أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 454

جلسة 26 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى، ومحمد أحمد حمدي، وإبراهيم حسين رضوان، والدكتور كمال أنور.

(83)
الطعن رقم 2174 لسنة 49 القضائية

مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون "الدفع بعدم دستورية القانون". محكمة عليا. محكمة دستورية.
إضافة مادة الديكسا مفتامين المخدرة بالقانون 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات. دون تحديد نسبة معينة لها. لا وجه لتحدث الحكم بالإدانة عن نسبة المخدر فيها. أساس ذلك؟
الدفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم. أثره. وقف الفصل في الدعوى الأصلية. لحين الفصل من المحكمة العليا في الدفع. المادة 4 من القانون 81 لسنة 1969. شرطه. أن تقدر المحكمة المثار أمامها الدفع جديته. قانون 66 لسنة 1970.
دفع الطاعنة بعدم دستورية القرار الوزاري الذي أضاف المادة المضبوطة إلى المواد المخدرة. دفع غير جدي. علة ذلك؟
التقرير القانوني الخاطئ. لا يعيب الحكم. متى كان لا تأثير له في النتيجة.
لما كانت مادة الديكسا مفتامين وأملاحها ومستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون تحديد نسبة معينة لها، وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ومن ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر في تلك المادة لا سند له من القانون. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا - المنطبق على الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص في مادته الرابعة على اختصاص تلك المحكمة بالفصل دون غيرها في دستورية القانون إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم، ...... ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع. وكان القانون رقم 66 لسنة 1970 في شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا قد اشترط فوق ذلك لرفع طلبات الفصل في دستورية القانون أن تقرر المحكمة المثار أمامها الدفع جديته، وهو ذات المضمون الذي ساقه نص الفقرة الثانية (ب) من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى اعتبر الدفع كأن لم يكن" ومن ثم فلا تثريب على المحكمة - في الحالين - إن هي لم توقف الدعوى إذا رأت عدم جدية الدفع. ولما كانت المادة المخدرة التي دينت الطاعنة بإحرازها قد أضيفت بمقتضى قانون وليست بقرار وزاري - فإن دفع الطاعنة بعدم دستورية القرار الوزاري الذي أضافها إلى الجدول الملحق بالقانون يكون عار من سنده بما يستوجب رفضه لعدم جديته، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما خوله القانون للوزير المختص من حق الإضافة أو الحذف أو التعديل في جدول المواد المخدرة وفي التسبب المبينة به وهو ما لا يصلح رداً في خصوصية هذه الدعوى إذ أن المادة المخدرة التي دينت الطاعنة بها أضيفت بقانون وليس بقرار وزاري إلا أنه لما كان من المقرر أن التقرير القانوني الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه الحكم من آثار قانونية ولا في سلامة النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد. ولما كان ما تقدم فإن النعي برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (عقار الديكسا مفتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بمواد القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 51 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمها خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر - مادة الديكسا مفتامين - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين نسبة المخدر في المادة المضبوطة وفصل في دفع الطاعنة بعدم دستورية القرار الوزاري الذي أضاف تلك المادة المخدرة إلى جدول المخدرات الملحق بالقانون، رغم عدم اختصاص هذه المحكمة بالفصل فيه، بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استظهر واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت مادة الديكسا مفتامين وأملاحها ومستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون تحديد نسبة معينة لها، وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ومن ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر في تلك المادة لا سند له من القانون. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا - المنطبق على الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص في مادته الرابعة على اختصاص تلك المحكمة بالفصل دون غيرها في دستورية القانون إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم، ....... ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع. وكان القانون رقم 66 لسنة 1970 في شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا قد اشترط فوق ذلك لرفع طلبات الفصل في دستورية القانون أن تقدر المحكمة المثار أمامها الدفع جديته، وهو ذات المضمون الذي ساقه نص الفقرة الثانية (ب) من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى اعتبر الدفع كأن لم يكن" ومن ثم فلا تثريب على المحكمة - في الحالين - إن هي لم توقف الدعوى إذا رأت عدم جدية الدفع. لما كان ذلك، وكانت المادة المخدرة التي دينت الطاعنة بإحرازها قد أضيفت بمقتضى قانون وليست بقرار وزاري - فإن دفع الطاعنة بعدم دستورية القرار الوزاري الذي أضافها إلى الجدول الملحق بالقانون يكون عار من سنده بما يستوجب رفضه لعدم جديته، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما خوله القانون للوزير المختص من حق الإضافة أو الحذف أو التعديل في جدول المواد المخدرة وفي النسب المبينة به، وهو ما لا يصلح رداً في خصوصية هذه الدعوى إذ أن المادة المخدرة التي دينت الطاعنة بها أضيفت بقانون وليس بقرار وزاري إلا أنه لما كان من المقرر أن التقرير القانوني الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه الحكم من آثار قانونية ولا في سلامة النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد. ولما كان ما تقدم فإن النعي برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.