مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثاني (من أول فبراير إلى آخر مايو سنة 1957) - صـ 783

(79)
جلسة 30 من مارس سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 1610 لسنة 2 القضائية

( أ ) قرار إداري - متى يتوافر وجوده القانوني؟
(ب) موظف - نقله من الكادر الإداري بوزارة الشئون الاجتماعية إلى الكادر الكتابي بمصلحة السكك الحديدة - إلغاء هذا القرار - من مقتضاه أن يعود الموظف إلى وزارة الشئون الاجتماعية كما كان لا أن يصبح في عداد موظفي الكادر الإداري بمصلحة السكك الحديدية - فوات ميعاد الطعن في هذا القرار - لا يتيح الحق في المطالبة بالتعويض بمراعاة ملفات على الموظف في الترقية إلى درجة أعلى في الكادر الإداري بمصلحة السكك الحديدية ولكن إلى ما عساه يكون قد فوته عليه قرار النقل من دوره في الترقية بوزارة الشئون الاجتماعية إن كان له وجه - ليس لهذا الموظف أصل حق في التزاحم بالكادر الإداري بمصلحة السكك الحديدية طالما أنه لم يصدر قرار باعتباره من موظفي هذا الكادر.
1 - إن القرار الإداري يتم بمجرد إفصاح الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني.
2 - لئن كان قرار نقل المدعي من الكادر الإداري العالي في وزارة الشئون الاجتماعية إلى الكادر الكتابي في مصلحة السكة الحديد قد وقع مخالفاً للقانون، لانطوائه على تنزيل للمدعي من كادر أعلى إلى كادر أدنى، مما كان يصح معه إلغاؤه لو لم يفت ميعاد طلب الإلغاء، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن إلغاء مثل هذا القرار - لو كان ذلك مقدوراً في ميعاده القانوني - ما كان يترتب عليه أن يصبح المدعي في الكادر الإداري العالي بمصلحة السكة الحديد، وأن يكون له بهذه المثابة أن يتزاحم في الترشيح للترقية مع من ينتظمهم هذا الكادر في هذه المصلحة، وإنما مؤداه - لو كان ذلك مقدوراً - أن يعود إلى وزارة الشئون الاجتماعية كما كان، فينبغي - والحالة هذه - عند استظهار أركان التعويض - على الأساس الذي يقيم المدعى عليه طلب التعويض - أن ينظر لا إلى ما فاته في الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية في الكادر الإداري العالي بمصلحة السكة الحديد ولكن إلى ما عساه يكون قد فوته عليه قرار النقل هذا من دوره في الترقية بوزارة الشئون الاجتماعية إن كان لذلك وجه. ولما كان المدعي يقيم دعواه في طلب التعويض على أساس أنه كان أحق بالترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية التي رقي إليها آخر بمصلحة السكة الحديد، على اعتبار أنه من موظفي الكادر الإداري العالي في تلك المصلحة، مع أنه لا يعتبر من موظفي هذا الكادر لمجرد صدور قرار خاطئ بنقله إلى الكادر الكتابي في هذه المصلحة، بل كان لا بد لكي يكون له أصل حق في التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانوني له في مصلحة السكة الحديد بتعيينه بالكادر العالي حتى يجوز له أن يتزاحم في الترقية بدوره طبقاً للقانون مع موظفي هذا الكادر؛ وبذلك ينهار الأساس القانوني الذي يقيم عليه دعواه، وهذا لا يمس حقه في طلب التعويض إذا كان النقل من وزارة الشئون الاجتماعية قد فوت دوره في الترقية في هذه الوزارة إن كان لذلك وجه.


