مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية - العدد الثاني (من أول فبراير إلى آخر مايو سنة 1957) - صـ 1007

(102)
جلسة 27 من إبريل سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 1744 لسنة 2 القضائية

كتبة المحاكم - ترقية كتبة الأقسام المدنية ممن لا يحملون شهادات عليا منوطة بتأدية امتحان في مواد معينة والنجاح فيه - سريان هذا الشرط على ترقية من عين بالأقسام المدنية في أولى درجات التعيين أو في الدرجة التالية لها، ولو كان التعيين قد تم نقلاً من جهة حكومية أخرى.
يبين من استظهار الأالواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء أن المادة (53) إذ نصت على أنه لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها، إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاهاً، ويعفى حملة الشهادات العليا من تأدية هذا الامتحان، كما أن المادة (55) إذ نصت على أنه بالنسبة لكتاب القسم المدني يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً فيما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري وفي قوانين الرسوم والدمغة وفي المنشورات المعمول بها في المحاكم وفي الخط، وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة (57) على أن يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم في الامتحان، وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب - إن هذه النصوص قد قامت على حكمة تشريعية استوحاها حسن سير العمل في المحاكم ومردها إلى ضرورة إلمام كتبة الأقسام المدنية بما يتعلق بعملهم من القوانين والمنشورات؛ وتحقيقاً لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بأن جعل ترقية من يعين منهم من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها رهينة بتأدية الكاتب امتحاناً في تلك المواد وفي الخط وبنجاحه في هذا الامتحان، وجعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح. وتأدية الامتحان والنجاح فيه كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين في درجة معينة، سواء أكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها، بل يكفي أن يكون الكاتب قد عين في الأقسام المدنية بالمحاكم لأول مرة ولو كان هذا التعيين قد تم نقلاً من جهة حكومية أخرى؛ لأن النقل في هذه الحالة نوعي، ولا يعدو أن يكون تعييناً ابتداء بالمحاكم، ومن ثم يجب أن يؤدي هذا الامتحان بنجاح كي تثبت صلاحيته للترقية، وتتحقق بذلك الحكمة التي تغياها الشارع.


إجراءات الطعن

في 9 من أغسطس سنة 1956 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة العدل بجلسة 24 من يونيه سنة 1956 في الدعوى رقم 8 لسنة 3 القضائية المرفوعة من بطرس يوسف درويش ضد وزارة العدل، والقاضي بأحقية المدعي في إرجاع أقدميته في الدرجة السابعة إلى أول يونيه سنة 1955, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الحكومة بالمصروفات وبمائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطلب رئيس هيئة المفوضين، للأسباب المبينة بصحفية الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات. وقد أعلن الطعن إلى الحكومة في 28 من أغسطس سنة 1956، وإلى المدعي في 3 من سبتمبر سنة 1956، وعين لنظره جلسة 9 من مارس سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم مع الترخيص في تقديم مذكرات.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 8 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية لشئون القصر الجمهوري ورياسة مجلس الوزراء ووزارات العدل والداخلية والخارجية بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة في 5 من أكتوبر سنة 1955، طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من وزير العدل في 16 من أغسطس سنة 1955 برفض تظلمه، وإلغاء القرار الوزاري الصادر في أول يونيه و28 من يونيه سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السابعة، وبأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة بالأقدمية، وما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه، إنه كان موظفاً في مجلس النواب في الدرجة التاسعة ورقي في أثناء خدمته به إلى الدرجة الثامنة، ثم نقل على غير رغبة منه إلى وزارة العدل كاتباً بالقسم المدني بالمحاكم الوطنية بدلاً من موظف آخر سعى إلى هذا النقل في 15 من يناير سنة 1952، وقام بعمله خير قيام كما تشهد بذلك التقارير السرية المودعة بملف خدمته ولم يوقع عليه جزاء. وفي أول يونيه سنة 1955 و28 منه