنة 1956 في الدعوى رقم 3541 لسنة 8 القضائية المرفوعة من السيد/ محمد رشاد الحسيني غيث ضد وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين وإدارة المستخدمين بوزارة التربية والتعليم، القاضي: "بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين، للأسباب المبينة بصحيفة الطعن، الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء كل من قرار اللجنة القضائية والحكم المطعون فيه، والقضاء بتسوية حالة المطعون لصالحه طبقاً لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 مع منحه العلاوة المستحقة له في أول مايو سنة 1953, وما يستتبع ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن الطعن إلى الحكومة في 2 من يوليه سنة 1956 وإلى الخصم في 9 منه، وعين لنظره جلسة 17 من نوفمبر سنة 1956، وأبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة في 18 من سبتمبر سنة 1956، وقد أجل نظر الطعن لجلسة 15 من ديسمبر سنة 1956، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، وقررت إصدار الحكم بجلسة 12 من يناير سنة 1957، ثم مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المدعي قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم قيد برقم 91 لسنة 2 القضائية، ذكر فيه أنه تقدم في مايو سنة 1952 للامتحان النهائي للحصول على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة، وانتهى الامتحان في منتصف يونيه سنة 1952، وظهرت النتيجة في 12 من يوليه وحصل على الليسانس بدرجة جيد، وطلب تسوية حالته باعتباره في الدرجة السادسة طبقاً لقواعد الإنصاف، وتسوية مرتبه على هذا الأساس وجعله 15 ج شهرياً بدون خصم شيء منه مع صرف الفروق المستحقة، ثم منحه العلاوة الدورية التي كان يستحقها في مايو سنة 1953؛ وذلك لأن وزارة المعارف عندما نقل إليها من وزارة العدل في 14 من ديسمبر سنة 1952 اعتبرته معيناً تعييناً جديداً ولا يستحق علاوة إلا بعد مضي سنتين على تاريخ تعيينه بها. وفي 5 من ديسمبر سنة 1953 أصدرت اللجنة قرارها برفض التظلم، مع إلزام المتظلم بدفع رسم التظلم وقدره 2 ج تخصم من راتبه على أربعة أشهر. واستندت في قرارها على أن العبرة بتاريخ اعتماد نتيجة الامتحان وليس بتاريخ الانتهاء منه، وما دامت النتيجة ظهرت في 12 من يوليه سنة 1952 أي بعد العمل بقانون التوظف فلا يحق له طلب إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى هذا التاريخ وما يترتب عليه من تسوية مرتبه، ونظراً لأن الوزارة اعتبرته معيناً تعييناً جديداً بمؤهله الجامعي فيكون وضعه طبعياً ولا يستحق علاوة في مايو سنة 1953. وقد طعن المدعي في هذا القرار بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في أول فبراير سنة 1954 طلب فيها الحكم بترقيته إلى الدرجة السادسة من يونيه سنة 1952 بمرتب قدره 15 ج بدون خصم شيء منها من علاوة غلاء المعيشة ورد الفروق المالية من هذا التاريخ حتى صدور الحكم، ومنحه العلاوة الدورية وقدرها جنيهان اعتباراً من أول مايو سنة 1953، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال: إنه عندما حصل على ليسانس الآداب في دور مايو سنة 1952 بتقدير جيد كان موظفاً بوزارة العدل في الدرجة السابعة التي حصل عليها في مايو سنة 1948 فطلب من وزارة العدل ترقيته للدرجة السادسة بمرتب 16 ج طبقاً لقواعد الإنصاف فلم تجبه إلى طلبه. وفي 14 من ديسمبر سنة 1952 نقل لوزارة التربية والتعليم مدرساً بمدرسة منوف الثانوية وطلب نفس الطلب من هذه الوزارة. فأرسلت إذن تعيينه مبيناً به أنه عين في الدرجة السادسة على قواعد الكادر الجيد الذي بدأ تنفيذه من أول يوليه سنة 1952 أي بمرتب 15 ج شهرياً مع خصم الجنيهات الثلاثة التي زيدت في المرتب من علاوة غلاء المعيشة، فأصبح يتقاضى علاوة غلاء