إجراءات الطعن

في 6 من يونيه سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة 26 من إبريل سنة 1956 في الدعوى رقم 2179 لسنة 7 القضائية، المقامة من وديع عويضة ضد وزارة المواصلات، القاضي "أولاً - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها. ثانياً - اعتبار المدعي من تاريخ نقله إلى مصلحة السكك الحديدية في الدرجة الرابعة الإدارية. ثالثاً - إلغاء القرار الوزاري رقم 99 لسنة 1953 في 25 من يونيه سنة 1953 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثالثة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه" "قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول دعوى الإلغاء لرفعها بعد الميعاد وإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في الطلب الاحتياطي بالتعويض". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة المواصلات في 31 من يوليه سنة 1956 وإلى الخصم الثالث في 4 من أغسطس سنة 1956 وإلى المطعون عليه في 5 من أغسطس سنة 1956، وعين لنظره جلسة 9 من فبراير سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المطعون عليه تقدم إلى اللجنة القضائية بالتظلم رقم 208 لسنة 1 ق طالباً إعادته إلى الكادر الفني العالي وما يترتب على ذلك من استحقاقه للترقية للدرجة الثالثة التي سبق أن رقي إليها الأستاذ محمد فهمي زعلوك ثم قضى قانون إلغاء الاستثناءات بإلغاء ترقيته إليها، وفي 25 من يونيه سنة 1953 صدر قرار بإعادة ترقية الأستاذ محمد فهمي زعلوك إلى الدرجة الثالثة. وقد قررت اللجنة القضائية عدم اختصاصها بنظر التظلم على أساس "أن الطلب الأخير مترتب على إلغاء القرار الأول، واللجنة لا تختص بالنظر في الطعن على قرار النقل سواء كان مكانياً أم منطوياًً على عقوبة مقنعة لا يملكها إلا مجلس التأديب، وذلك باعتبار أن النقل من درجة في الكادر الفني العالي والإداري إلى درجة بالكادر الكتابي يعد من قبيل التنزيل في الوظيفة، وهي ولا شك عقوبة لا يملك توقيعها إلا مجلس التأديب". وفي 11 من يوليه سنة 1953 أودع المطعون عليه سكرتيرية محكمة القضاء الإداري عريضة دعواه بسط فيها وقائع النزاع انتهى إلى طلب إلغاء قرار امتناع الوزارة عن إعادته إلى الكادر الفني العالي والإداري وما يترتب على ذلك من إلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثالثة من 18 من إبريل سنة 1951 واحتياطياً من 25 من يونيه سنة 1953 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الحكومة بالمصروفات، ثم طلب الحكم له بمبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض في حالة عدم الحكم له بالطلبات الأصلية. قدمت الحكومة مذكرة بردها على الدعوى طلبت فيها عدم قبول دعوى الإلغاء شكلاً لتقديمها بعد الميعاد، وفي الموضوع برفضها تأسيساً على ما أوردته في هذه المذكرة، كما تدخل الأستاذ محمد فهمي زعلوك في الدعوى خصماً منضماً للحكومة، فتقرر قبوله بجلسة 10 من مارس سنة 1953 وقد ردد الخصم الثالث دفع ودفاع الحكومة. وبجلسة 26 من إبريل سنة 1956، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقولها واعتبار المدعي من تاريخ نقله إلى مصلحة السكك الحديدية في الدرجة الرابعة الإدارية وإلغاء القرار الوزاري رقم 99 لسنة 1953 في 25 من يونيه سنة 1953 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثالثة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات". وأسست قضاءها على "أن تغيير الدرجة من إدارية إلى كتابية هو في حد ذاته عقوبة، فلا بد من صدور قرار صريح به ولا يجوز أن يبنى على مجرد الظن والاستنتاج، فإذا كان وضع المدعي لم يتم وفق قرار إداري صدر بهذا المعنى، وإنما تم ذلك بمعرفة قلم المستخدمين وهو يقوم بتنفيذ قرار النقل، فإن وضع المدعي بالدرجة الرابعة الكتابية يكون وضعاً خاطئاً يجوز تصحيحه في أي وقت دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية، وأنه لذلك يجب اعتبار المدعي بالدرجة الرابعة الإدارية من تاريخ نقله إلى مصلحة السكك الحديدية، ولا يقدح في ذلك ما قد يحتج به من عدم وجود درجات إدارية خالية بمصلحة السكك الحديدية عند نقله إليها أو بعد ذلك؛ لأن هذا من شأن جهة الإدارة التي عليها قبل النقل أن تدبر الدرجة المالية التي يوضع عليها الموظف المنقول. وينبني على ذلك أن يكون تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية مخالفاً القانون، لأن الترقية قد حصلت بالأقدمية وهو يسبق المطعون في ترقيته في أقدمية الدرجة الرابعة الإدارية".
