أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 434

جلسة 19 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسن رضوان، ومحمد ممدوح سالم.

(79)
الطعن رقم 2129 لسنة 49 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ميعاده". "نظره والحكم فيه". طعن. "الطعن بالنقض. ميعاده". محاماة. قوة قاهرة.
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. من شأن الطاعن لا المحامي عنه. مرض المحامي عن الطاعن. لا يوفر لدى الطاعن عذراً قهرياً يحول بينه وبين تقديم الأسباب في الميعاد.
متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 10/ 1977 في معارضة الطاعن الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن، وبتاريخ 9/ 3/ 1978 قرر المحامي وكيل الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض - كما أودع أسباب طعنه في 12/ 3/ 1978. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، وكان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم من سبق علمه بالجلسة المحددة لنظر معارضته والتي صدر الحكم المطعون فيه. وإذ قرر بالطعن وقدم أسبابه متجاوزاً الميعاد المقرر في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، ولا يشفع للطاعن في تجاوزه الأجل المعين قانوناً للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه ما تعلل به وكيله المحامي الذي قرر بالطعن وقدم أسبابه من مرض لمدة لم يتيسر له خلالها التقرير بالطعن وتحرير أسبابه، لأن ذلك - بفرض صحته - لا يوفر لدى الطاعن عذراً قهرياً يحول بينه وبين التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد، لما هو مقرر من أن مرض المحامي عن الطاعن لا تأثير له في الميعاد المحدد في القانون للطعن لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه شأن الطاعن لا المحامي عنه، فإذا لم يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في الميعاد فلا يقبل منه الاعتذار عن التأخير بمرض محاميه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المقاعد المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لجمعية خلاص النفوس والمسلمة إليه على سبيل الوديعة للمحافظة عليها وتسليمها للجمعية المالكة لها فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجمعية المجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 10/ 1977 في معارضة الطاعن الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن، وبتاريخ 9/ 3/ 1978 قرر المحامي وكيل الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض كما أودع أسباب طعنه في 12/ 3/ 1978. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، وكان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم من سبق علمه بالجلسة المحددة لنظر معارضته والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وإذ قرر بالطعن وقدم أسبابه متجاوزاً الميعاد المقرر في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، ولا يشفع للطاعن في تجاوزه الأجل المعين قانوناً للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه ما تعلل به وكليه المحامي الذي قرر بالطعن وقدم أسبابه من مرض لمدة لم يتيسر له خلالها التقرير بالطعن وتحرير أسبابه، لأن ذلك - بفرض صحته - لا يوفر لدى الطاعن عذراً قهرياً يحول بينه وبين التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد، لما هو مقرر من أن مرض المحامي عن الطاعن لا تأثير له في الميعاد المحدد في القانون للطعن لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه من شأن الطاعن لا المحامي عنه، فإذا لم يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في الميعاد فلا يقبل منه الاعتذار عن التأخير بمرض محاميه.