صدر قرار وزاري بترقية موظفين بالمحاكم من الدرجة الثامنة إلى الدرجة السابعة مضى عليهم في الدرجة الثامنة ثلاث سنوات، وكان يترقب ترقيته مثلهم لأنه قضى في هذه الدرجة أكثر من أربع سنوات، وأمضى في عمله بالمحاكم أكثر من ثلاث سنوات. ولما ظهر له أنه قد تخطى في الترقية، قدّم تظلماً للوزير، ولكن هذا التظلم رفض في 16 من أغسطس سنة 1955 بمقولة إن المادة 53 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 تشترط أن يؤدي امتحاناً لكي يرقى إلى الدرجة السابعة، في حين أن هذه المادة لا تنطبق على حالته؛ لأنه عين في مبدأ الأمر في الدرجة التاسعة بمجلس النواب، ثم رقي إلى الدرجة الثامنة، ونقل إلى وزارة العدل في هذه الدرجة؛ ولذلك فهو قد تخطى الدرجة التي عين فيها إلى درجة أعلى، فيجوز ترقيته إلى الدرجة السابعة بدون امتحان، وخدمته في الجهتين متصلة وهما جهتان حكوميتان، وقد اكتسب خبرة في عمله وكفايته مشهود بها. وعند تحضير الدعوى تبين أن القرار المطعون فيه هو القرار الصادر في 31 من مايو سنة 1955، فعدل المدعي طلباته إلى طلب إلغاء هذا القرار. وذكر المدعي أن هناك فتوى صدرت من إدارة الفتوى والتشريع تؤيد وجهة نظره. وقد ردت الوزارة على ذلك بأن المدعي عين كاتباً من الدرجة الثامنة بالقسم المدني بالمحاكم نقلاً من مجلس النواب في 31 من ديسمبر سنة 1951، وهو غير حائز لمؤهل دراسي، ولما كانت المادة 53 من قانون نظام القضاء تنص على أنه "لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التي عين فيها للدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاهاً، ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان"، فعملاً بهذا النص يتحتم على كل من يعين كاتباً بالقسم المدني في أية درجة كانت أن يجتاز هذا الامتحان كي يتسنى النظر إلى ترقيته إلى الدرجة التي تلي الدرجة التي عين فيها بالمحاكم؛ والحكمة في ذلك أن يكون الموظف ملماً بما يستلزمه عمله من القوانين واللوائح التي نصت عليها المادة 55 من قانون نظام القضاء. أما ما يثيره من أن إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أفتت بجواز الترقية من الدرجة الثامنة إلى الدرجة السابعة بدون امتحان فمردود عليه بأن هذه الفتوى كانت خاصة بموظفي المحاكم الذين سبق ترقيتهم من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة بعد أول يوليه سنة 1952 دون اجتياز الامتحان المشار إليه. فضلاً عن أن ديوان الموظفين أبدى رأيه في عدم جواز إجراء الامتحان بالنسبة لهذه الفئة؛ نظراً لأن مراكزهم القانونية قد استقرت بترقيتهم إلى الدرجة الثامنة بمقتضى القرار الوزاري الصادر في 28 من يوليه سنة 1952، وهذه الفتوى لا تنطبق على حالة المدعي الذي كان قبل تعيينه في القسم المدني بالمحاكم موظفاً بمجلس النواب مما يدل على حداثة عهده بأعمال المحاكم، عدم إلمامه بشيء منها فيتعين لذلك اجتيازه هذا الامتحان قبل النظر في ترقيته. وانتهت الوزارة إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات. وبجلسة المرافعة التي كان محدداً لها يوم 20 من مايو سنة 1956 قرر المدعي أنه رقي إلى الدرجة السابعة بالقرار الصادر في 30 من إبريل سنة 1956 اعتباراً من أول مايو سنة 1956، ولذلك عدل طلباته إلى طلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة السابعة إلى أول يونيه سنة 1955، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفي 24 من يونيه سنة 1956 قضت المحكمة بإجابة المدعي إلى طلبه إرجاع أقدميته في الدرجة السابعة إلى أول مايو سنة 1955، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الحكومة بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة؛ وأسست قضاءها على أن خدمة الموظف بالحكومة لا تتجزأ من وزارة إلى أخرى أو من مصلحة إلى أخرى باعتبارها كلها وحدة اعتبارية واحدة، ونظراً لأن الثابت من الأوراق أن المدعي عين في مجلس النواب في الدرجة التاسعة، ورقي فيه إلى الدرجة الثامنة اعتباراً من مايو سنة 1951؛ ومن ثم فإن مركزه القانوني في الترقية من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التالية يكون قد استقر بقرار ترقيته في مجلس النواب، فإذا نقل بعد ذلك إلى وظيفة كاتب بالقسم المدني بالمحاكم في نفس الدرجة فإنه إنما يقل بالمركز القانوني الذي استقر له من قبل، ويكون في نظر المادة 53 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 في حكم من عين ابتداء في القسم المدني بالمحاكم في درجة معينة وتخطاها إلى درجة أعلى، فيجوز ترقيته إلى الدرجة التي تليها بدون حاجة إلى امتحان طبقاً لفتوى مجلس الدولة وديوان الموظفين التي أخذت بها الوزارة. ولا يقبل منها حجاج في هذا الصدد بأن الحكمة الظاهرة من وجوب أداء الامتحان للترقية إنما هو التحقق من إلمام الموظف بما يستلزمه عمله من قوانين ولوائح نصت عليها المادة 55 من القانون المذكور.