أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 424

جلسة 19 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى، وممدوح مصطفى حسن، وراغب عبد القادر عبد الظاهر؛ ومحمد ممدوح سالم.

(77)
الطعن رقم 595 لسنة 49 القضائية

(1) نقض. "سقوط الطعن".
عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها قبل اليوم المحدد لنظر طعنه. أثره. سقوط الطعن.
(2) استئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلانه". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية. دعوى جنائية.
إحالة المحكمة الاستئنافية الدعوى إلى دائرة أخرى بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا يغني عن تلاوته أمام الدائرة المحال عليها. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك؟
الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية. نقضه. لعيب في الإجراءات ترتب عليه البطلان. امتداده إلى المتهم. لتعلق البطلان بالحكم ذاته ولوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
1 - حيث إن الطاعن الأول وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
2 - إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، كما خلت من ذلك مدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاء بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات. مما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) وبالنسبة للمتهم كذلك، إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يتصل به لأنه يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) المصروفات، ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه (أولاً) تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته اللوائح والقوانين بأن قاد سيارة دون أن يترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي تتقدمه مما أدى إلى اصطدامه بها فحدثت بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانياً) تسبب خطأ في جرح كل من...... و...... و...... و...... وكان ذلك على النحو سالف الذكر. (ثالثاً) لم يترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي تتقدمه وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار الداخلية رقم 291 لسنة 1974. وقد أقام الطاعن الأول دعوى مباشرة أمام محكمة جنح مركز دمنهور الجزئية ضد........ بوصف أنه تسبب بخطئه وإهماله ومخالفته اللوائح والقوانين في إصابته وإصابة باقي المجني عليهم في نفس الحادث، وطلب عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1، 2 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقررت المحكمة ضم هذه القضية للقضية رقم...... جنح مركز دمنهور ليصدر فيهما حكم واحد. وادعى ورثة المرحومة....... وهم زوجها....... عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر وهم....... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعنين) بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى....... مدنياً قبل الطاعنين........ متضامنين بمبلغ تسعين ألف جنيه والمصروفات على سبيل التعويض. ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً للمتهم الأول...... وحضورياً للمتهم الثاني...... عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ. في الدعوى المدنية المقامة من...... بإلزام المتهم..... والمسئول عن الحقوق المدنية....... متضامنين بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني وفي الدعوى المدنية المقامة من....... بإلزام.... بأداء مبلغ عشرين جنيه له والمصروفات. وفي الدعوى المدنية المقامة من ورثة المرحومة....... بإلزام المتهم....... والمسئول عن الحقوق المدنية...... متضامنين بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف كل من المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بالحق المدني. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول استئناف المسئول عن الحقوق المدنية شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبقبول باقي الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع (أولاً) 1 - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول....... والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل عما أسند إليه. 2 - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني....... وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبله. (ثانياً) وفي الدعوى المدنية المقامة من....... بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام..... بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه بالتضامن مع....... والمسئول عن الحقوق المدنية...... للمدعي بالحق المدني وبعدم قبول الادعاء المدني قبله وتعديل التعويض المدني المقضى به إلى إلزام المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ عشرين ألف جنيه والمصروفات عن الدرجتين. 2 - وفي الدعوى المدنية المقامة من...... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات عن الدرجتين. 3 - وفي الدعوى المدنية المقامة من..... بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المحكوم عليها فيها المصروفات عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول...... - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني....... المسئول عن الحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن - الثاني - على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان لعدم وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل صدور الحكم.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، كما خلت من ذلك مدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات. مما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن، وبالنسبة للمتهم كذلك إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يتصل به لأنه يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير الدالة، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) المصروفات، ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.