أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 474

جلسة 2 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وإبراهيم حسين رضوان، وراغب عبد القادر عبد الظاهر؛ والدكتور كمال أنور.

(88)
الطعن رقم 2260 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". محضر الجلسة. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إكراه. دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". بطلان.
الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟.
(2) ارتباط. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقرير قيام الارتباط". محضر الجلسة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
الارتباط الوارد في المادة 32/ 2 عقوبات. شرطه. انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع.
تقدير قيام الارتباط موضوعي. قيام المتهم بسرقة أشخاص مختلفين وفي أماكن وأزمنة وظروف مختلفة. مؤداه: عدم قيام الارتباط.
عدم جواز إثارة الارتباط لأول مرة أمام النقض.
1 - إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن دفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
2 - من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها. ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلى ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير إلى أن الجرائم التي قارفها قد وقعت على أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجريمتين الأخرتين موضوع الدعويين المشار إليهما في أسباب الطعن واللتين كانتا منظورتين معها في الجلسة نفسها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ......، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح قسم الأزبكية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة قد انطوى على فساد في الاستدلال كما أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم عول على اعتراف الطاعن الذي انتزع منه بطريق الإكراه كما أنه دانه بعقوبة مستقلة عن كل واقعة نسبت إليه مع أن الثابت من الاطلاع على الدعوى المطروحة والجنحتين الأخرتين المقيدتين برقمي..... سنة 1977 و...... سنة 1977 استئناف شمال القاهرة وجميعها كانت منظورة في الجلسة ذاتها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الجرائم موضوع تلك القضايا التي قارفها الطاعن قد ارتكبت نتيجة تصميم وقصد جنائي واحد الأمر الذي كان يستلزم تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات، وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها استقاها من أقوال المجني عليه واعتراف الطاعن في محضر ضبط الواقعة. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن قد دفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلى ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير إلى أن الجرائم التي قارفها قد وقعت على أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجريمتين الأخرتين موضوع الدعويين المشار إليهما في أسباب الطعن واللتين كانتا منظورتين معهما في الجلسة نفسها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم هاتين القضيتين اللتين يقول بوجود الارتباط بينهما وبين واقعة الدعوى المطروحة فإنه لا يقبل منه أن يثير دعوى الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن هذا الوجه يكون بدوره غير سديد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.