قدرها 6 ج بدلاً من 9 ج شهرياً. في حين أنها عاملت زميلاً له كانت حالته مثل حالته تماماً معاملة مختلفة فلم تخصم منه شيئاً وطبقت عليه النظام الذي كان سارياً قبل صدور كادر يوليه سنة 1952، فتظلم للوزارة من هذا الوضع فلم تستجب له، كما حرمته من العلاوة الدورية التي يستحقها في مايو سنة 1953، بينما منحتها لأغلب زملائه المعينين معه ومن دفعته، ثم ردد ما سبق أن أورده في تظلمه الذي قدمه للجنة القضائية من أن العبرة بأداء الامتحان وليس بنتيجته. وفي 6 من فبراير سنة 1956 قضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وبإلزام الحكومة بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن العبرة بتاريخ أداء الامتحان وليس بظهور نتيجته، ولكن نظراً لأن المدعي حصل على ليسانس الآداب في دور مايو سنة 1952، وكان شاغلاً للدرجة السابعة التي منحها في 20 من مايو سنة 1948 بصفة مؤقتة، فلا يجوز له أن يفيد من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الذي ألغى قواعد الإنصاف وحلت محلها أحكامه، وذلك بالتطبيق للنص الوارد في القانون رقم 151 لسنة 1955 الذي يقصر تطبيق ذلك القانون على الموظفين الدائمين دون غيرهم؛ ومن ثم يكون قرار اللجنة الفضائية المطعون فيه مخالفاً للقانون متعيناً الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن محكمة القضاء الإداري، وإن لم تتفق مع اللجنة القضائية في الأساس الذي بنت عليه رفض التظلم، إلا أنها تتفق معها في أن المدعي غير محق في طلباته، باعتبار أن قواعد الإنصاف التي استند إليها في تظلمه قد ألغيت بصدور القانون رقم 371 لسنة 1953، وأن المدعي لا يفيد كذلك من أحكام هذا القانون، وأن الحكم قد أصاب فيما انتهى إليه من أن العبرة في تحديد تاريخ الحصول على المؤهل بأداء الامتحان، بحيث يعتبر حاصلاً على المؤهل قبل أول يوليه سنة 1952 ولو تراخى إعلان نجاحه إلى ما بعد التاريخ المذكور. كما أن المدعي لم يكن ليفيد من قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944؛ إذ قصد بهذه القواعد إنصاف من كان من الموظفين من ذوي المؤهلات في خدمة الحكومة قبل 9 من ديسمبر سنة 1944، ولا يفيد منها من يعين في الخدمة أو يحصل على المؤهل الدراسي بعد هذا التاريخ. غير أنه صدر في 22 من يوليه سنة 1953، وقبل أن تفصل اللجنة القضائية في التظلم، القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وأوضح المشرع بالقانون رقم 78 لسنة 1956 أنه إنما قصد أن تسري أحكامه على جميع الموظفين الشاغلين لوظائف دائمة، سواء أكانوا معينين بصفة مؤقتة أم بصفة دائمة، وقد توافرت في حق المدعي شروط الإفادة من التسويات المنصوص عليها في ذلك القانون باعتباره حاصلاً على مؤهله الدراسي قبل أول يوليه سنة 1952 وكان يشغل حينذاك وظيفة من الدرجة السابعة بوزارة العدل؛ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن المدعي لا يفيد من قانون المعادلات الدراسية، يكون قد خالف القانون، وقامت به إحدى حالات الطعن في الأحكام أمام هذه المحكمة. وفضلاً عن ذلك فإن الحكم المشار إليه لم يعرض لمناقشة طلب المدعي منح علاوته الدورية في مايو سنة 1953، والتي حرمته منها الوزارة باعتباره معيناً تعييناً جديداً، مع أن الثابت أنه كان معيناً بوزارة العدل من 10 من يناير 1943 إلى 13 من ديسمبر سنة 1952، ثم نقل إلى وزارة التربية والتعليم في 14 من ديسمبر سنة 1952, فيحق له أن يتقاضى علاوته الدورية في موعدها الأصلي دون تعديل.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار المنازعة، هو ما إذا كان المدعي يفيد أو لا يفيد من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وما مدى هذه الإفادة، وما إذا كان يستحق علاوة دورية عادية في أول مايو سنة 1953 في الكادر الفني العالي أم لا.