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر في 31 من يناير سنة 1949 قد نص على الموافقة على نقل الأستاذ سعد حنا الموظف من الدرجة الرابعة بمصلحة السكك الحديدية، والمطعون عليه الموظف من نفس الدرجة بوزارة الشئون الاجتماعية، كل منهما مكان الآخر، وذلك اعتباراً من أول فبراير سنة 1949. ولا شبهة في أن هذا القرار قد أفصح عن أن يكون نقل المطعون عليه إلى مصلحة السكك الحديدية بالكادر الكتابي مكان الأستاذ سعد حنا الذي لا نزاع في أنه كان يشغل بها درجة رابعة كتابية. وبذلك يكون القرار قد استكمل مقومات القرار الإداري؛ وإذ لم يقدم المطعون عليه تظلمه إلى اللجنة القضائية في الميعاد فإنه يتعين القضاء بعدم قبول دعوى الإلغاء لرفعها بعد الميعاد وإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في الطلب الاحتياطي بالتعويض.
( أ ) عن الدفع بعدم قبول دعوى الإلغاء:
ومن حيث إنه يجب التنبيه بادئ ذي بدء إلى أن القرار الإداري يتم بمجرد إفصاح الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد أصدره وزير المواصلات في 17 من مارس سنة 1949 ونصه كما يلي: "(أولاً) اعتباراً من اليوم الأول من شهر فبراير سنة 1949 يشطب من سجلات الموظفين الدائمين بمصلحة سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة اسم حضرة سعد حنا غالي أفندي الموظف من الدرجة الرابعة الكتابية بقسم الحركة والبضائع بماهية سنوية مقدارها ثلثمائة واثنان وسبعون جنيهاً وذلك لنقله نهائياً إلى وزارة الشئون الاجتماعية. (ثانياً) اعتباراً من اليوم الأول من شهر فبراير سنة 1949 ينقل حضرة وديع عويضة أفندي من الدرجة الرابعة بوزارة الشئون الاجتماعية إلى مصلحة سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة ليشغل الدرجة الرابعة التي تخلو من الفقرة أولاً". وبذلك يكون القرار قد أفصح عن نقل المدعي إلى مصلحة سكك حديد الحكومة ليشغل الدرجة الرابعة الكتابية، وغني عن البيان أن القرار بهذه المثابة قد استكمل مقومات القرار الإداري.
ومن حيث إن المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي تمت واقعة الدعوى في ظل أحكامه قد نصت على أن "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية، ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عن الطلب المقدم إليها، ويكون ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوماً من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر المذكورة".
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي قد علم علماً يقينياً بأن درجته على الكادر الكتابي منذ 22 من نوفمبر سنة 1951 حين تقدم بتظلمه إلى الجهة الإدارية، ولم يرفع دعواه إلا في 27 من نوفمبر سنة 1952 حين تظلم إلى اللجنة القضائية أي بعد الميعاد، ولا عبرة بما يقوله من أن سبب تأخره في التظلم القضائي مرجعه إلى أن جهة الإدارة كانت بصدد الاستجابة إلى تظلمه مستنداً في ذلك ما جاء بكتاب إدارة الحركة والبضائع في 13 من أغسطس سنة 1952 من أنه "لم يسبق أن ورد إلينا عن نقل حضرته ما يفيد أنه كان يشغل الدرجة الرابعة كادر فني عالي وإداري بمصلحة العمل لا من الإدارة العامة ولا من وزارة الشئون الاجتماعية"، لا عبرة بهذا القول؛ لأن هذه العبارة لا تفيد أن جهة الإدارة كانت بصدد الاستجابة إلى طلبه وإنما جاءت تبريراً لتعيينه على الدرجة الرابعة الكتابية التي خلت بنقل سعد حنا إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
ومن حيث إنه لما تقدم يبين بجلاء أن الحكم المطعون فيه قد بني على غير أساس سليم من القانون، ويتعين لذلك إلغاؤه، والقضاء بعدم قبول دعوى الإلغاء لرفعها بعد الميعاد.
