أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 493

جلسة 13 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور؛ وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي.

(92)
الطعن رقم 2321 لسنة 49 القضائية

(1) ضرب "ضرب بسيط". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة. "أركانها".
انطباق نص المادة 242 عقوبات. ولو حصل الاعتداء باليد مرة واحدة. ولو لم يترك أثراً. بيان المحكمة لموقع الإصابات أو أثرها أو درجة جسامتها. غير لازم.
(2) إثبات "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(3) إثبات. "شهود". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال في جريمة ضرب.
1 - لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التي أنزلها الطاعنان بالمجني عليها ولا أثرها ولا درجة جسامتها.
2 - من المقرر أن تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
3 - لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولي مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كان ما أورده الحكم من مؤدى شهادة المجني عليها والشاهدين أن الطاعنين اعتديا عليها بالضرب فأحدثا إصابتها، وبين تلك الإصابات بما أورده من مؤدى التقرير الطبي، فإنه يستوي بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجني عليها أي أثر على الإطلاق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 11 يوليه سنة 1976 بدائرة قسم أول المحلة. أحدثا بـ........ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت معاقبتهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحلة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات. فاستأنفا، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم كل منهما مائتي قرش. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وكيفية حصولها، ولم يعن برفع التناقض بين أقوال المجني عليها والشاهدين والتقرير الطبي في تحديد موضع الإصابات وسببها إذ قررت المجني عليها أن الطاعن ضربها على أذنها اليسرى فافتقدت السمع بها بينما خلا التقرير الطبي من وجود هذه الإصابة وشهد....... بضرب الطاعن للمجني عليها على وجهها دون أذنها، كما شهد....... بضرب الطاعن للمجني عليها بقبضة اليد على وجهها بينما خلا التقرير الطبي من رضوض بالوجه مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها، فأورد مؤدى أقوال المجني عليها والشاهدين بأن الطاعنين اعتديا عليها بالسب والضرب فأحدثا بها إصابات ونقل عن التقرير الطبي أن إصابات المجني عليها هي كدمات بالخدين ومفصل الفك من الجهة اليسرى وكدمة بأعلى الذراع عن الجهة اليمنى والجنب الأيمن وكدم بالفخذ الأيسر من الجهة اليسرى وتحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً، وهذا الذي أورده الحكم كاف في بيان الواقعة وظروفها، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التي أنزلها الطاعنان بالمجني عليها ولا أثرها ولا درجة جسامتها وبذا فإن ما يثيره الطاعنان من النعي على الحكم بالقصور يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، كما أنه لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولي مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كان ما أورده الحكم من مؤدى شهادة المجني عليها والشاهدين أن الطاعنين اعتديا عليها بالضرب فأحدثا إصابتها، وبين تلك الإصابات بما أورده من مؤدى التقرير الطبي، فإنه يستوي بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجني عليها أي أثر على الإطلاق. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بالخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى هذا الخلاف، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً. وإذ قضى برفض الطعن فإنه من المتعين الحكم بمصادرة الكفالة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 36 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.