أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 510

جلسة 17 من إبريل سنة 1980

برياسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.

(96)
الطعن رقم 2365 لسنة 49 القضائية

(1) دعارة. "ركن الاعتياد". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة. موضوعي. متى كان سائغاً.
(2) دعارة. جريمة. "أركان الجريمة". قانون.
جريمة إدارة منزل للدعارة أو التحريض على ارتكابها. تقاضي أجر عنها. ليس ركناً من أركانها. القانون رقم 10 لسنة 1961. أثر ذلك؟
1 - من المقرر أن توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً.
2 - إن القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة. من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التي أشار إليها الطاعن في أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أدار محلاً للدعارة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً. سهل دعارة المتهمات المشار إليهن بالمحضر بأن قبل أشخاصاً في محله لممارسة الدعارة معهن على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 8، 9/ 3، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح قسم أسوان الجزئية قضت حضورياً أولاً. برفض الدفع المبدى من وكيل المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ثانياً. بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ والغلق والمصادرة. فاستأنف ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارته محلاً للدعارة قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه عول في إثبات توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن على محضر التحريات وشهادة....... مع أن محضر التحريات لا يصلح دليلاً، وأما أقوال الشاهد المذكور فقد جاءت مرسلة لا تكشف عن توافر هذا الركن إذا اقتصرت شهادته على سبق تردده على مسكن الطاعن لممارسة الفحشاء دون أن يحدد عدد مرات وأوقات هذا التردد، كما أغفل الحكم ما لدلالة - ما أثبته محرر محضر الضبط من ضبط مبلغ جنيه مع المتهمة الثانية وهو ذات المبلغ الذي زعم الشاهد أنه سلمه للطاعن - على أن الطاعن لم يحصل على مقابل مما تنتفي معه جريمة إدارة محل للدعارة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة منزل للدعارة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من محضر الضبط وأقوال الشاهد....... والمتهمة الثانية وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، واستظهر الحكم ركن الاعتياد في قوله "وحيث إن الثابت بالأوراق أيضاً أن شاهد الواقعة...... قد قرر بسبق حضوره لمسكن المتهم الأول لممارسة الفجور والجنس أكثر من مرة وأن المتهم الأول معروف بإدارة مسكنه للدعارة ومن ثم تطمئن المحكمة إلى توافر ركن الاعتياد في إدارة مسكنه للدعارة وتسهيلها". لما كان ذلك وكان الحكم لم يستند إلى محضر الضبط في إثبات ركن الاعتياد - خلافاً لما يدعيه الطاعن - وكان توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر هذا الركن بما استخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لارتكاب الفحشاء - وكان تقديره في ذلك سليماً. ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثبات الركن على شهادة هذا الشاهد التي اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في سياق بيانه لواقعة الدعوى أن الشاهد....... قرر أنه أعطى الطاعن جنيهاً مقابل ممارسته الجنس مع المتهمة الثانية بمسكنه. فإن زعم الطاعن أنه لم يتقاض مقابل غير سديد، هذا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التي أشار إليها الطاعن في أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.