(ب) عن طلب التعويض الاحتياطي:
ومن حيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها.
ومن حيث إن مبنى هذا الطلب أن القرار الصادر من وزير المواصلات في 17 من مارس سنة 1949 بنقل المدعي إلى الدرجة الرابعة الكتابية بقسم الحركة والبضائع، وقد كان بالدرجة الرابعة الإدارية في الكادر العالي بوزارة الشئون الاجتماعية، قد انطوى على مخالفة للقانون بتنزيله من كادر أعلى إلى كادر أدنى، وقد أصابه من جراء ذلك الضرر بتفويت فرصة الترقية عليه إلى الدرجة الثالثة في الوظيفة التي رقي إليها محمد فهمي زعلوك في 25 من يونيه سنة 1953.
ومن حيث إنه ولئن كان قرار نقل المدعي من الكادر الإداري العالي في وزارة الشئون الاجتماعية إلى الكادر الكتابي في مصلحة السكة الحديد قد وقع مخالفاً للقانون، لانطوائه على تنزيل للمدعي من كادر أعلى إلى كادر أدنى، مما كان يصح معه إلغاؤه لو لم يفت ميعاد طلب الإلغاء، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن إلغاء مثل هذا القرار - لو كان ذلك مقدوراً في ميعاده القانوني - ما كان يترتب عليه أن يصبح المدعي في الكادر الإداري العالي بمصلحة السكة الحديد، وأن يكون له بهذه المثابة أن يتزاحم في الترشيح للترقية مع من ينتظمهم هذا الكادر في هذه المصلحة، وإنما مؤداه - لو كان ذلك مقدوراً - أن يعود إلى وزارة الشئون الاجتماعية كما كان، على أن يعاد بديله سعد حنا إلى وظيفته الكتابية، فينبغي والحالة هذه عند استظهار أركان التعويض - على الأساس الذي يقيم المدعى عليه طلب التعويض - أن ينظر لا إلى ما فاته في الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية في الكادر الإداري العالي بمصلحة السكة الحديد، ولكن إلى ما عساه يكون قد فوته عليه قرار النقل هذا من دوره في الترفية بوزارة الشئون الاجتماعية، إن كان لذلك وجه.
ومن حيث إن المدعي يقيم دعواه في طلب التعويض على أساس أنه كان أحق بالترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية التي رقي إليها محمد فهمي زعلوك، على اعتبار أنه من موظفي الكادر الإداري العالي في مصلحة السكة الحديد، مع أنه لا يعتبر في موظفي هذا الكادر لمجرد صدور قرار خاطئ بنقله إلى الكادر الكتابي في هذه المصلحة، بل كان لا بد لكي يكون له أصل حق في التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانوني له في مصلحة السكة الحديد بتعيينه بالكادر العالي حتى يجوز له أن يتزاحم في الترقية بدوره طبقاً للقانون مع موظفي هذا الكادر، وبذلك ينهار الأساس القانوني الذي يقيم عليه دعواه، وهذا لا يمس حقه في طلب التعويض إذا كان هذا النقل من وزارة الشئون الاجتماعية قد فوت دوره في الترقية في هذه الوزارة، إن كان لذلك وجه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول طلب الإلغاء لتقديمه بعد الميعاد، وبرفض طلب التعويض، وألزمت المدعي بالمصروفات.