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قانون نظام القضاء قد نظم موضوع ترقية كتبة الأقسام المدنية بالمحاكم الذين لا يحملون شهادات عليا بقواعد خاصة، فجعل ترقية من يعين منهم في الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التالية مشروطة بتأهيل معين، هو أداء الكاتب امتحاناً في بعض القوانين والقواعد المعمول بها في المحاكم ونجاحه في هذا الامتحان. وجعل المشرع الترقية على أساس ترتيب درجات الامتحان. وإذ كان الأمر يتعلق بتأهيل معين للترقية إلى درجة من الدرجات في وظيفة معينة فيجب أن يفسر النص في هذا النطاق، بمعنى أن من عين كاتباً بالمحاكم لا تجوز ترقيته من الدرجة التي عين فيها في هذه الوظيفة، أياً كانت هذه الدرجة، إلى الدرجة التي تليها إلا بتحقق شرط النجاح في الامتحان الذي نص عليه القانون، عل أن تكون الترقية على أساس الترتيب في الدرجات، ولا يجوز القول بأن هذا النص لا ينطبق على من سبق تعيينه في درجة ورقي منها إلى الدرجة التالية قبل أن يعين كاتباً بالمحاكم؛ لأن في ذلك خلطاً بين الموظف والوظيفة التي نظم المشرع الترقية في درجاتها بقواعد خاصة، وبالتالي يكون النقل إليها تعييناً وتعتبر الدرجة التي فيها الموظف درجة تعيين في هذه الوظيفة. ولما كان الثابت أن المدعي، الذي عين في الدرجة التاسعة في مجلس النواب ورقي فيه إلى الدرجة الثامنة، ثم عين كاتباً بالقسم المدني بالمحاكم، ولم يؤد الامتحان الذي نص عليه القانون، فقد تخلف عنه شرط من شروط الصلاحية للترقية إلى الدرجة السابعة, وبالتالي تكون دعواه على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضها.
ومن حيث إنه يبين من استظهار الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء أن المادة (53) إذ نصت على أنه لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه، ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاهاً، ويعفى حملة الشهادات العليا من تأدية هذا الامتحان. كما أن المادة (55) إذ نصت على أنه بالنسبة لكتاب القسم المدني يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً فيما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري وفي قوانين الرسوم والدمغة وفي المنشورات المعمول بها في المحاكم وفي الخط, وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة (57) على أن يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم في الامتحان وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب - إن هذه النصوص قد قامت على حكمة تشريعية استوحاها حسن سير العمل في المحاكم ومردها إلى ضرورة إلمام كتبة أقسام المدنية بما يتعلق بعملهم من القوانين والمنشورات، وتحقيقاً لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بأن جعل ترقية من يعين منهم من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها رهينة بتأدية الكاتب امتحاناً في تلك المواد وفي الخط وبنجاحه في هذا الامتحان، وجعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح. وتأدية الامتحان والنجاح فيه كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين في درجة معينة سواء أكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها، بل يكفي أن يكون الكاتب قد عين في الأقسام المدنية بالمحاكم لأول مرة ولو كان هذا التعيين قد تم نقلاً من جهة حكومية أخرى؛ لأن النقل في هذه الحالة نوعي ولا يعدو أن يكون تعيناً ابتداءً المحاكم؛ ومن ثم يجب أن يؤدى هذا الامتحان بنجاح كي تثبت صلاحيته للترقية وتتحقق بذلك الحكمة التي تغياها الشارع.
ومن حيث إن الثابت من ملف خدمة المدعي أنه عين في مجلس النواب في الدرجة التاسعة، وهو غير حاصل على أي مؤهل دراسي، ثم رقي إلى الدرجة الثامنة في يناير سنة 1951 ونقل إلى وزارة العدل في 15 من يناير سنة 1952 وعين كاتباً في الدرجة الثامنة بالأقسام المدنية في المحاكم، فمن ثم فإن ترقيته إلى الدرجة السابعة مشروطة بتأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 147 لسنة 1949 السالف الذكر ونجاحه فيه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فيكون قد خالف القانون، ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.