ومن حيث إنه بعد إذ صدر القانون رقم 78 لسنة 1956 مستبدلاً بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1955 الحكم الآتي: "تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1953 فقرة جديدة ونصها كالآتي: ويقصد بالموظفين المنصوص عليهم في الفقرة السابقة الموظفون المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية". وبعد إذ بان من ملف خدمة المدعي أنه عين في وزارة العدل في الدرجة الثامنة اعتباراً من 23 من يناير سنة 1943، ثم منح الدرجة السابعة في مايو سنة 1948، ثم زيد مرتبه بمنحه العلاوة المستحقة له إلى 12 ج شهرياً من أول مايو سنة 1951، ثم بعد إذ حصل على ليسانس الآداب في دور مايو سنة 1952 نقل إلى وزارة التربية والتعليم في 14 من ديسمبر سنة 1952 مدرساً بمدرسة منوف الثانوية بمرتب قدره 15 ج شهرياً في الدرجة السادسة الفنية - إن المدعي، والحالة هذه، يكون محقاً في تسوية حالته بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956، ما دام كان شاغلاً لوظيفة في سلك الدرجات الدائمة بقطع النظر عن كونه غير مثبت، وما دام قد حصل على المؤهل الجامعي في دور مايو سنة 1952 أي قبل أول يوليه سنة 1952. ولو أن إعلان نتيجة الامتحان تراخى إلى 12 من يوليه سنة 1952؛ ذلك أن الحصول على هذا المؤهل مركز قانوني ينشأ في حق صاحب الشأن بتأديته الامتحان في جميع مواده بنجاح، أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف، فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذي كان قد نشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة هي إجابات الطالب في مواد الامتحان، إذ هي التي تحدد هذا المركز. ولذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذي أتم فيه إجاباته في جميع هذه المواد بنجاح. ومن هذا التاريخ يعتبر في الدرجة السادسة بالكادر الكتابي بوزارة العدل الذي كان فيه وقتذاك بالتطبيق للمادة الأولى من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر، وبالمرتب المعين في الجدول المرافق له وهو 12 ج شهرياً بدون فروق، وذلك لحين نقله إلى وزارة التربية والتعليم وتعيينه في 14 من ديسمبر سنة 1952 مدرساً بمدرسة منوف الثانوية في الدرجة السادسة الفنية بمرتب 15 ج شهرياً بالكادر الفني العالي، على أن يخصم من إعانة الغلاء المستحقة له وقتذاك مبلغ 3 ج قيمة الزيادة في مرتبه، وذلك بالتطبيق للقواعد التنظيمية العامة في هذا الشأن الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 8 من أكتوبر سنة 1952.
ومن حيث إنه فيما يتعلق باستحقاق المدعي العلاوة الدورية في أول مايو سنة 1953 في الكادر الفني العالي فإنه يجب التنبيه بادئ ذي بدء أنه ولئن كان النظام القانوني للعلاوات قد حددته المواد 42 و43 و44 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وأنه يبين من استظهار هذه المواد أن استحقاق العلاوة الدورية هو في الأصل مركز قانوني ذاتي ينشأ في حق الموظف بحلول موعد استحقاقها بعد قضاء فترة معينة في صورتين: إما من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة بحسب الأحوال، ما دام لم يصدر قرار بتأجيلها أو حرمان الموظف منها، وذلك كله بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً. وأن المقصود بالتعيين في هذا الخصوص هو التعيين لأول مرة في خدمة الحكومة، فلا تندرج فيه حالة الموظف المنقول من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بإعادة تعيينه في وظيفة فيه، فتحسب في حقه المدة التي قضاها في الكادر المتوسط ضمن المدة التي يستحق بانقضائها العلاوة في الكادر العالي، كما يحتفظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه بالكادر المتوسط إذا زاد على أول مربوط الدرجة التي أعيد تعيينه فيها في الكادر العالي ما دام لا يجاوز نهاية مربوط هذه الدرجة. وهو ما ردده القانون رقم 383 لسنة 1956 أخذاً بالأصل السليم في هذا الخصوص حتى لا تضطرب حالة الموظف المعيشية - لئن كان ذلك هو الأصل العام في خصوص المرتبات أو علاواتها عند إعادة التعيين في كادر أعلى، إلا أنه يجب مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة، وذلك بمناسبة تطبيق جدول الدرجات والمرتبات والعلاوات الملحق به الذي رفع بدايات بعض الدرجات ومنها الدرجة السادسة، سواء في الكادر المتوسط أو العالي من 12 ج إلى 15 ج شهرياً، فقرر بذلك أحكاماً خاصة ترمي إلى منع الازدواج بين رفع بداية الدرجة واستحقاق العلاوة الدورية في مواعيدها الأصلية على الوجه الذي ارتآه في هذا الشأن، ومما قرره أنه "يحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازي أو تزيد على باديات الدرجات الجديدة مع مراعاة ما جاء بالمادة 42 من هذا القانون أما الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البدايات فيمنحون الزيادات المشار إليها في الفقرات المتقدمة من تاريخ تنفيذ هذا القانون على أن يتخذ هذا التاريخ أساساً لتحديد العلاوات القادمة إلا إذا فضّل الموظف العلاوة الدورية في موعدها دون الزيادة المشار إليها...". وعلى هذا الأساس لا يستحق المدعي العلاوة الاعتيادية إلا في أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة وهي سنتان، أي في أول مايو سنة 1954 بينما هو أخذ بداية الدرجة اعتباراً من 14 من ديسمبر سنة 1952 وهو أصلح له.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم استحقاق المدعي تسوية حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية، قد خالف القانون، فيتعين إلغاؤه والقضاء بذلك على الوجه المبين بالمنطوق، وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي تسوية حالته باعتباره في الدرجة السادسة الكتابية من تاريخ حصوله على المؤهل الجامعي (ليسانس الآداب) بأدائه في دور مايو سنة 1952، وفي الدرجة السادسة الفنية من تاريخ نقله إلى وزارة التربية والتعليم مدرساً بها في 14 من ديسمبر سنة 1952، وذلك بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.